تعديلات على قانون الجنسية
محليات وبرلمانخمسة نواب يقترحون منح الجنسية لأبناء الكويتيات المتجنسات حديثا
فبراير 1, 2010, منتصف الليل 2372 مشاهدات 0
تقدم النواب مسلم محمد البراك وعلي سالم الدقباسي وخالد مشعان الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ود . حسن عبدالله جوهر بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
حسب البند الثاني من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية يجوز لوزير الداخلية تجنيس أولاد الكويتيات إذا كان الأب الأجنبي أسيراً أو طلق زوجته طلاقا بائنا أو توفي عنها وهذا الأمر يساهم في هدم العائلة وانهيار الاستقرار الاجتماعي والأسري ويساهم في ازدياد حالات الطلاق والانفصال الأسري .
ويجب أن تكون الدولة حريصة على حماية الاستقرار الأسري حفاظاً ودعما للأمومة والطفل طبقاً للمادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن ' الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، وذلك بدلاً من إجبار الكويتية على الطلاق طلاقاً بائنا من زوجها حتى يتمتع أولادها بحقوق وتأدية الواجبات التي ينص عليها الدستور الكويتي .
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إلغاء البند ثانياً من المادة الخامسة من قانون الجنسية ، واستبدل به مادة جديدة تضاف إلى هذا القانون برقم 5 مكرراً ، يلغي شرط الطلاق البائن اكتفاء باستمرار الزوجية مدة خمسة وعشرين سنة للزوج غير الخليجي وعشرين سنه للزوج الخليجي .
تنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م على أنه لا يجوز يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ، الذي يلفت النظر في نص هذه المادة هو حكم أولاد الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية ، فقانون الجنسية الكويتي فرق في الحكم بين أولاد المتجنس فجعل لكل منها حكماً يختلف عن الحكم الآخر .
فالأولاد القصر للأجنبي – الذي يكتسب الجنسية الكويتية – يعتبرون كويتيين بالتجنيس وبقوة القانون ما لم يقرروا اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويعرف القاصر بأنه الشخص المولود فعلاً ولم يبلغ السن القانونية بعد ، فالقاصر طبقاً للقانون الكويتي ولغرض تطبيق نص المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي هو شخص على قيد الحياة ولم يتم الواحد والعشرين من عمره عند تجنيس والده .
أما الحكم الثاني لأولاد المتجنس فيتعلق بأولاده الذين يولدون بعد اكتسابه الجنسية الكويتية ، فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ، وهذه الفقرة تم إضافتها بالقانون رقم 44 لسنة 1994م وهي تفرقة لا داعي لها إذا تؤدي إلى تعدد جنسيات أبناء الأسرة الواحدة بدلاً من وحدتها .
ويهدف التعديل المقترح إلى إلغاء التفرقة بين أولاد المتجنس القصر والمولودين بعد اكتساب والدهم الجنسية الكويتية وهي تفرقة لا مبرر لها وتؤدي إلى حدوث تفرقة في الأسرة الواحدة خلق جوراً متنافراً وغريباً بين أبناء ما بين كويتي متجنس وكويتي بصفة أصلية.
ويحق للكويتيات من أبناء المتجنسين منح الجنسية لأولادهم في إذا كان زوجها غير كويتي طبقاً للشروط التي تم وضعها بالمادة الخامسة مكرر التي أضيفت بهذا الاقتراح بقانون.
تعليقات