اقتراح بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك
محليات وبرلماننوفمبر 10, 2010, 12:46 م 632 مشاهدات 0
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وتهدف إلى حفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قبل البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك ، والتحقيق في شكاوى المستهلكين ، ويتشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلي الوزارات التي لها علاقة بالمستهلكين والسلع والخدمات إلى جانب ممثلين لكافة جمعيات النفع العام .
وقال العنزي في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/ تاسعا الذي ينص بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، ورغم مرور أكثر من عامين على صدور القرار ألا انه لم ينفذ حتى الان رغم الغلاء الفاحش ورغم مطالبة المواطنين وجمعيات النفع العام.
في مذكرته الايضاحية لاقتراحه بقانون : انه في ظل معانة افراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري ، اصبحت هناك حاجة ملحة لأداة تشريعية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتياليه ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء ، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال .
واضاف العنزي : وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيـان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية فلا يجوز أن تلقى المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة ، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها .
وتابع العنزي : ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برز الدور الإيجابي لتكاتف المستهلكين والشرفاء من التجار والمنتجين للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه بإنشاء ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ' التي يتم عن طريقها تحويل التصرفات الفردية للمستهلكين إلى تصرفات جماعية لها وزنها عند اتخاذ القرارات التسويقية وتهدف إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من ملائمة المواد الاستهلاكية وإجراء الاستطلاع والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتهــا صلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها، وإصدار النشرات وكافة ما تتوصل إليه في سبيل حماية المستهلك وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة والتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.
واوضح ان المادة الثانية من القانون تناولت إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وأهدافها التي تتمثل في المحافظة على حقوق المستهلك وحصوله عليها قبل البائعين والبحث عن المصلحة العامة للمستهلكين في جميع المجالات سواء كان التعامل في سلعة استهلاكية أو خدمة ، مشيرا الى أن حماية المستهلك ليست محدودة بوقت تعامل المستهلك على السلعة أو الخدمة وإنما تبدأ من تاريخ إنتاج السلعة حتى وصولها إلى المستهلك ، وهذه الحماية مشروطة بتحقيق العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التعامل وألا تهدر آليات السوق
وذكر ان المادة الثالثة اوضحت تكوين مجلس ادارة الهيئة بأن تختار كل وزارة او جهة حكومية لها علاقة بالمستهلكين وتقديم السلع او الخدمات وكذلك تختار كل جمعية من جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية ممثلا لها من بين أعضائها في مجلس ادارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى تُمثل كافة الجمعيات والهيئات الاجتماعية في هذه الهيئة لتحقيق الإنماء الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشاركة وكافة الاتجاهات لتحقيق أهداف الهيئة التي تصبو إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع جمهور المستهلكين ، وحددت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون لاختيار من يمثل كل جمعية وهي مهلة مناسبة للاختيار وفي نفس الوقت روعي فيها سرعة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومباشرة الهيئة لنشاطها ، وفي حال تقاعس أي جمعية أو هيئة على اختيار من يمثلها في الميعاد المقرر وفقاً لحكم هذه المادة ، فللوزير حق الاختيار بدلاً من مجلس الإدارة لمن يمثل الجمعية أو النقابة أو الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة الممنوحة لمجلس الإدارة .
ولفت العنزي الى ان المادة الرابعة نظمت تشكيل مجلس إدارة الهيئة ومدته ثلاث سنوات وحصرت انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبيه من بين ممثلي جمعيات النفع العام فقط وحظرت تولي ممثلي الجهات الحكومية رئاسة مجلس الادارة ولا يجوز توليهم منصبي نائب رئيس مجلس الادارة ، وذلك لضمان استقلالية الهيئة في اتخاذ القرارات لحماية المستهلك بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وأناطت به إعداد مشروع النظام الأساسي للجنة وتقديمه موقعاً عليه من أعضاء مجلس الإدارة للوزير ، على أن تنشأ الشخصية الاعتبارية للهيئة من تاريخ نشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
نص الاقتراح :-
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيـــــــة ،،
اقتراح بقانون في شأن إنشاء
'الهيئة الوطنية لحماية المستهلك '
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 24 سنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 سنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى القانون رقم 18 سنة 1976 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 20 سنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 سنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم 45 سنة 1980 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 سنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 سنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة وللتجمعات
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 سنة 1980م بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 سنة 1980م بإصدار قانون التجارة .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحـات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1- المستهلك : هو الطرف الأخير في سلسلة التوزيع وهو المستهدف من وراء عمليات الإنتاج والتوزيع ويتعاقد على سلع أو خدمات لإشباع احتياجاته الشخصية والعائلية .
2- التاجر : كل من ينطبق عليه هذا الوصف طبقاً لأحكام قانون التجارة.
3- السلعة : هي الأشياء محل التعاقد بين المستهلك والتاجر لتلبية الحاجات الشخصية سواء كانت سلع استهلاكية أو خدمات .
4- الهيئة: يقصد بها ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك .
5- الوزير : يقصد به وزير التجارة والصناعة .
مادة (2)
تنشأ هيئة تسمى ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ' تهدف إلى حفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قبل البائعين بكافة صورهم سواء كانوا تجاراً أو صناعاً أو مقدمي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك .
مادة (3)
يتكون مجلس ادارة الهيئة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة والصحة والبلدية والشئون الاجتماعية والعمل والكهرباء والماء والاتحاد العام للجمعيات التعاونية وغرفة التجارة والصناعة وممثلي جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية بواقع عضو من كل جهة حكومية وعضو من كل جهة اهلية يختاره مجلس إدارة كل جمعية أو نقابة أو هيئة رياضية من بين أعضائها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلا اختار الوزير من يمثلون الجمعية أو النقابة أو الهيئة في مجلس ادارة الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المشار إليها .
مادة (4)
يدعو الوزير مجلس ادارة الهيئة للاجتماع خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون لانتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبين له والانتخاب يكون من بين ممثلي الجهات الاهلية فقط ولا يجوز تولي ممثلي الجهات الحكومية رئاسة مجلس الادارة ولا يجوز توليهم منصبي نائب رئيس مجلس الادارة ، ومدة مجلس الادارة 3 سنوات .
ويتولى مجلس الإدارة إعداد مشروع النظام الأساسي للهيئة وتقديمه موقعاً عليه من أعضاء مجلس الإدارة للوزير .
وتنشأ الشخصية الاعتبارية للهيئة من تاريخ نشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (5)
لمجلس إدارة الهيئة :
1- تلقى الشكاوى التي يقدمها المستهلك ضد التاجر ودراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى الوزير .
2- إبلاغ جهات التحقيق بالجرائم التي تضر بحماية المستهلك .
3- إجراء الاستطلاعات والأبحاث والدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها .
4- أن يطلب من الوزير منع أي دعاية أو إعلان أو تخفيض وهمي من شأنه الإضرار بالمستهلك.
5- اقتراح مشروعات القوانين أو اللوائح التي تدعم حماية المستهلك .
6- نشر النتائج التي تتوصل إليها اللجنة وإصدار النشرات في كافة وسائل الإعلام.
7- تنظيم الندوات والمؤتمرات لخلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحة المستهلك وسلامته .
مادة (6)
تخصص الدولة الميزانية اللازمة للهيئة لتمارس عملها .
مادة (7)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن إنشاء ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك '
في ظل معانة افراد المجتمع من ارتفاع الاسعار وانتشار الغش التجاري ، اصبحت هناك حاجة ملحة لأداة تشريعية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتياليه ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء ، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال .
وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيـان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية فلا يجوز أن تلقى المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة ، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للاستخدام ومراجعتها ، ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برز الدور الإيجابي لتكاتف المستهلكين والشرفاء من التجار والمنتجين للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه بإنشاء ' الهيئة الوطنية لحماية المستهلك ' التي يتم عن طريقها تحويل التصرفات الفردية للمستهلكين إلى تصرفات جماعية لها وزنها عند اتخاذ القرارات التسويقية وتهدف إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية وإجراء الاستطلاع والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتهــا صلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها ، وإصدار النشرات وكافة ما تتوصل إليه في سبيل حماية المستهلك وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة والتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.
وقد تناولت أحكام هذا القانون في مادته الأولى معاني المصطلحات الواردة به فعرفت المستهلك بأنه الطرف الأخير في سلسلة التوزيع وهو المستهدف من وراء عمليات الإنتاج والتوزيع ويتعاقد على سلع أو خدمات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية . وغني عن البيان أن تعبير المستهلك يمتد ليشمل الشخص الطبيعي أو الشخصي المعنوي ويشمل أيضا من يتعاقد على استهلاك سلع أو خدمات. كما تناولت المادة تعريف كل من التاجر وفقاً لأحكام قانون التجارة و الهيئة ويقصـد بها الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والوزير ويقصد به وزير التجارة والصناعة. كما تناولت المادة الثانية من القانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وأهدافها التي تتمثل في المحافظة على حقوق المستهلك وحصوله عليها قبل البائعين والبحث عن المصلحة العامة للمستهلكين في جميع المجالات سواء كان التعامل في سلعة استهلاكية أو خدمة ، ويجدر الإشارة إلى أن حماية المستهلك ليست محدودة بوقت تعامل المستهلك على السلعة أو الخدمة وإنما تبدأ من تاريخ إنتاج السلعة حتى وصولها إلى المستهلك ، وهذه الحماية مشروطة بتحقيق العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التعامل وألا تهدر آليات السوق .
وقد تناولت المادة (3) تكوين مجلس ادارة الهيئة بأن تختار كل وزارة او جهة حكومية لها علاقة بالمستهلكين وتقديم السلع او الخدمات وكذلك تختار كل جمعية من جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية ممثلا لها من بين أعضائها في مجلس ادارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى تُمثل كافة الجمعيات والهيئات الاجتماعية في هذه الهيئة لتحقيق الإنماء الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشاركة وكافة الاتجاهات لتحقيق أهداف الهيئة التي تصبو إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع جمهور المستهلكين ، وحددت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون لاختيار من يمثل كل جمعية وهي مهلة مناسبة للاختيار وفي نفس الوقت روعي فيها سرعة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومباشرة الهيئة لنشاطها ، وفي حال تقاعس أي جمعية أو هيئة على اختيار من يمثلها في الميعاد المقرر وفقاً لحكم هذه المادة ، فللوزير حق الاختيار بدلاً من مجلس الإدارة لمن يمثل الجمعية أو النقابة أو الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة الممنوحة لمجلس الإدارة .
كما نظمت المادة (4) تشكيل مجلس إدارة الهيئة ومدته ثلاث سنوات وحصرت انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبيه من بين ممثلي جمعيات النفع العام فقط وحظرت تولي ممثلي الجهات الحكومية رئاسة مجلس الادارة ولا يجوز توليهم منصبي نائب رئيس مجلس الادارة ، وذلك لضمان استقلالية الهيئة في اتخاذ القرارات لحماية المستهلك بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وأناطت به إعداد مشروع النظام الأساسي للجنة وتقديمه موقعاً عليه من أعضاء مجلس الإدارة للوزير ، على أن تنشأ الشخصية الاعتبارية للهيئة من تاريخ نشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
تعليقات