السجن والغرامة لمن يعرض الوحدة الوطنية للخطر

محليات وبرلمان

الدقباسي يقدم اقتراحا بقانون ل'الوحدة الوطنية' للتعامل مع استشراء الظاهرة

728 مشاهدات 0


   السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                      المحترم
   تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،، 

   نتقـدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن حماية الوحدة الوطنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر. 

مع خالص التحيــــــة ،،

مــقدم الاقتراح

علي سالم الدقباسي
 
 
 
اقتراح بقانون
في شأن حماية الوحدة الوطنية 
• بعد الاطلاع على الدستور ،
• وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة  وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر ، بالحض على كراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه  ، أو دعا إلى ذلك .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه  - تنفيذ هذا القانون.
 
 
          أمير الكويت
             صباح  الأحمد الجابر الصباح
 
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية
حرص قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 على تجريم الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ( المادة 21/7) ، ونص على أن عقوبة ذلك الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 27/3) . كما حرص  قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 على تجريم الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ( المادة 11/11) ، ونص على أن عقوبة ذلك هي أيضا الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار ( المادة 13/2) . كل ذلك حماية للوحدة الوطنية وحرصا على السلام الاجتماعي الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة  ودعامة أمن الدولة وسلامتها واستقرارها .
وتأكيداً لهذا  النهج ، ونظراً لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيراً سلبياً في الوحدة الوطنية  ، وتؤدي إلى الفرقة  بين أبناء الوطن الواحد ، والتصادم بين فئاته  ، وتعمق انتماءاتها المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية .
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات  وبغرامة  لا تجاوز خمسة وعشرين ألف دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر ، بالحض على كراهية أو ازدراء أو إهانة  أو تحقير أي  فئة من فئات المجتمع ، بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وهى ( القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر).

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك