بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى:

محليات وبرلمان

الحريتي يقترح إضافة فقرة جديدة للقانون رقم (9)

518 مشاهدات 0

النائب حسين الحريتي

تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون هذا نصه :-

(نص الإقتراح)

أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الأخيرة من البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

(المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانونب)

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى صدرت القوانين الخاصة بالترشيح للمجالس النيابة وللمجالس البلدية ولوظيفة الوزير ولوظيفة قيادية ولوظيفة المختار لكن شابها القصور وهو حرمان من لديه سوابق من تقلد هذه المناصب رغم من تثبيتها بشهادة سلوكه وذلك بالنظر لما تفرضه طبيعة هذه الوظائف وبخاصة الوظيفة النيابة لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ومن يتقلدها يكون له الولاية لذلك يجب أن يتحقق فيه شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين سلوكه وذلك صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفاظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل ، فمن يصدر ضده أحكام تدينه في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة لا يكون أهل لتقليد هذه المناصب أو الترشيح لمجلس الأمة ، كون صحيفة سوابقه غير ناصعة ولو رد إليه اعتباره فرد الاعتبار لا يمحو بأنه لم يرتكب الجريمة فهو مدان بها طوال حياته فلا يصلح أن تكون له ولاية على الشعب .

وقد نص الدستور في المادة (34) منه على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، فالدستور اكتفى متى تحقق ذلك بقرار الإدانة دون النطق بالعقوبة تحسباً وضمناً لتقلد الوظائف الولائية .لذلك تثبت جميع الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون في صحيفة من يطلب شهادة حسن السلوك للترشيح لمجلس الأمة أو للوظائف الأخرى السالف ذكرها أعلاه حتى تؤتي أثرها وذلك بإلزام إدارة الانتخابات بها لترفع اسمه من جدول الناخبين ولا تقبل ترشحه طالما الأحكام مثبتة بشهادة حسن سلوكه ، فتمثيل الأمة يعلو على كل اعتبار فلا يعتد برد الاعتبار أو بانقضاء المدة المقررة في المادة (81) من قانون الجزاء في هذه الحالة طالما طالب الشهادة قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ن فلا يعفيه عدم النطق بالعقوبة من حرمانه من الترشيح لهذه المناصب .

الآن:المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك