صدور مرسوم تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

محليات وبرلمان

حماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء أو إعاقة لأهدافها

265 مشاهدات 0


صدر مرسوم بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بحسب "الكويت اليوم".

ونص المرسوم، وفق المادة 2، على أنه يكون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية أو الشروع في ذلك.

ووفق المادة 3، تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الاضرار بها.

ويحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو اجراء فيها إلا بإذن ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة، وفق المادة 4.

وتعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أياً كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، بحسب المادة 5.

ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

ووفق المادة 6، يكون للوحدة التي تحددها السلطة المختصة بالجهات العسكرية وضع الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن انتظام حركة المرور وتأمين وتسهيل مرور التنقلات والمواكب العسكرية.

وأوردت المادة 7 أنه واستثناء من أحكام المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 تضع كل جهة عسكرية القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية التي تقع في نطاق إشرافها بقرار من السلطة المختصة، وذلك بهدف تأمين وحماية الركاب والمشاة داخل المنشأة

وتتقيد كل جهة عسكرية بضبط مخالفي أحكام هذه المادة بالنطاق المكاني للمناطق المحمية التابعة لها مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات الضبط العام وفقاً للقواعد القانونية العامة المنظمة.

وبحسب المادة 8: يلتزم مستخدمو الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو استدعى الأمر الوقوف في أقصى يمين الطريق.

ويلتزم قائدو المركبات والآليات العسكرية ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال أو المواكب العسكرية أو الرسمية أو قيام التحركات أو التنقلات العسكرية لأداء مهامها وفقاً لأحكام المادتين رقمي (6) (7) من هذا المرسوم بقانون.

ويكون للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية هذه المناطق، بما فيها إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحقق من تصاريح الدخول.

ووفق المادة 9، يكون للقوة في حالة إذا وقع نشاط معادي أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين والمعاهدات الدوليةلبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني.

ووفق المادة 10، يكون لقادة وأمري المناطق المحمية في الجهات العسكرية التنسيق واتخاذ تدابير الأمن الوقائي وإقامة نقاط التفتيش أو الردع لإحكام السيطرة الميدانية والأمنية على هذه المناطق، والتصدي للأعمال أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التعدي عليها، ويجوز لهم منح التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين إلى هذه المناطق، وتحدد السلطة المختصة الحدود الخارجية لهذه المناطق.

ووفق المادة 11، تلتزم الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح أو الإعلان عنها.

ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد هذه العلامات.

ونصت المادة 12، على أن يخطر إتلاف العلامات التحذيرية أو نقلها أو طمس معالمها أو تغيير اتجاهها أو القيام بأي إجراء أو عمل من شأنه ألا تؤدي هذه العلامات الغرض منها.

ويحظر تواجد الأشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحمية، أو مناطق الألعام وأماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية والبحرية التي تحددها السلطة المختصة بعلامات أو لوحات إرشادية أو بأي صورة من صور الإعلان.

كما يحظر ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

ووفق المادة 13، تلتزم القوة المكلفة بالحراسة في الجهات العسكرية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية أو إقامة الحواجز الثابتة أو المتحركة أو وضع البوابات للدلالة على المناطق المحمية لمنع دخولها أو العبور من خلالها، وتلتزم هذه القوة أثناء حراسة المناطق المحمية بإتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عند تعاملها مع القادمين إلى هذه المناطق.

ووفق المادة 14،يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة، وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.

وفق المادة 15، تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية.

ويحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو حرق لمجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه، وفق المادة 16.

ونصت المادة 17 على أنه تقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية ولها على الأخص ما يلي:

1- حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ.

2 - مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود

3 - تسيير الدوريات وإقامة المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.

4 - جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.

5 - تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.

6 - المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7 - منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.

8 - مراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

9 - أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.

وووفق المادة 18، يكون للقوة الجوية اعتراض آية طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:

آ- منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.

ب- إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.

ج - إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد.

ووفق المادة 19، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يجدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري.

ووفق المادة 20، يصدر مجلس الدفاع الأعلى قراراً بتحديد قواعد وإجراءات التنسيق وحل الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين الجهات العسكرية فيما يتعلق بتحديد الواجبات والمهام داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية.

ووفق المادة 21، تقوم القوة أو الوحدة المحددة وفقاً للمادة (19) من هذا المرسوم بقانون بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو في المياه الدولية ضمن حدود المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

وتصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة فيه ومعايير وضوابط استخدامها، وفقاً لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات العسكرية وبين كافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتلتزم كل جهة عسكرية بالتعاون مع الجهات الأخرى عسكرية أو مدنية وتقديم المساعدة والدعم وكافة المتطلبات والتسهيلات الحماية وتأمين المناطق المحمية وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتكون القيادة في هذه الحالة للجهة العسكرية طالبة الدعم بصرف النظر عن الرتبة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8) (11) (12) من هذا المرسوم بقانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأشياء والأدوات المستخدمة في مخالفة الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (12).

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحيس عمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً خيراً أو نشر بيانات أو روجإشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من كان مكلفاً بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو قضية أو بالتفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها. فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع تلك الجهات تكون العقوبة الحبس المؤيد.

تضاعف العقوبات إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة.

تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة المعنية بالقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات داخل المناطق المحمية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960.

تختص النيابة العامة، دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المرتبطة بها.

فيما عدا الحالات التي يتم إحالة العسكري للتحقيق عن طريق جهة عمله بجريمة وقعت بسبب وأثناء قيامه بواجباته الأمنية يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يحضر معه من يمثله أمام جهات التحقيق من الشئون القانونية في الجهة التابع لها العسكري.

لا تسري أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (16) لسنة 1960 إليه الجرائم المنصوص عليها في المواد (5 ، 26 ، 27) من هذا المرسوم بقانون.

وتصدر السلطة المختصة - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

تعليقات

اكتب تعليقك