في مقابل انتفاع بعقار مورثهم
أمن وقضاياالمدنية ترفض دعوى اقامها مواطن ضد اخيه
يونيو 14, 2011, 10:03 م 3689 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاســـة المستشار / بدر خالد الهد لق وعضوية كلا من المستشار / محمد حنفى والمستشار / وليد احمد ؛؛؛؛؛؛ برفض وتأييد حكم اول درجة فيما قضى به من رفض الدعوى.
وحيث تخلص وقائع تلك الدعوى التي أقامها احد المواطنين ضد أخيه طلب في ختامها ندب خبير تكون مهمته الانتقال الى عقار التداعي لمعاينته وتقدير حصة الطالب فى مقابل انتفاع أخيه للعقار منذ وفاة مورثهم تمهدا بالزامة بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير.
وذلك على سند من القول انه بعد وفاة ابيهم 02/05/2006 قام المدعى علية باستغلال عقار والدهم ووضع يده عليه وانه يستأثر بالانتفاع به لنفسه طوال هذه الفترة حتى تاريخ إقامته للدعوى بطلب الزام المدعى عليه بمقابل ذلك الانتفاع عن العقار .
وحضر المحامي / فيصل الرشيدي عن المدعى علية امام محكمة اول درجة والاستئناف وترافع شفاهة شارحاً ظروف الدعوى وقدم مذكرات بدفاعة وجاء دفاع المـحـامي / فيـصـل الرشــيدي والمؤيد بالمستندات ان الحكم المستأنف اصاب وجه الحق فى الدعوى من حيث الواقع والقانون وذلك للأسباب التى بنى عليها والتى من شأنها أن تؤدى إلي ما انتهي إليه حيث لم يقدم المستأنف جديداً يمكن ان ينال من قضاء الحكم ان ما اورده من أقوال جاءت مرسله ليس لها سند من الواقع او القانون حيث أن المدعى لم يقر اى إقرار بأن المدعى عليه قد استأثر بحصته أو بحصة باقي الورثه ولم يثبت بالأوراق ان المدعى عليه قد منعه من استغلال حصته فى العقار المملوك لجميع الورثة علي الشيوع كما أن قيام المدعى عليه بسداد مقابل استهلاك الماء والكهرباء لا يعني بالضرورة اقرارة بشيء أو حرمان المدعى من الاقامه فى العقار او ان ذلك ايضاً هو بالضرورة الانتفاع بكامل العقار .
حيث ان المدعى عليه هو شقيق المدعى وباقي الورثة في العقار وكان المدعى عليه يقيم فى جزء منه بصفة وديه بعلم الجميع قبل وفاة الوالد المورث وحتى تاريخ بيع العقار وتسليمه إلي المشترى الموجود بالمنزل حالياً وقد اتفق الورثه جميعاً على وجود المدعى عليه وهو شقيقهم الأصغر في جزء من العقار نظير سداد مصاريف العقار من كهرباء وماء طوال مدة أقامته ووجوده في العقار وقد ثبت من المعاينة التي تمت أن العقار ليس له ريع ولم يتم استغلاله بالكامل من قبل المستأنف ضده.
حيث دفع المحامى / فيصل الرشيدى أن سبب رفع الدعوى غير قائم فى الأوراق وحيث أن المستأنف مكلف بتقديم ما يثبت دعواه وهذا الأمر قد ثبت عدم صحة السبب الذي من أجله رفعت الدعوى من خلال تقرير إدارة الخبراء البند الثالث من النتيجة النهائية للتقرير ومن ثم يكون المستأنف قد عجز عن إثبات دعواه ويتعين رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
تعليقات