الصرعاوي و12 نائبا يقدمون قوانين مكافحة الفساد

محليات وبرلمان

1784 مشاهدات 0


أعلن  النائب عادل الصرعاوي عن تقديم أربعة  اقتراحات بقوانين بمشاركة عدد  من الأعضاء وهي الذمة المالية  ومكافحة الفساد وتعارض المصالح وحماية المبلغ ليقرها المجلس بجلسة 9/12/2009 .

وقال الصرعاوي في تصريح صحفي أنه مع مجموعة من النواب تبنوا أربعة اقتراحات بقوانين معدة بجهد مشكور من قبل جمعية الشفافية الكويتية وهي اقتراح بقانون الذمة المالية واقتراح بقانون في شأن لمكافحة الفساد واقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح واقتراح بقانون حماية المبلغ ، مشيرا الى أن هذه القوانين تعتبر اللبنة الأولى نحو الإصلاح السياسي خصوصا بعد صدور القانون رقم (47) لسنة 2006 في شأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وأضاف الصرعاوي أنه يأمل أن يتسنى للإخوة أعضاء اللجنة التشريعية مناقشتها وإعداد التقارير الخاصة بها تمهيدا لمناقشتها بجلسة 9/12/2009 المخصصة لقوانين مكافحة الفساد وفق جدول الأولويات التي أقرها المجلس مؤخرا وهو اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وعبر الصرعاوي عن امتنانه وتقديره للجهود التي بذلت في إعداد هذه القوانين الأربعة من قبل جمعية الشفافية .

والنواب المشاركين بالاقتراحات هم 'عبدالله الرومي - خالد السلطان - عادل الصرعاوي – مرزوق الغانم - د.سلوى الجسار – صالح الملا – د.علي العمير – د.معصومة المبارك – د.رولا دشتي – عبدالرحمن العنجري – علي الراشد - د.أسيل العوضي – محمد براك المطير '

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                                             المحترم
تحيــة طيبــة  وبعــــد ،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن الذمة المالية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
 
 
مع خالص التحيـــــــة،،
مقدمو الاقتراح
عادل الصرعاوي                                           عبدالله الرومي
محمد براك المطير                                        د.سلوى الجسار
د.رولا دشتي
 
 
 
