اشتراطات ومواصفات دور الحضانة الخاصة بمختلف مناطق الكويت.. البلكونات ممنوعة

محليات وبرلمان

موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنظيم العمراني ونسبة البناء لا تتخطى 50%

353 مشاهدات 0


كشفت دراسة أعدها مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن جواز إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الخاص شريطة ألا يزيد عدد الحضانات بالقطعة الواحدة عن حضانتين فقط وشريطة موافقة الجيران الملاصقين للقسيمة، مع عدم استعمالها لأي نشاط آخر، موضحة أنه يجوز كذلك إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري وبنفس الشروط المذكورة.

وأشارت الدراسة الجديدة التي أعدها المنفوحي،  إلى إن المقصود من دار الحضانة الخاصة، هي كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال.

وحددت شروط ترخيص الحضانة الخاصة، وتتمثل بـ:

1- الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- الحصول على موافقة إدارة التنظيم العمراني بالنسبة للموقع شريطة ان يكون موقع القسيمة على شوارع تخديميه فقط كما يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء.

3- يجوز إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الخاص شريطة ألا يزيد عدد الحضانات بالقطعة الواحدة عن حضانتين فقط وشريطة موافقة الجيران الملاصقين للقسيمة ولا يجوز استعمالها لأي نشاط اخر وكذلك يجوز إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري وبنفس الشروط المذكورة.

4- يجب ان لا تقل مساحة القسيمة المخصصة للحضانة عن 500 متر مربع في مناطق السكن الخاص، و1000 متر مربع في مناطق السكن الاستثماري والتجاري.

وفيما يخص نسب البناء، أوضحت الدراسة أنه يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين أرضى أول بنسبة 50 في المئة من مساحة القسيمة كحد أقصى لكل طابق إضافة إلى سرداب لا يدخل ضمن النسبة ويستغل كمواقف للسيارات، ولا تحسب مساحة الادراج والموزعات والممرات التي تخدم الفصول من ضمن نسبة البناء.

وفيما يتعلق بالارتدادات، ذكرت الدراسة أنه يجب أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع الرئيسي عن مترين في مناطق السكن الخاص و5 متر في مناطق السكن الاستثماري و التجاري، ولا يقل ارتداد البناء الرئيسي للشوارع الأخرى والجيران وممرات المشاة والساحات والحدائق عن 1.5متر في مناطق السكن الخاص و 3 أمتار في مناطق السكن الاستثماري والتجاري.

وحددت الدراسة الارتفاعات المطلوبة، حيث يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 10 أمتار تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا الى مستوى السطح على ألا يتجاوز البناء عن طابقين بما في ذلك الطابق الأرضي.

كما يجوز اقامة بيت الدرج وغرفة المصعد بما يجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاعهما عن 3 أمتار، وأن الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح البناء الرئيسي 3 أمتار والحد الأدنى 2.50 متر، والحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي 4 أمتار والحد الأدنى 3 أمتار، والحد الأقصى لارتفاع السرداب 3 أمتار.

وفي شان الساحات، شددت الدراسة على ضرورة توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب للأطفال، وأنه يجوز تغطية الساحات المفتوحة بمظلات او برجولات وبحد أقصى 0/02 من مساحة القسيمة شريطة أن تترك 50 منها مفرغة للتهوية والاضاءة الطبيعية وتكون بارتفاع سطح الطابق الأول.

كما لا يسمح بعمل ملاعب أو أي نشاط على سطح البناء وكذلك لا يسمح بعمل بلكونات.

كما بينت أنه يجب ألا يقل عرض الممرات الداخلية والتي تخدم الفصول عن 2.40 متر وبحد أقصى 3 أمتار.

وعن الملحقات الأرضية، فيسمح بعمل ملحقات بمساحة لا تزيد عن 5 أمتار في المئة من مساحة القسيمة في الساحة الأرضية بدون ارتداد وبارتفاع لا يزيد عن 4 أمتار، ولا تحسب من ضمن النسبة وتستغل كغرفة حارس واستراحة للأطفال.

وبالنسبة لمواقف السيارات، فإنه يجب اقامة سرداب على كامل مساحة القسيمة واستغلاله كمواقف لسيارات المشرفين على الحضانة والباصات وأولياء الأمور شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم العمراني (قسم الطرق)، كما يراعى عند التصميم المواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم (15) في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.

تعليقات

اكتب تعليقك