الاقتراح بقانون بشأن ضوابط وقواعد مقدم الاقتراح: د.ناصر جاسم الصانع
محليات وبرلمانيونيو 6, 2007, 2:45 م 309 مشاهدات 0
الاقتراح بقانون بشأن ضوابط وقواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة
مقدم القانون ناصر الصانع
-بعد الإطلاع على الدستور
-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة
له.
-وعلي المرسوم المؤرخ 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرتاه.
( مادة أولى )
يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:-
الوظائف القيادية: الوظائف المدنية التابعة للسلطة التنفيذية بدأ من وظيفة وكيل
وزارة مساعد والوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الإدارات والوزارات
والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
اللجنة: لجنة اختيار القياديين.
( مادة ثانية )
يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين
متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد التعيين لذات القيادي في أي وظيفة
قيادية أخرى.
وذلك بعد الإعلان بشفافية عن الوظائف المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها من يشغل
هذه الوظيفة.
( مادة ثالثة )
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى « لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان
الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية
والتخصصية، يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان والاستئناس
برأي الوزير الذي يقع الوظيفة تحت مسؤوليته ويضم إليها عضو الجهة التي يبتغي
التعيين في الوظائف القيادية فيها.
ويحدد المجلس اختصاصاتها في وضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين
للتعيين ودراسة وتقييم أداتهم ودراسة رؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي
يقدمونها، وإعداد تقارير عن كل منهم تقديم إلى مجلس الخدمة المدنية.
( مادة الرابعة )
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون مركز يسمى « مركز القيادات الحكومية » يكون تابعا
لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكلة التنظيمي بواسطة الوزير المختص.
وتنحصر اختصاصات هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في
الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين في تلك الوظائف
القيادية.
ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية يعتبر
اجتيازها أساسيا للتعيين في تلك الوظائف.
( مادة خامسة )
يضع مجلس الخدمة المدنية نظام للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل ويصدر هذا
النظام بناء على تقرير وتوصي من الوزير المختص.
ولا يجوز منح جميع القياديين نفس الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
( مادة السادسة )
يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداة للجهات
التي تقع تحت مسؤولياته وفق خطة موضوعة مسبقاً ومعتمدة من مجلس الوزراء ويبين فيه
تقييماً للأداء لكل من يشغل الوظائف القيادية العليا بها .
( مادة سابعة )
يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية ( الجيش والشرطة والحرس الوطني
) ووظائف السلك الدبلوماسي والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو مجلس
الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة قوانين خاصة بها.
( مادة ثامنة )
لا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو القبول الاستقالة لأي قيادي
إلا بناء على تقرير مفصل و مسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء نباء على
توصية من مجلس الخدمة المدنية.
( مادة التاسعة )
يتم توثيق جميع إجراءات هذا القانون في محاضر رسمية تكون متاحة للرقابة ديوان
المحاسبة للتدقيق عليها ويعمل تقرير سنوي بشأنها.
( مادة عاشرة )
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن ضوابط وقواعد التعيين في الوظائف القيادية
بالدولة
من أجل ضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي
يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية كان السبيل إلى ذلك حسن اختيار القياديين
القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ.
( مادة حادية عشر )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة ثانية عشر )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن ضوابط وقواعد
التعيين في الوظائف القيادية بالدولة
لذلك أعطت كل اهتمامها إلى الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط
والقواعد التي تكفل سلامتها.
< أوضحت المادة الثانية من الاقتراح أن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم
ولمدة أربع سنوات ويكون التعيين قابلا للتجديد لمرتين متتاليتين وذلك بعد الإعلان
بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها.
< لذا جاء الاقتراح بقانون المقدم بتشكيل لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان
الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور الإدارية والتخصصية
لوضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير
الأداء وتحسينه وذلك وفق ما جاء بالمادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم.
< كما جاء المادة الرابعة من المقترح بإنشاء مركز يسمى مركز القيادة الحكومية، يختص
بوضع الضوابط والقواعد والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير
المفاضل بين المرشحين للتعيين بها.
ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيله للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر
اجتياز تلك البرامج شرطاً أساسياً للتعيين بها.
< كما جاءت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون المقدم بأن يضع مجلس الخدمة المدنية
نظاماً للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل وأن يصدر هذا النظام بناء على تقرير
وتوصية من الوزير المختص.
< وقد أوضحت المادة السادسة من الاقتراح ان يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً
لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه
تقييماً للأداء لكل من تشغل وظيفة قيادية عليا بها.
< كما أوضحت المادة السابعة من المقترح الجهات والفئات المستثناه من تطبيق أحكام
هذا القانون.
< أخيراً حظرت المادة الثامنة من الاقتراح التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة
للتقاعد أو قبول لاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب من الوزير
المختص وباعتماد مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية.
< وجاءت المادة التاسعة من الاقتراح بأن يتم توثيق كافة إجراءات تطبيق القانون في
محاضر رسمية تحت رقابة وتدقيق ديوان المحاسبة الذي يصدر تقرير سنوي بشأنها.
الان-خاص
تعليقات