شأن شراء الدولة بعض المديونيات:

محليات وبرلمان

لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أقرت اقتراحاً بقانون

861 مشاهدات 0

صورة ارشيفية

أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بحضور أربعة من أعضائها اقتراحاً بقانون مقدماً من النواب علي الراشد وحسين الحريتي ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان ويتعلق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها .

وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن التعديل الذي تم إقراره على هذا القانون يعالج وضعاً تشريعياً ليس سليماً ، حيث ينص القانون الصادر العام 1993 على مصادرة كل ممتلكات من يرغب في دخول ' الصلح الواقي ' وهي تقل في قيمتها عن إجمالي المديونية للدولة ، والتي سيطرت على هذه الممتلكات من خلال الهيئة العامة للاستثمار .ولما كانت قيمة هذه الممتلكات من عقار وخلافه تقل كثيراً في تلك الفترة عما هو عليه الوضع الآن ، فكان حريا تصحيح هذا الوضع ليصار إلى احتساب كلفة هذه الموجودات الآن ، والتي تغطي قيمة المديونية وزيادة ، أما استمرار الوضع الراهن فلن يغطي أبداً كلفة المديونية ، وبالتالي جاءت موافقة اللجنة التشريعية على الاقتراح بإعادة تقدير قيمة الموجودات حتى يتم الصلح الواقي ، وتأخذ الدولة حقوقها ، ويعود ما تبقى من المال إلى المدين بعد تسوية أوضاعه .

وبين الحريتي أن اللجنة لاحظت أن شريحة كبيرة من المواطنين دخلت ' الصلح الواقي ' وما زالت تئن من آلية التعامل مع المدنيين ، ونحن لا نقبل أن يتم زيادة إيرادات الدولة على ظهر المدين ، فلا يمكن أن تتعامل الدولة مع المدين بطريقة استثمارية تدر أرباحاً ، وقال ما وافقت عليه اللجنة سيعطي الدولة حقوقها ، كما لن يبخس المدين حقوقه .

وذكر الحريتي أن اللجنة أقرت اقتراحاً في شأن حقوق الملكية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية ، واقتراحاً بإعادة تشكيل نادي الاستقلال الذي تم حله العام 1977 ، واقتراحاً بإنشاء هيئة عامة للغذاء ، وأجلت اقتراحاً في شأن تنظيم العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية ، وأقرت اقتراحاً في شأن مدينة صباح الأحمد للنشاط البار أولمبي ، ورفضت اقتراحاً لمنح قرض قان للزواج ، باعتبار أنه ليس مناسباً صدوره بقانون ، بل بقرار من الجهات المختصة وهي بنك التسليف .من جانب آخر تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الأخيرة من البند 3 من المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن دعم إثبات السابقة الجزائية الأولى تنص على أن يحرم من الترشيح لعضوية مجلس الأمة من أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

من جانبها أكدت مقررة اللجنة التشريعية د . معصومة المبارك أن اللجنة رفضت المقترح من النائب فيصل الدويسان المتضمن الزواج من ( زوجة ثانية ) وذلك لمبرر القضاء على العنوسة وأن تكون الزوجة الثانية كويتية وعمرها تجاوز الـ 40 عاماً ونقول له ( أنعم الله عليك ) وتم رفض المقترح من جميع أعضاء اللجنة عدا صوت الدويسان في الوقت الذي وافقت اللجنة على المديونيات الصعبة .

الآن:المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك