الجنح تبرئ مطعم من بيع ماعون تبولة بـ'الصراصير'

أمن وقضايا

2958 مشاهدات 0

المحامي عبدالله الكندري

ألغت دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عمرو عبيد حكما أوليا قضى بتغريم صاحب أحد مطاعم منطقة السرة مبلغ 100 دينار مع إغلاق مطعمه لمدة أسبوع عن تهمة بيع مواد غذائية ضارة بالصحة ، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وأظهرت أوراق تحقيق القضية أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى شؤون الخدمات بالبلدية مبينا أنه اشترى من المطعم ماعون تبولة صغير ضمن وجبة غذائية متنوعة فتفاجئ بوجود صرصور داخله ، ولدى توجه مفتش البلدية إلى المطعم تبين له صحة الاتهام فقام بتحرير محضر بالشكوى وقع عليه مسؤول المطعم والذي أجاب على المخالفة بقوله (لا حول ولا قوة إلا بالله).
وأخذت المحكمة بدفع محام المتهم بأن فاتورة الشراء قد صدرت بتاريخ لاحق على صدور محضر ضبط المخالفة وتحديدا عقب 30 يوما .. الأمر الذي تشكك معه في صحة الاتهام ، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية يجب أن تبني على الجزم واليقين وعلى الظن والتخمين ، وأن محكمة أول درجة عاقبت المتهم بحكم جانب الصواب ما يتعين إلغائه وتبرئة المذكور.
وطالب وكيل المتهم المحامي عبدالله الكندري ببراءة موكله إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة وللشك في أدلة الاتهام وعدم كفايتها للإدانة ، موضحا أن الثابت بالأوراق عدم قيام المشتري باكتشاف الواقعة لدى المطعم ولم يقم بمواجهة البائع بما اكتشف إنما أخذه وانصرف وبعد ذلك زعم أنه اكتشف وجود صرصور بداخله.
وأضاف الكندري بأن ظروف الواقعة محل شك كبير إذ قد يكون المشتري قد أخذ الماعون من المطعم وانصرف وتركه في مكان آخر وتسلل إليه الصرصور ، ومن ثم لا يمكن الجزم على وجه اليقين بأن هذا الصرصور كان بالماعون وقت الشراء أو وقت اعداده وبيعه.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك