«الداخلية»: بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب في 23 ديسمبر المقبل
أمن وقضايانوفمبر 23, 2025, 8:09 م 630 مشاهدات 0
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد اليوسف القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، مكونة من 41 مادة وتدخل حيز التنفيذ خلال شهر من الآن، والتي نصت على الآتي:
مادة «1»
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة، تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.
مادة «2»
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من أحد المنافذ الآتية:-
1- مطار الكويت الدولي.
2- العبدلي.
3- السالمي.
4- النويصيب.
5- ميناء الأحمدي الشمالي.
6- ميناء الأحمدي الجنوبي.
7- ميناء الشعيبة.
8- ميناء الشويخ.
9- ميناء الزور.
10- ميناء الدوحة.
11- ميناء المصفاة الرابعة.
12- أم المرادم.
مادة «3»
يشترط لدخول الأجنبي دولة الكويت أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشئون الإقامة، أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول.
ويعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة «4»
تحدد أنواع سمات الدخول التي تمنح للأجانب على النحو الآتي:-
أولاً:- سمات الدخول للإقامة وتشمل السمات الآتية:
1- سمة دخول للعمل بالحكومة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
2- سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي، وتصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة.
3- سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، تصدر بناء على طلب صاحب العمل المحدد في المادة «8» من هذا القرار، بشرط ألا يقل سن العامل المنزلي عن «21» سنة ولا يزيد على «60» سنة، ويجوز للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه الاستثناء من هذا الشرط.
4- سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، وتصدر للشريك الأجنبي بناء على طلب إحدى الجهات المختصة المانحة للترخيص.
5- سمة دخول للالتحاق بعائل، وتصدر بناء على طلب العائل.
6- سمة دخول للدراسة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات التعليمية الحكومية، أو الجامعات الخاصة، مبيناً به قبول الطالب للدراسة بها.
7- سمة دخول للمستثمر الأجنبي وتصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون رقم «116» لسنة 2013 المشار إليه الذي تتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
8- سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية التي لديها عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة.
9- سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي، وتصدر بناء على طلب مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها، للأعمال التي تقل مدتها عن سنة واحدة.
وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة الضوابط والشروط الخاصة بإصدار السمات المنصوص عليها في البنود «4، 5، 8، 9».
ثانياً:- سمات الدخول للزيارة، وتشمل السمات الآتية:-
1- سمة دخول زيارة حكومية، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
2- سمة دخول زيارة تجارية، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على شهر.
3- سمة دخول زيارة عائلية، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
4- سمة دخول زيارة خاصة، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- سمة دخول زيارة للعلاج، وتصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة، أو أحد المستشفيات الخاصة بشرط التصديق عليها من وزارة الصحة، تثبت قبول الأجنبي للعلاج بها، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
6- سمة دخول زيارة لعدة سفرات وتصدر بناء على طلب صاحب الشأن من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج لمدة لا تزيد على سنة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى الكويت على ألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول.
7- سمة دخول زيارة للسياحة، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناء على طلب صاحب الشأن، ويجوز إصدارها من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
8- سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية وتصدر بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة الرياضية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
9- سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتصدر بناء على طلب من إحدى المؤسسات أو الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة، وبناء على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
10- سمة دخول للمرور، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه، وبشرط أن يكون حاملاً لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، وألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على سبعة أيام.
11- سمة دخول سائقي مركبات النقل والشاحنات بأنواعها - وسائل النقل الجماعي، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً.
12- سمة دخول طارئة، وتصدر من أي منفذ من منافذ الكويت في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة دولة الكويت خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول.
وتصدر السمات المنصوص عليها في البنود السابقة وفق الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «5»
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة «4» من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله لها، ويتعين عليه خلال تلك المدة استكمال إجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة أو العادية.
مادة «6»
يشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر.
وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها.
ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «7»
يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:-
1- أبناء المواطنة الكويتية.
2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.
3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم «116» لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن.
ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
مادة «8»
يعد أي من الفئات التالية صاحب عمل في مفهوم البند «3» من المادة «4» بند أولاً من هذا القرار:-
1- رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
2- رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده يقيمون معه في معيشة واحدة.
3- الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أو أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
4- المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.
5- المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
6- رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
7- المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.
8- من يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «9»
تحدد أعداد العمالة المنزلية - ومن في حكمهم - لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا: للفئات المنصوص عليها بالبنود من «1» إلى «5» من المادة السابقة:-
1- عدد «3» عامل منزلي لمن تتكون أسرته من ستة أفراد أو أقل.
2- عدد «4» عامل منزلي لمن تزيد أسرته على ستة أفراد.
3- عدد «5» عامل منزلي لمن تزيد أسرته على تسعة أفراد.
ويجوز منح صاحب العمل من هذه الفئات عاملاً منزلياً زيادة عما هو مبين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.
ثانيا: للفئات المنصوص عليها في البندين «6»، «7» من المادة السابقة عدد «2» عامل منزلي.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحب العمل عدداً إضافياً من العمالة المنزلية يزيد على الحد المقرر في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من اعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، ونوع السكن، ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي يراها ضرورية.
مادة «10»
يشترط لقبول طلب إصدار أي من سمات الدخول أو الإقامة أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو المفوض بالتوقيع المعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
مادة «11»
يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألوا عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
مادة «12»
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون للأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الصادر من وزير الداخلية في هذا الشأن.
مادة «13»
يجب على كل أجنبي رزق بمولود داخل دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة بجواز سفر المولود، أو وثيقة سفره، لحصوله على ترخيص بالإقامة، أو إشعار لمغادرة دولة الكويت خلال مدة هذا الإشعار.
مادة «14»
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1- من دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المشار إليها في البند «أولاً» من المادة «4» من هذا القرار.
2- من انتهت إقامتهم العادية في دولة الكويت.
3- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويجوز تجديد هذه الإقامة لمدد مماثلة وبما لا يجاوز سنة واحدة.
ويجب على الأجنبي عند انتهاء مدة إقامته المؤقتة مغادرة دولة الكويت ما لم تجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة فعليه ان يقدم طلباً بذلك قبل انتهائها بمدة لا تقل عن أسبوع.
مادة «15»
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للزيارة المبينة بالبند «ثانياً» من المادة «4» من هذا القرار تمديد مدة سمة الدخول بما لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه السمة لمدد مماثلة، وبما لا يجاوز سنة واحدة.
ويجب على الأجنبي المغادرة عند انتهاء مدة السمة ما لم تجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد السمة فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل انتهاء مدتها.
مادة «16»
يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال الآتية:
1- للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
2- للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3- للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو زيارة للسياحة.
4- لمن دخل الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد.
5- للحالات الأخرى التي يقدرها مدير عام الإدارة العام لشئون الإقامة.
مادة «17»
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للعمل بإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الإقامة للعمل بها، وعليها إخطار الإدارة العامة لشئون الإقامة بانتهاء خدمة الموظف الذي يعمل لديها خلال أسبوعين من تاريخ خدمته، وفي حالة تركه للعمل لديها يتعين عليه إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تركه للعمل.
مادة «18»
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للعمل في القطاع الأهلي، بموجب إذن عمل صادر له من الجهات الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة، ويتعين على صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء إذن العمل أو صدور إخطار بترك العمل من قبل الجهة المختصة.
مادة «19»
يجوز منح الإقامة العادية للشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة، ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة، وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة شروط وضوابط منح تلك الإقامة.
مادة «20»
يجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب يقدم من صاحب العمل وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي - أو من في حكمه - لعمله خلال أسبوعين من تركه العمل.
ويجوز الترخيص للعامل بإقامة جديدة من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي - أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو الإدارة العامة لشئون الإقامة، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
مادة «21»
يجوز الترخيص بالإقامة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه ممن تتوافر فيهم الضوابط المقررة من قبل مجلس الوزراء بناء على كتاب صادر من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة «22»
يجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للأجنبي بناء على طلب يقدم من العائل، ويلتزم بأن يعيد الأجنبي على نفقته إلى بلده عند انتهاء الإقامة.
الالتحاق بعائل لمن لا يقل راتبه الشهري عن 800 دينار
الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين داخل الكويت والمولودين فيها
يشمل المولودين خارج الكويت ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها
كما يستثنى من شرط الراتب المعلمون والكادر الطبي والمدربون واللاعبون ومجهزو الموتى
ويجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل لمن لا يقل راتبه الشهري عن 800 د.ك، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للفئات التالية: المتواجدون داخل دولة الكويت، والمولودون داخل دولة الكويت، والمولودون خارج دولة الكويت ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها.
ويستثنى من شرط الراتب أيضاً ذوو المهن التالية، بشرط أن تكون المهنة داخل الكويت مطابقة للمؤهل العلمي:
• الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
• أساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا.
• الموجهون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
• المهندسون في القطاع الحكومي.
• أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيادلة والهيئة التمريضية.
• العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحفيين وإعلاميين ومراسلين.
• المدربون واللاعبون في الاتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي.
• مجهزو الموتى والقائمون على دفنها.
مادة «23»
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للدراسة بناء على طلب يقدم من إحدى الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة مرفقاً به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد بأن دراسة الطالب ما زالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الإقامة إلى غرض آخر.
مادة «24»
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصدر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، ويجوز له أن يأذن للأجنبي بالعمل في دولة الكويت بناء على كتاب يقدم من الجهات الحكومية.
مادة «25»
يجوز منح الإقامة العادية للأجانب ملاك العقارات بعد تقديم طالب الإقامة ما يثبت تملكه للعقار داخل دولة الكويت.
مادة «26»
يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها الأجنبي بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
مادة «27»
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
وفي حالة وفاة الأم الكويتية يتم منحهم إقامة عادية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «28»
يحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
مادة «29»
يجوز للأجانب المقيمين في الكويت كفالة غير الزوجة والأبناء ممن لديهم إقامة بدولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «30»
يجوز منح الإقامة العادية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب بناء على كتاب يقدم من مكتب الشهيد، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «31»
يجوز منح رجال الدين، وأئمة وخطباء الحسينيات، الأجانب إقامة عادية في دولة الكويت، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «32»
يلتزم جميع الأجانب من الدول التي توجد بها سفارات أو قنصليات كويتية القادمين بغرض الحصول على إقامة عادية في دولة الكويت تقديم صحيفة حالة جنائية إلى هذه السفارات والقنصليات لاعتمادها، على أن تكون هذه الصحيفة صادرة من سلطات بلدهم ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر، أو صادرة من السلطات المختصة في بلد إقامتهم حال استمرت إقامتهم بها لمدة سنتين على الأقل.
ويستثنى من ذلك من كان لديه إقامة عادية بدولة الكويت ولم يتجاوز مدة سنة من تاريخ مغادرته لها.
مادة «33»
يشترط لحصول الأجنبي على الإقامة العادية لأول مرة أو الإقامة المؤقتة لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول عقود حكومية مؤقتة أو سمة دخول عمل مؤقت بالقطاع النفطي الآتي:
1- أن تكون لديه بصمة صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
2- توفير شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلوه من الأمراض السارية.
ويستثنى من ذلك الأبناء الأجانب الملتحقون بعائل ممن لم يبلغوا من العمر 18 سنة.
مادة «34»
إذا انتهت مدة إقامة الموظف الأجنبي في الجهة الحكومية أو العامل في الجهة غير الحكومية أو رفض تجديدها، جاز للإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحبها إشعار مغادرة دولة الكويت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة واحدة مماثلة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، ويتعين عليه المغادرة خلال تلك المدة.
5 حالات يجوز فيها تحويل الزيارة إلى إقامة
1- للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية
2- للعمالة المنزلية ومن في حكمهم
3- للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو زيارة للسياحة
4- لمن دخل الكويت بموجب سمة دخول للعمل وغادر مضطراً وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر
5- للحالات الأخرى التي يقدرها مدير عام الإدارة العام لشئون الإقامة
مادة «35»
تثبت بيانات الإقامة العادية للأجانب بالبطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة وتمديد الزيارة المنصوص عليهما في المادتين «14»، «15» من هذا القرار، وإشعار المغادرة المنصوص عليه في المادة السابقة، فتثبت بيناتهم وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «36»
لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقا للمواد «17، 18، 20» من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيماً في دولة الكويت ويشغل إحدى هاتين المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.
ويجوز استثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
مادة «37»
لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة «38»
يبعد الأجنبي إدارياً عن دولة الكويت ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:-
1- إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.
2- إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة بالمخالفة لحكم المادة «19» من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه.
إبعاد الأجنبي إدارياً عن الكويت في 3 حالات
1- إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت
2- إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية
3- الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الآداب العامة
3- الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:
- إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية أحدها مقيد للحرية.
- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات.
ويتم تنفيذ الإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة «39»
تحدد رسوم سمات الدخول، ورسوم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة وفقاً للجداول التالية:-
أولاً: رسوم سمات الدخول:
سمات الدخول للإقامة
1- سمة دخول للعمل في القطاع الحكومي 10 د.ك.
2- سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي 10 د.ك.
3- سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم 10 د.ك.
4- سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي 10 د.ك.
5- سمة دخول للالتحاق بعائل 10 د.ك.
6- سمة دخول للدراسة 10 د.ك.
7- سمة دخول لعقد حكومي مؤقت 10 د.ك.
8- سمة دخول للمستثمر الأجنبي 10 د.ك.
9- سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي 10 د.ك.
سمات الدخول للزيارة
1- سمة دخول زيارة حكومية 10 د.ك لكل شهر.
2- سمة دخول زيارة تجارية 10 د.ك لكل شهر.
3- سمة دخول زيارة عائلية 10 د.ك لكل شهر.
4- سمة دخول زيارة خاصة 10 د.ك لكل شهر.
5- سمة دخول زيارة للعلاج 10 د.ك لكل شهر.
6- سمة دخول زيارة لعدة سفرات 10 د.ك لكل شهر.
7- سمة دخول زيارة للسياحة 10 د.ك لكل شهر.
8- سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية 10 د.ك لكل شهر.
9- سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية 10 د.ك لكل شهر.
10- سمة دخول زيارة للمرور 10 د.ك.
11- سمة دخول سائقي مركبات النقل 10 د.ك.
12- سمة دخول زيارة طارئة 10 د.ك.
ثانياً: رسوم الإقامة
1- إقامة للعمل بالقطاع الحكومي «مادة 17» 20 ديناراً لكل سنة.
2- إقامة للعمل بالقطاع الأهلي «مادة 18» 20 ديناراً لكل سنة.
3- إقامة للشريك الأجنبي «مادة 17» 50 ديناراً لكل سنة.
4- إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه «مادة 20» 10 دنانير لكل سنة.
5- إقامة للمستثمر الأجنبي «مادة 21» 50 ديناراً لكل سنة.
6- إقامة للطلبة الأجانب «مادة 23» 20 ديناراً لكل سنة.
7- إقامة للأجنبي كفيل نفسه «مادة 24» 500 دينار لكل سنة.
8- إقامة للعمل مالك العقار «مادة 25» 50 ديناراً لكل سنة.
9- إقامة الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه «مادة 28» 10 دنانير لكل سنة.
10- إقامة المقيمين بصورة غير قانونية يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب «مادة 30» 20 ديناراً لكل سنة.
11- إقامة رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات «مادة 31» 20 ديناراً لكل سنة.
ثالثاً: رسوم الالتحاق بعائل
1- عمل حكومي «مادة 17» 20 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
2- عمل أهلي «مادة 18» 20 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
3- شريك أجنبي «مادة 19» 40 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
4- مستثمر أجنبي «مادة 21» 40 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
5- للدراسة «مادة 23» 20 ديناراً لكل سنة.
6- كفيل نفسه «مادة 24» 100 دينار لكل سنة عن كل فرد.
7- الأجنبي مالك عقار «مادة 25» 40 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
8- رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات «مادة 31» 40 ديناراً لكل سنة عن كل فرد.
رابعاً: رسوم الالتحاق بعائل للفئات التالية:
1- الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن 20 ديناراً عن كل سنة.
2- الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق «المادة 26» 10 دنانير عن كل سنة.
3- الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق «المادة 27» معفى من الرسوم.
4- التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق «المادة 29» 300 دينار عن كل سنة.
5- زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد 20 ديناراً عن كل سنة.
6- زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب 20 ديناراً عن كل سنة.
7- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين 10 دنانير عن كل سنة.
8- والدي المواطنين الكويتيين الأجانب 10 دنانير عن كل سنة.
9- الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي 20 ديناراً عن كل سنة.
10- الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية 20 ديناراً عن كل سنة.
سادساً:- رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية:-
- يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع «50 د.ك» وبزيادة مبلغ «50 د.ك» عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع «10 د.ك» عن كل سنة.
. يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع «400 د.ك» وبزيادة مبلغ «100 د.ك» عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع «50 د.ك» عن كل سنة.
. يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع «100 د.ك» وبزيادة مبلغ «100 د.ك» عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع «10 د.ك» عن كل سنة.
. في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.
ويستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادرة ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته «الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين»، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة «40»
يلغى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة «41»
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

تعليقات