قرار وزاري: لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لدورتين الترشح لثالثة

محليات وبرلمان

430 مشاهدات 0


أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا اليوم بتعديل القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، حيث استبدل نص المادة 45 لتكون «يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال 3 أيام عمل، وفي حال عدم الرد تعتبر الاستقالة مقبولة».

ودعت المادة الأولى من القرار المعدل رئيس مجلس إدارة الجمعية استدعاء العضو الاحتياط خلال 3 أيام من تاريخ قبول الاستقالة وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة 24 من القانون.

وأضاف القرار مادة برقم 25 مكرر لا تجيز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخاب المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح مجددا لعضوية المجلس.

وتابعت المادة الجديدة: يعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو انقضاء أربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته.



تعليقات

اكتب تعليقك