 
اقتراح
بقانون في شأن الذمة المالية
• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (-- ) لسنة 2009 بشأن مكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (-- ) لسنة 2009 بشأن تعارض المصالح،
• وعلى القانون رقم (1)  لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،
• وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية،
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
• وبناء على موافقة مجلس الأمة.
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه.
الفصل الأول – تعريفـــــات
المادة (1)
    لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
• الهيئة : الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• الإقرار: إقرار الذمة المالية.
• الخاضعون لأحكام هذا القانون: الموظف العام وزوجته وأولاده القصر ومن يكون وصيا عليهم.
المادة (2)
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالموظف العام، كل من:
1. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .
2. رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3. رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
4. رئيس وأعضاء المجلس البلدي .
5. من يشغل وظيفة بدرجة وزير .
6. رجال القضاء والنيابة العامة، ومن في مستواهم في إدارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في وزارة الداخلية، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين.
7. القياديين شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الوزارات والإدارات الحكومية في الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة.
8. رئيس وأعضاء المجالس والهيئات والشركات واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.
9. رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الدولة أكثر من 25% من رأس مالها .
10. شاغلي الوظائف القيادية في الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .
11. أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية  والأندية الرياضية وممثلي الهيئات والمؤسسات العامة في الشركات.
12. أي وظائف أخرى يرى رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد ضرورة أن يقدموا إقراراً بذمتهم المالية، ويتم تحديد تلك الوظائف في اللائحة التنفيذية.
المادة (3)
    يتضمن الإقرار مجموع ما لدى الخاضعين لأحكام هذا القانون في الداخل أو في الخارج من:
1. أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقولة.
2. ما يكون لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير.
3. كافة الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.
4. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.
     وتنظم اللائحة التنفيذية شكل ومضمون الإقرار، وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة في حقها بالاطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب تقييم عناصر الذمة المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الداخلي، كما تنظم اللائحة التنفيذية طريقة تقديم الخدمة المناسبة للموظف العام لمساعدته في تقديم الإقرار.
الفصل الثاني – تقـــديم الإقـــرار
المادة (4)
     على الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم الإقرار وفقا للتوقيتات الآتية:
• الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه مسؤوليته.
• تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية  كل سنة اعتبار من تاريخ توليه للمسؤولية.
• الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ تركه لمسؤوليته.
المادة (5)
     تتولى 'الهيئة' استلام الإقرار، وفقا للإجراءات التي تحددها في اللائحة التنفيذية.
     وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام الإقرار للعاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
     على أن يقدم كل من الرئيس ونائبه/الأمين العام إقرارهما إلى رؤساء السلطات الثلاث، وينشران على الموقع الالكتروني للهيئة.
المادة (6)
     للهيئة كافة الصلاحيات في أن تطلب بشكل سري من كافة الجهات المختصة وكذلك من البنوك داخل وخارج الكويت البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية، متى رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية .
المادة (7)
     تعد الهيئة تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا القانون ترجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التقرير، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل.
     وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير. 
الفصل الثالث – الجرائـــم والعقوبـــات
المادة (8)
     يعاقب الموظف العام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. تأخير عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (3) يستحق العقوبة وفقا لما يلي:
1. الإقرار الأول:
• تأخير ثلاثين يوما أو أقل: غرامة مالية تساوي قيمة يومي عمل محسوبة على أساس راتبه الإجمالي في وظيفته، وتحتسب بشكل يومي عن كل يوم تأخير .
• تأخير لأكثر من ثلاثين يوما: يعزل من وظيفته.
2. تحديث الإقرار:
• تأخير ثلاثين يوما أو أقل: غرامة مالية تساوي قيمة يومي عمل محسوبة على أساس راتبه الإجمالي في وظيفته، وتحتسب بشكل يومي عن كل يوم تأخير .
• تأخير لأكثر من ثلاثين يوما: يعزل من وظيفته، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على راتب سنة محسوبا على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3. إقرار نهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
• تأخير ثلاثين يوما أو أقل: غرامة مالية تساوي قيمة يومي عمل محسوبة على أساس راتبه الإجمالي في وظيفته، وتحتسب بشكل يومي عن كل يوم تأخير .
• تأخير لأكثر من ثلاثين يوما: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على راتب سنتين محسوبا على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه.
2. تقديم معلومات ناقصة أو غير صحيحة في الإقرار، مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقراراً عن شخص أو أكثر من المذكورين في المادة (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على راتب ثلاث سنوات محسوبا على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه.
3. الكسب غير المشروع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على راتب خمس سنوات محسوبا على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه.
المادة (9)
    كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة (8) يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.
    كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
المادة (10)
    للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد، كما يستحق نصف العقوبة الواردة في الفقرتين 2 و 3 من المادة (8) في هذا القانون.
    وفي حالة ثبوت التواطؤ أو الغش أو مجرد العلم العام بشبهة التعامل مع المتهم في هذا الشأن، فلا يعتد بالادعاء بعدم المعرفة أو التذرع بتطهر المال بالانتقال.
المادة (11)
    لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (12)
    لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية .
    ودون إخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
الفصل الرابع – أحكام عامـــة
المادة (13)
    على شاغلي الوظائف المذكورة في المادة (2) من هذا القانون، وقت صدوره، تقديم الإقرار خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة 14 )
     تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الرئيس خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (15)
     دون إخلال بالمادة (11) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (16)
     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 رئيس مجلس الوزراء       أمير دولة الكويت
ناصر محمد الأحمد الصباح     صباح الأحمد الجابر الصباح

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                                             المحترم
تحيــة طيبــة  وبعــــد ،، 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن حماية المبلـِّغ ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال . 
 
مع خالص التحيـــــــة،،
مقدمو الاقتراح
صالح الملا                                                            د.سلوى الجسار                                                  خالد السلطان                                                     د.أسيل العوضي
د.معصومة المبارك
 
 
اقتراح
  بقانون في شأن حماية المبلـِّغ
• بعد الإطلاع على الدستور
• وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (-- ) لسنة 2009 بشأن مكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (1)   لسنه 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (30) لسنه 1964 بشان ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (35) لسنه 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 في شان ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
• وبناء على موافقة مجلس الأمة.
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه.
الفصل الأول – تعريفـــات
مادة (1)
• الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة، يقـدَّم من المبلـِّغ أو الجهة التي تلقت البلاغ إلى الهيئة.
• الجرائم: هي جرائم الفساد المنصوص عليها في كل من: قانون حماية الأموال العامة، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• المبلـِّغ: هو الشخص الذي يقوم بإبلاغ الهيئة عن أي جريمة فساد، بشرط أن يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة، وضحايا الجريمة إذا كانوا شهوداً.
الفصل الثاني – وجوب الإبلاغ وشروطه وآلية تقديمه
مادة (2)
    الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلـِّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بالمبلـِّغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم.
مادة (3)
    يشترط في البلاغ المقصود بهذا القانون، أن يكون المبلـِّغ متيقناً من صحة الواقعة المبلـَّغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة، ولا يلزم أن يقدم المبلـِّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.
مادة (4)
    يتم تحديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تضعها الهيئة.
الفصل الثالث – حمايــة المبلـِّغ ومكافأتــه
مادة (5)
    يتمتع المبلِّغ بالحماية المقررة في هذا القانون من وقت إقرار جدية البلاغ من قبل الهيئة، وتمتد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.
    ولا يجوز الرجوع على المبلِّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (6)
    يشتمل برنامج حماية المبلِّغ على الآتي:
1. توفير الحماية الشخصية للمبلـِّغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.
2. توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلـِّغ: لمنع اتخاذ أي أجراء إداري سلبي ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي خلال الفترة التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.
3. توفير الحماية القانونية للمبلـِّغ: لمنع اتخاذ أي إجراء (مدني أو جنائي) ضده.
      على أن تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(7)
    يجوز للهيئة أن تقرر، وفقا لهذا القانون، توفير قواعد خاصة تتيح للمبلـِّغ أن يدلي بأقواله على نحو يكفل سلامته، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.
مادة (8)
    تضمن الدولة أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلـِّغ نتيجة لتقديمه البلاغ.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلِّغ.
الفصل الرابع – العقوبــــات
مادة (9)
    يعفى المبلـِّغ من العقاب إذا بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة بوجود اتفاق جنائي، بينه وبين آخرين، لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 'قانون مكافحة الفساد' وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
    ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
    كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا مكـّن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة (10)
    أي شخص معنوي أو اعتباري يقوم بكشف هوية المبلـِّغ أو موطنه، ممن قام بالإبلاغ عن جريمة وفقاً لهذا القانون، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبدفع تعويض مالي للمبلـِّغ قدره لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (11)
    أي مسؤول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة وفقاً لهذا القانون، يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذي يتولاه، ويكون الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلِّغ كأن لم يكن.
 
مادة (12)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلـِّغ إذا تعمـّد تقديم بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو أخفي بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفي الحقيقة أو كان يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة شهور.
الفصل الخامس – أحكام عامة
المادة (13)
     تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الرئيس خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (14)
     يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15)
     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 رئيس مجلس الوزراء       أمير دولة الكويت
ناصر محمد الأحمد الصباح      صباح الأحمد الجابر الصباح

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                                             المحترم
تحيــة طيبــة  وبعــــد ،، 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن مكافحة الفساد ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال . 
 
مع خالص التحيـــــــة،،
مقدمو الاقتراح
د.رولا دشتي                                                 صالح الملا                                                  محمد براك المطير                                         د.علي العمير
مرزوق علي الغانم
 
 
 
 
اقتراح
بقانون في شأن مكافحة الفساد
• بعد الاطلاع على الدستور
• وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (1)  لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
• وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية،
• وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
• وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة
• وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
• وبناء على موافقة مجلس الأمة.
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه.
البــاب الأول – أحكـــام عامـــــة
الفصل الأول – التعريفات ::
مادة (1) :
    لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
• الكويت : دولة الكويت.
• الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً، ويشمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابة العامة والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومجالس الجمعيات التعاونية، وشاغلي الوظائف القيادية، والأعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، وشاغلي عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأسمالها، وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلها الحكومة.
• الموظف الأجنبي: أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
• الهيئة : الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
• الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• الجهة المختصة: الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم، وفقاً لنوع الجريمة.
• الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
 
الفصل الثاني – الأهداف ونطاق السريان ::
مادة (2) :
    يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأمور التالية:
1. إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.
2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
4. إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة.
6. حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلا.
7. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
 
مادة (3) :
    تسري أحكام هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها، التي تقع كلها أو جزء منها في الكويت أو إحدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت، أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقوانينها النافذة.
الباب الثاني – الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد
الفصل الثالث –  إنشاء الهيئة ::
مادة (4) :
    تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد) وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
مادة (5) :
    تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. وضع إستراتيجيتها وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها، وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
2. إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
3. وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
4. تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال اكتشاف أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
5. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
6. تلقي إقرارات الذمة المالية وفقا للقانون المنظم لها.
7. دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
8. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد.
9. تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
11. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .
12. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
13. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
14. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
15. رفع تقارير إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء:
1. تقرير ربع سنوي: يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال خلال مدة التقرير.
2. تقرير سنوي: يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
16. تلتزم الهيئة بنشر التقارير الدورية، وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
17. التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة.
18. إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية.
19. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .
 
 
الفصل الرابع – تشكيل الهيئة ::
مادة (6) :
1. يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة.
2. يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي :-
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
4. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
3. يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو التالي:
1. الرئيس: يعين بمرسوم أميري بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. نائب الرئيس والأمين العام: يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
3. عضو يسميه مجلس الوزراء.
4. عضو يسميه المجلس الأعلى للقضاء.
5. رئيس ديوان المحاسبة.
6. عضو يمثل جمعية الشفافية الكويتية.
7. عضو يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وجميعهم يكونون أعضاء في مجلس الأمناء بمرسوم.
4. يمنح الرئيس درجة وزير، ونائب الرئيس الأمين العام درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملا.
5. يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء.
 
مادة (7) :
    يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة – وذات الصلة باختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
4. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
5. تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
6. إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
7. إقرار التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي.
8. أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنين من أعضائه.
9. اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
مادة (8) :
    العاملون في الهيئة يقدمون إقراراً بالذمة المالية وفق للقانون المنظم لذلك.
مادة (9) :
    يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام سمو الأمير، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام رئيس الهيئة.
    ونص اليمين القانونية: ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'.
مادة (10) :
1. مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
2. لرئيس مجلس الوزراء، بناء على قرار أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الإخلال الجسيم والمتعمّد بواجباته في الهيئة.
3. إذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (6) من هذا القانون.
مادة (11) :
    يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1. يكون للهيئة أميناً عاماً وأمناء مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة ويكونون مسئولين أمام رئيس الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم .
2. تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
3. تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
4. للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها .
مادة (12) :
    تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .
مادة (13):
    لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
مادة (14):
    تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت.
مادة (15) :
    يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم.
مادة (16) :
    يحظر على أي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
1. القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
2. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر ، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة ، أو في الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
3. المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
4. تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
    وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضاءها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم، وفقاً لهذا القانون والقانون المنظم لحالات تعارض المصالح. 
مادة (17) :
1. يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
2. تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
3. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة (18) :
    لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
 
الباب الثالث – التعاون المحلي والدولي
الفصل الخامس – مشاركة المجتمع ::
مادة (19) :
    على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (20):
1. تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
2. على مؤسسات التربية والتعليم التعاون مع الهيئة لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم.
3. على مؤسسات الإعلام التعاون مع الهيئة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنبذ الفساد والمفسدين.
4. تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.
مادة (21) :
    تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية وفقا للقانون المنظم لذلك.
الفصل السادس – التعاون الدولي ::
مادة (22) :
    يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها.
مادة (23):
    لكل دولة طرف في الاتفاقية، رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، شريطة المعاملة بالمثل. 
الباب الرابع – جرائم الفساد والعقوبات
الفصل السابع – جرائم الفساد ::
مادة (24) :
تعد من جرائم الفساد هي:
1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، و الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع العام.
2. رشوة الموظفين المحليين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظائفهم، بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها، متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية وجرائم التزوير وجرائم التزييف.
3. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .
4. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
5. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
6. جرائم الثراء غير المشروع .
7. إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون.
8. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
9. أية جرائم أخرى تنص عليها الاتفاقية أو ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .
مادة (25) :
    يعد من جرائم الفساد، أي إعاقة لعمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أداءها واجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، بقصد التأثير عليها،.
الفصل الثامن – إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة ::
مادة (26) :
    تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها .
    ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .
مادة (27) :
    يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة (28) :
    للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة، للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (29) :
    للهيئة حق التفتيش والضبطية القضائية.
مادة (30) :
    في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً، تسري عليه الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
مادة (31) :
    تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة .
مادة (32) :
    تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون.
مادة (33) :
    لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات التالية:
1. الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
2. العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .
3. دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .
 
الفصل التاسع – العقوبــــات ::
مادة (34) :
      يعفى من العقاب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني - في التحقيق -السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة (35) :
      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد ( 15 / 16 / 19 / 28) من هذا القانون.
مادة (36) :
      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يخالف أحكام المواد (25 و 32) من هذا القانون.
مادة (37) :
      يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (24) من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
 
الباب الخامس – أحـــكام ختاميـــة
مادة (38) :
    للهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، إن شاءت، جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة .
مادة (39) :
1. تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون .
2. للهيئة أن تُلزم الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
مادة (40):
    يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والإبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد .
مادة (41) :
    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
 رئيس مجلس الوزراء       أمير دولة الكويت
ناصر محمد الأحمد الصباح                                                 صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
 
 
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن مكافحة الفساد
لما كانت دولة الكويت قد صادقت على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية عام 2006 ودخلت الإتفاقية حيذ التنفيذ في مارس 2007 بعد إيداعها الامم المتحدة ، وقد جاء في المادة السادسة من الاتفاقية ' هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية:
' تكفل كل دولة طرف وفقاٌ للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني ،وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد .....'
ولا يخفي على احد أن تنفيذ هذه الاتفاقية أصبح ملزما بالنسبة للكويت حيث أن هناك مؤتمر سنوي للدول الاطراف في هذه الاتفاقية يناقش إنجازات كل دولة في تنفيذ الاتفاقية.
كما أن الواقع الكويتي الذ ي يشهده القطاع العام من انتشار كبير للفساد المالي والإداري حيث جاءت الكويت في المرتبة ال (60) في سلم ' مؤشر مدرجات الفساد 2007
' الذي تنشرة سنويا منظمة الشفافية الدولية . لذلك فإن وضع قانون في شأن مكافحة الفساد وغنشاء هيئة لهذا الغرض في الكويت ليس ترفا ولا هو تكرار لمؤسسات أخرى بل هي حاجة ملحة للكويت بالنظر الي  أن  العديد من دول العالم قد بادر بإنشاء مثل هذا الجهاز في وقت مبكر حتى قبل صدور إتفاقية الامم المتحدة.
وإنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد  هو الحل المناسب لمواجهة تفشي الفساد الذي أستشرى بشكل كبير  وأصبح ظاهره يجب علاجها.
هذا بإلإضافة الي ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على أستقرار المجتمعات وأمنها مما يقوضم مؤسساتها  الديمقراطية ةقيمها الاخلاقية والعداله،ويعرض التنمية المستدامه وسيادة القانون للخطر ، كذلك الصلات القائمة بين الفساد وسائل أشكال الجريمة المنظمة والجريمة  الاقتصادية بما فيه جريمة غسيل الاموال ، والفساد لم يعد شكلا محليا بل ظاهره تمس كل المجتمعات والاقتصاديات وأن أكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرر بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة القانون.
لذلك جاء  هذا الاقترح بقانون والذ ي جاء في خمسة ابواب وهي
الباب الاول : الأحكام العامه : التعريفات لبعض الالفاظ والعبارات الوارده في هذا الاقتراح بقانون
الباب الثاني : الهيئة الكويتيه لمكافحة الفساد : وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقله لها كل الصلاحيات القانونية في مكافحة الفساد كما ورد  بنص المادة  الرابعه كما حددت المادة الخامسة المهام والاختصاصات المحاطه الي الهيئة ، كما بينت المادة السادسه تشكيل الهيئة وشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة وأداة تعينهم،،
الباب الثالث : التعاون المحلي والدولي (من المادة 19الي المادة 23)
حيث بينت هذه المواد كيفية مششاركة المجتمع في مكافحة الفساد ، وكذلك التعامل الدولي في مجال مكافحة الفساد والاحكام الوارد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقه التي صادقت عليها الكويت إذ أنضمت غليها ، والحق لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في إستعادة ملكية العائدات غير المشروعه المرتبطه بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية ، وكذلك حفها في التعويض.
الباب الرابع: جرائم الفساد والعقوبات (المادتين 24،25) حددت المادتين ما هي جرائم الفساد والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
فيما بينت المواد ( من 26 الي 37) إجراء الضبط والتحقيق والمحاكم والمواد من ( 34 الي 37) قضت المادة (34) بأن يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابه العامة أو ديوان المحاسبة ، بوجود إتفاق جنائي لارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها وجاءت المادتين 35،36  لتحدد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون
الباب الخامس : أحكام عامه : المواد (من 38الي 41) وتتعلق هذه المواد بالتنسيق مع ديوان المحاسبة وتلزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الامثل وفقا لأحكام القانون.

