الشعبي والتنمية والوعلان والعبدالهادي:
محليات وبرلماننطالب مجلس الأمة بقرار بإسقاط عضوية خلف دميثير
مارس 28, 2011, 1:58 م 5214 مشاهدات 0
أصدر كل من كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي، والنائبان مبارك الوعلان وناجي العبدالهادي بيانا مشتركا، طالبوا مجلس الأمة باسقاط عضوية النائب خلف دميثير، وذلك إحتراما للأحكام القضائية، وفقا لما جاء في البيان أدناه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــان
في شأن احترام أحكام الدستور والقانون
وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية
تنص المادة 82 من الدستور على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ - ...................
ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخابات .
ج - ...................
د - ...................
وقد رددت (المادة 2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حكم المادة 82 من الدستور .
وقد نصت المادة (2) من الباب الأول (الناخبون) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ما يلي :
( مادة 2 ) :
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
أما المادة (50) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه فقد نصت على ما يلي :
(مادة 50 ) :
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
( 1 )
وإذا كانت المادة (16) من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة قد نصت على أنه :
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه ، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها .
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً .
فهناك من جانب آخر المادة (70) من قانون الجزاء التي تنص على أنه :
يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوه أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير ، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
ووفقاً للمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي نصت على أنه :
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
أ – الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها .
ب – أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
ج – المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
د – كل شخص مكلف بخدمة عامة .
( 2 )
هـ - أعضاء مجالس إدارة ومدير وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
وكذلك وفقاً لنص البند ( أ ) من المادة ( 2 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي نص على أنه :
أ – يقصد بتعبير ' موظف عمومي ' (1) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف ، سواء أكان معيناً أن منتخباً ، دائماً أو مؤقتاً ، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص (2) أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية ، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية ، أو يقدم خدمة عمومية ، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف . (3) أي شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف ، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية ، يجوز أن يقصد بتعبير موظف عمومي أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف .
وقد صدقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 47 لسنة 2006 المنشور بالعدد 797 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ذو القعدة 1427هـ الموافق 20 ديسمبر 2006م.
ولما كانت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الأولى) قد أصدرت في جلستها المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 10 صفر 1431هـ الموافق 25/1/2010م حكماً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من براءة المتهمين .....
و ' خلف دميثير عجاج العنزي ' ....
والتقرير بالامتناع عن عقابهم على أن يقدم كل منهم تعهد بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما نسب إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة .
( 3 )
وكذلك صدر حكم محكمة التمييز (الدائرة الجزائية الأولى) بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 3 ربيع الأول 1432هـ الموافق 6/2/2010 على النحو التالي :
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الرابع ، والسادسة ، والثاني عشر ، والسابع عشر شكلاً ، مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الأول ، والثاني ، والثالث ، والخامس ، والسابع ، والثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر شكلاً وفي الموضوع برفضه ، مع مصادرة الكفالة . انتهى
ملاحظة : العاشر ( خلف دميثير عجاج العنزي )
وبناء على كل ذلك ، والتزاماً بحكم المادة 82 من الدستور التي نصت على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة .
أ - .....................
ب – أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .
ج - .....................
د - .....................
وهو الحكم ذاته الذي رددته المادة (2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
والتزاما كذلك بحكم المادة (2) من قانون انتخابات مجلس الأمة الذي ينص على أن '
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
( 4 )
والتزاماً بالأحكام القضائية النهائية بالإدانة في جريمة التزوير وهي من جرائم الشرف والأمانة فإن أي محاولة للالتفاف على أحكام الدستور والقانون وعلى الأحكام القضائية النهائية وذلك بالتصويت على إسقاط العضوية بأغلبية أعضاء مجلس الأمة هو إجراء باطل وخطير وامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً ونرفض المشاركة في إجراءاته بما في ذلك المشاركة في التصويت عليه ونحمل الحكومة على وجه الخصوص مسؤولية أي نتيجة تفضي إلى تعطيل هذا الحكم القضائي النهائي والامتناع عن تنفيذه والإبقاء على عضوية السيد خلف دميثير عجاج العنزي الذي سقطت عضويته بحكم الدستور والقانون والأحكام القضائية النهائية إذا كان ذلك بسبب تصويت الحكومة على أي وجه أو بسبب تسهيلها الوصول إلى هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال .
وختاماً فإنه ليس أمام المجلس إلا احترام أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية النهائية والإعلان بقرار منه سقوط عضوية السيد خلف دميثير عجاج العنزي تمهيداً للدعوة إلى انتخابات تكميلية .
كتلــة العمــــل الشعبــي
كتلـة التنميـة والاصـلاح
مبـارك محمـد الوعـلان
ناجـي عبداللـه العبدالهادي
الأثنين : 23 ربيع الاخر 1432 هـ
28 مــــــارس 2011 م
( 5 )
تعليقات