(تحديث1) بالدعوي المرفوعة ضد مدير عام هيئة للقصر
أمن وقضاياالبالول ثق بأننا سنوقفك أمام العدالة مثلما أوقفناك بقضية الأسقف
يونيو 20, 2011, 12:46 ص 832 مشاهدات 0
قضت محكمة الكلية بجلستها اليوم 20/6/2011 حكما بإلغاء قرارا تقييم كفاءة البالول لعام 2009 بمرتبة ( ضعيف ) وبالتعويض بمبلغ 2000 د.ك وإلزام المدعي عليها الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وهو التقييم الثالث الذي يتم إلغاء بعد أن تم إلغاء تقييم كفاءة 2007 ، 2008 وهما التقارير الثلاثة التي أتخذها مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر لإتخاذ قراره ضد البالول لإنهاء خدماته بسبب نشاطه النقابي لمحاربة للفساد الإداري والمالي بالهيئة ولتعريته لمسئولي الفساد بها وملاحقتهم قانونيا.
وقال بسام البالول في تصريح خاص لـ أنه بهذا الحكم يكون القضاء الكويتي قد إنتصرللحق وأعاد هيبة القانون محققا أحكاما قضائية متواترة ضد مدير عام هيئة القصر بإلغاء جميع قراراته لتكشف جليا مدى سوء إدارة مدير عام للهيئة .
وقال البالول أن القضاء الكويتي النزيه والعادل هو نصرا للحق فعندما يصدر أحكامه بأسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد فإنما هي تحقيقا للعدالة والتي هي عدالة سموه وحرصه على هيبة الدولة لتطبيق القوانين مسائلا الوزير العفاسي ألا تكفي هذه الأحكام لتكشف لك سوء إدارة مدير عام الهيئة .
وأوضح البالول بقولة لمدير عام الهيئة يبدو لك أنك نسيت مع من تتعامل ومن هي نقابة القصر وثق بأننا سنوقفك أمام محراب العدالة مثلما أوقفناك بقضية الأسقف المسرطنة .
وكانت محكمة الإستئناف قد قضت بجلستها امس 19/6/2011 حكما أستئنافيا بسقوط الحق بالإستئناف المقدم من مدير عام هيئة القصر ضد بسام البالول لطلبه بوقف أستمرار صرف راتب البالول ، وكان في ذلك الموضوع أن وبتاريخ 14/7/2010 قضت محكمة أول درجة وبصفه مستعجلة بإستمرار صرف راتب البالول حتى الفصل بموضوع الدعوى المنظورة لقرار إنهاء خدمة البالول من العمل والتي شابها التزوير والعبث ، وكان في ذلك أن مدير عام الهيئة لم يستطع إلا وأن يظهر علنا غور ما بنفسه تجاه البالول إزاء نشاط البالول النقابي ضد سوء إدارته مما جعله يتخبط بهذا الأمر ليقدم أستئنافه ضد البالول على الحكم المستعجل وذلك بطلبه اللحوح لوقف الراتب بأي شكل من الأشكال إلا أن الله أراد أن يعلمه درسا وآية له ولغيره وذلك بعد أن تبين أن مدير الهيئة قد قدم أستئنافه بعد الآجال المقررة قانونا مما كان لقضاء الإستئناف أن قضى بسقوط حقه بالإستئناف ويكون بذلك أن الحكم المستعجل قد أخذ صفه الحكم النهائي بأستمرار الراتب للبالول حتى الفصل بما قضى به ، وبالتالي فعلي مدير الهيئة بأستمرار صرف الراتب دون تعنت لا يقضي بذلك بإعادة رفع شكوى للنيابة العامة بإمتناعه من تنفيذ الحكم مثلما سبق عند تنفيذ حكم أول درجة المستعجل .
تعليقات