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                                             المحترم
تحيــة طيبــة  وبعــــد ،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن تعارض المصالح ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
 
 
مع خالص التحيـــــــة،،
مقدمو الاقتراح
د.سلوى الجسار                                           علي فهد الراشد
د.رولا دشتي                                              د.علي العمير
عبدالرحمن العنجري
 
 
 
 
 
اقتراح
بقانون في شأن تعارض المصالح
• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (-- ) لسنة 2009 بشأن مكافحة الفساد،
• وعلى القانون رقم (-- ) لسنة 2009 بشأن الذمة المالية،
• وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (1)  لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،
• وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية،
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،
• وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
• وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة
• وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية،
• وبناء على موافقة مجلس الأمة.
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه.
 
 
 
 
 
الفصل الأول – تعريفـــات
مادة (1)
• تعارض المصالح: هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد.
• الهيئة : الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
• الإفصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم 'الهيئة' بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
• الإجراء المطلوب اتخاذه: توضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المطلوب اتخاذها بعد الإفصاح بأحد البدائل الآتية:
o الاكتفاء بالإفصاح،
o أو الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار،
o أو التصرف بحصته في الموضوع محل التعارض.
 
الفصل الثاني – المشمولون بالمصالح الخاصة
مادة (2)
      تشمل كل مصلحة للأشخاص الآتية صفاتهم:
• مصلحة خاصة لنفسه.
• لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
• للوكيل والموصى عليه.
• لأي شخص أو كيان يعمل لديه.
• لأي شخص أو كيان تربط الموظف العام به علاقة مالية حاليا؛ أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف.
• لأي كيان يملك فيه الموظف العام حصة مالية تفوق 0.5% من قيمته.
• أن يكون الموظف العام وسيطاً أو مستشاراً أو مندوباً لأي خدمة من الخدمات للكيان الذي شارك أو اتخذ القرار أو التصرف بشأنه.
• الإضرار أو إلحاق الخسارة بكيان منافس للكيان الذي يكون للموظف العام ارتباط ، بشكل مباشر أو غير مباشر به، مما هو وارد في البنود السابقة في هذه المادة.
 
المادة (3)
     يخضع لأحكام هذا القانون الموظف العام الآتية صفته:
1. رئيس واعضاء مجلس الوزراء.
2. رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
3. رئيس وأعضاء اللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.
4. أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية.
5. أعضاء مجلس الإدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.
6. موظفو الخدمة المدنية كما هو محدد في المادة (2) ، (3)  من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية؛ ومن في حكم الموظف العام - ممن أشارت إليهم المادة (43) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء، وهم: الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.. والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون.. وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
7. كافة العاملين في ديوان المحاسبة.
     كما تخضع كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاع الخاص والعسكريين للأحكام الواردة في المادتين 7 و 8 من هذا القانون.
الفصل الثالث – حالات تعارض المصالح، والمحظورات، وحالات الاستثناء
مادة (4)
يكون الموظف العام في حالة تعارض مصالح حينما يقع في الآتي:
1. سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للموظف العام أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً لوحده أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
2. التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري، له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل بها.
3. الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية إلى أي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول فيها بالدولة.
4. الهدايا والإكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفيه.
    ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والإكراميات الممنوحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. سرية المعلومات: الإفشاء عن معلومات سرية، تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة.. مالم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.
6. طلب المنفعة أو الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
مادة (5)
    يحظر على الموظف الذي انتقل الى العمل الى القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر دون مدة محددة إذا كانت طبيعة العمل مستمرة في معرفة أسرار أو معلومات مؤثرة عنها.
    ولا يجوز تحريض أو مساعدة موظف عام على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أي من أحكام هذا القانون.
المادة (6)
    استثناء من حالات المنع المذكورة في المادتين 4 و 5، يجوز للموظف العام بعد إخطار المسؤول، استثناء بعض الحالات وفق الآتي:
1. قبول الهدايا: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.
2. في العلاقات الدولية: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام أن يتلقاه من مصادر أخرى غير الدولة – بسبب تأدية واجباته الرسمية خارج الدولة – ومقدار قيمتها.
المادة (7)
     على مجلس الأمة أن يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح للقضاة والمستشارين والعاملين في القضاء، وعلى مجلس الوزراء أن يحدد بمرسوم نظاماً للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص الوارد في المادة (3) من هذا القانون، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح للعسكريين ومن في حكمهم أينما وجدوا.
     على أن تشمل تلك النظم الأربعة: الحالات المعنية بتعارض المصالح، وطريقة الإفصاح عنها، ووجوب تجنبها، والجهة المسؤولة عن تطبيق النظام داخلها، ونوع الجزاءات للمتجاوزين لها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع – قواعــــد الســــلوك
المادة (8)
     لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، فيجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام وفقا للآتي:
1. يضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات العامة، يتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة تنفيذها في الجهات الخاضعة له، تحكم الموظفين في علاقاتهم مع الجهة التي يعملون فيها، وعلاقة الموظفين فيما بينهم، وعلاقة الموظفين بالمراجعين.. وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. وعلى كل جهة عامة أن تضع قواعد سلوك متخصصة وفقا لطبيعة عملها، تكون مكملة لقواعد السلوك العام المشار إليها في مطلع هذه الفقرة، وذلك خلال ستة شهور من صدور قواعد السلوك العام.
2. تضع السلطة التشريعية قواعد عامة لسلوك البرلمانيين، متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية 'برلمانيون ضد الفساد' وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
3. تضع السلطة القضائية قواعد عامة للسلوك، متوافقة مع مبادئ بنجلور الدولية.. وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
4. تضع الجهات الأخرى المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     وتودِع الجهات المعنية بهذا القانون نسخة من قواعد السلوك هذه فور إعدادها لدى 'الهيئة' التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
الفصل الخامس – العقوبـــــات
المادة (9)
      كل من يتجاوز أحكام هذا القانون يعاقب – وفقا لحالة التجاوز – بالعقوبات الآتية:
1. سوء استخدام السلطة: يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك باتخاذه وما تبعه من آثار، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على راتب سنتين محسوبا على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه.
2. التعامل التجاري مع جهة العمل: يلغى القرار الذي شارك باتخاذه وما تبعه من آثار، ويعزل من الوظيفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويشطب الكيان التجاري من سجلات وزارة التجارة ويحرم ملاكه من مزاولة أي عمل تجاري لمدة ثلاث سنوات.
3. الواسطة والمحسوبية: يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك باتخاذه وما تبعه من آثار، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
4. الهدايا والإكراميات: يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك باتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويتم تسليم ما تم الحصول عليه – بعد مصادرته – الى 'الهيئة' التي تضع الإجراءات اللازم إتباعها في هذه الحالات.
5. سرية المعلومات: يعزل من الوظيفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة استفادته شخصيا أو أي جهة أو شخص آخر من هذه المعلومات، يتم إبطال كل ما بني على تلك المعلومات.
6. ممثل الكيان التجاري أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل لديها قبل مرور سنتين من تركه الخدمة: شطب الكيان التجاري من سجلات وزارة التجارة، وإبطال أي تعاقد شارك فيه.
7. تحريض أو مساعدة موظف عام القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أي من أحكام هذا القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة )10)
    كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8) فقرة (1)، يمكن للجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (28) من قانون الخدمة المدنية (رقم 15/1979).
المادة (11)
    للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
المادة (12)
    لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.
الفصل السادس –  أحــكام عامـــة
المادة (13)
     تتولى 'الهيئة' الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الرئيس خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (14)
     يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (15)
     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 رئيس مجلس الوزراء       أمير دولة الكويت
ناصر محمد الأحمد الصباح     صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
 
