5 نواب يقترحون افتتاح أفرع إسلامية للبنوك التقليدية خلال 6 أشهر
الاقتصاد الآنأغسطس 12, 2010, 3:41 م 1661 مشاهدات 0
تقدم النواب مسلم محمد البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود . حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي باقتراح حول تعديد المادة (87) بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية .. في ما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
نتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة (87) من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية مشفوعا بمذكره إيضاحية
برجاء التكرم بعرضها علي مجلس الأمة الموقر
مع خالص التمنيات
اقتراح بقانون في شأن بتعديل بعض أحكام قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية.
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 نوفمبر 1964 في شأن الرقابة علي تحويل النقد، وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه وقد صدقنا علية واصدرناه.
(مادة أولى )
تعدل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك على النحو التالي :
نص المادة المعدلة
استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام برأسمال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
* الحصول علي موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب ان لا تزيد عن ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع إسلامي (واحد في كل محافظة من محافظات) على أن تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد ، وبرأس مال وقدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
* مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدي ملاءمتة لمزاولة الأنشطة الجديدة.
* تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للإشراف علي أعمال الفروع الإسلامي للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية .
* تعيين جهاز تدقيق علي أعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية .
* ان عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع اكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع الي بنك الكويت المركزي
1) الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها
* البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة العامة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:
أ- مصادر الأموال
* الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد
* حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند إلى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من اصحاب الودائع
* مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي
* أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي
ب- استخدامات الأموال
تقديم التمويل وفقاً لأساليب التمويل الإسلامي ووفقاً للضوابط التالية:
* المرابحات للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد
* الإجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد
* التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تتجاوز الخمس سنوات
* التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا يتجاوز الخمس سنوات
* التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي
* صكوك التمويل الإسلامية
* الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية
* الاستثمارات المالية المقبولة شرعا
* أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي
ج- البنود خارج المركز المالي:
مصادر الأموال خارج إطار عقود المضاربة العامة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود وكالة أو أي عقود شرعية أخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الأموال المضاربة العامة ويتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقاً للمتفق عليه في العقود ، وخارج إطار نتائج أعمال المضاربة العامة ، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
استخدامات أموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة.
الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات الغير مباشرة الأخرى المقبولة شرعاً.
2) إدارة المخاطر:
أ- المخاطر المصرفية
* تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الإشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الأخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الإسلامية.
* على البنك إدارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الإسلامية وإظهار نتائج أعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب إدارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل ، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الفروع الإسلامية ، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:
- تخصيص رأس مال مناسب للفروع الإسلامية.
- يجب أن لا يتجاوز إجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الإسلامية نسبة 30% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل ، ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الإسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافاً إليه أرصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.
- مخاطر التركزات بالفروع الإسلامية والتي يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الإئتمانية للعميل الواحد وسقوف للتركزات الاستثمارية المالية للفروع الإسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الأموال الموظفة بهذه الفروع ، وعدم اعتماد في ذلك على السقوف الإجمالية المقررة من بنك الكويت المركزي على مستوى البنك ككل ، بحيث أن هذا السقوف الإجمالية قد تشكل تركزاً شديداً في موجودات الفروع الإسلامية ، وعلى كل بنك إبلاغ بنك الكويت المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الإسلامية.
- يجب أن لا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في أي وقت عن نسبة 20% من إجمالي محفظة التمويل الإسلامي للفروع الإسلامية.
- لا يسمح للفروع الإسلامية بتملك العقارات أو الأصول والسلع إلا لأغراض التمويل ، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.
- على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامية إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الأصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والإهلاك وغيرها (من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الإجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل).
ب- الضوابط الإدارية والمحاسبية:
- على البنك إيجاد تنظيم إداري للفروع الإسلامية تتضمن مدير الفرع والإدارات والأقسام التنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الإسلامية.
- ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الإسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الإسلامية بحيث يمكن استخراج مركز مالي وحسابات دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الأخرى ، على أن يعتمد النظام المحاسبي للفرع الإسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند تبويب وعرض البيانات المالية واستخراج نتائج أعماله والإفصاح عنها.
- على البنك التحقق من وجود عقود وأوراق ثبوتية لازمة المتعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الإسلامي مع عملائه والغير ، وأن تكون مستوفاه من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية مع هيئة الرقابة الشرعية.
- يسري على الفروع الإسلامية تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الإسلامية .
- على البنك اعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الإسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الإسلامية ترسل شهرياً لبنك الكويت المركزي .
- على البنك اعداد البيانات المالية المجمعة في نهاية العام وفي فترات دورية خلال العام وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية مع الافصاح عن الأنشطة والخدمات المالية التي يقدمها من خلال الفروع الإسلامية والإفصاح عن مخاطرها وكيفية إدارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك .
- تحسب احتياطي المخاطر على مستوى المجمع لمحفظة الإئتمان للبنك ككل ويتم إدراجها بالكامل في الميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين .
( مادة الثانية )
على رئيس الوزراء والوزراء كل في اختصاصه تنفيذ ذلك القانون ويعمل به وقت صدوره
أمير الكويت
المذكرة التفسيرية
لجاء تعديل المادة (87) من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتضيم الخدمة المصرفية , بعد إخفاق البنك المركزي من السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية حيث تم إضافة تلك التعديلات منذ المركزي على عام 2003 وبعد سبعة سنوات من إقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي علي تعطيل تنفيذ ما نصت علية المادة وسعي جاهدا لحث البنوك التقليدية علي التحول التام فقط وكما ان تفعيلا المادة التي تأكد أحقية البنك علي التحول التام والذي اقر عام 2003 حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007 بعد أربعة سنوات من إقرار القانون حيث وافق من حيث المبدأ علي تفعيل تطبيق المادة التحويل دون السماح لفتح شركات تزاول أعمال التي تزاولها البنوك.
وقد تم الاقتراح علي تعديل تلك المادة بعد الاخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال , وحيث ان التعديل الجديد يعطي احقية للبنوك التقليدية بفتح فروع اسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد عن سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشان . رغم ان البنوك العالمية سواء بالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الاسلامية .
مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الاسلامية في دولة الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت الي مركز مالي واقتصادي عالمي .
ويجب علي البنوك التقليدية التي ترغب قي تقديم خدمات إسلامية فتح فرع إسلامي مستقل لهذا القرض وفقا للضوابط منها الحصول علي موافقة بنك الكويت المركزي علي فتح فرع إسلامي والتي يجب ان لا تزيد عن ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع إسلامي (واحد في كل محافظة من محافظات) علي ان تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد وكذلك مدي ملائمة لنظامه الأساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الأنشطة و تعيين هيئة رقابة شرعية .
و تعيين جهاز تدقيق علي أعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية .
وإعطاء القانون أحقية للبنوك التقليدية لافتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع إلى بنك الكويت المركزي
وفصل القانون الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها ومصادر الأموال و استخدامات الأموال و المخاطر المصرفية و الضوابط الإدارية والمحاسبية.
تعليقات