 
 
 
 
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح
ما يطرحع تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على أستقرار المجتمعات وأنها ، مما يعرض مؤسسات الدولة وإدارتها للخطر، ويعرض التنمية للخطر ، ويضعف من هيبة القانون، وتعارض المصالح أحدى أوجه الفساد التي تضمنتها إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت نهاية عام 2006 ودخلت حيذ التنفيذ في مارس 2007 لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون والذي جاء في سته فصول كما يليك
الفصل الاول : التعريفات ك عرفت المادة (1) ما هو تعارض المصالح هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع تترجح فيه شبه حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة ، مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيرة ، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسئولياتها بموضوعية ونزاهه وحياد ، كما عرفت المادة ما هي الهيئة ، ةما هو الافصاح ، والاجراء المطلوب إتخاذه.
الباب الثاني : المشمولون بالمصالح الخاصة : ( مادة 2،3) حيث بينت المادة الثانية صفات الاشخاص المشمولين بالمصالح الخاصة ، وحددت المادة الثالثة الموظفون العموميون الخاضعين لاحكام هذا القانون ، كما تخضع كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاع الخاص والعسكري للاحكام الواردة في المادتين (7،8) من هذا القانون.
الفصل الثالث : حالات تعاض المصالح والمحظورات وحالات الاستثناء : ( المواد 4،5،6،7) حيث بينت المادة الرابعة حالات تعارض المصالح التي يقع فيها الموظف العام ، وحددت في سبع حالات ، فيما حظرت المادة الخامسه على الموظف الذي أنتقل الي العمل في القطاع الخاص أن يمثل حهه عمله الجديدة أمام الجهات الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور  سنتين علىإنتهاء صلة الوظيفه بها ، كما جاءت المادة السادسة لتستثني بعض الحالات من أحكام المواد (4،5) ونصت المادة السابعة على أن يضع مجلس الادارة نظاما يتعلق بمجالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس ، ويضع المجلس الاعلى حالات تعارض المصالح للقضاء والمستشارين والعاملين في القضاء.
كما يحدد مجلس الوزراء بمرسوم نظاما للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص الواردة في المادة (3) من هذا القانون ن كما يضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة نظاما يتعلق بمجالات تعارض المصالح للعسكرين ومن في حكمهم أينما وجدوا.
الفصل الرابع : قواعد السلوك : وقد بينت الجهات التي يمكن أن تصدر لوائح خاصة بقواعد السلوك وقد حددتها بمجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية،  وكذلك الجهات الآخرى المشار إليها في المادة (3) ، وتودع هذه الجهات نسخة من قواعد السلوك فور إعدادها لدى الهيئة.
الفصل الخامس : العقوبات : المواد ( من المادة 6 الي المادة 12)
حيث بينت المادة (9) حالات التجاوز والعقوبات لكل حالة ، كما أوضحت المادة (10) إن كل من يتجاوز السلوك الواردة في المادة (8) فقرة (1) يمكن للجهه التي يعمل فيها تطبيق غحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (28) من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 كما قضت المادة (11) بإن للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حال تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في حاله بقدر ما استفاد.
الفص السادس : أحكام عامة : المواد ( من المادة 13 الي المادة 15)
حيث أناطت المادة (13) الي الهيئة الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون ن على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشرة في الجريده الرسمية ، ونصت المادة (14) على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك