تواصل تداعيات فضيحة 'ملايين النواب'

محليات وبرلمان

الحويلة يطالب الحكومة والبنك المركزي بالأسماء، والسعدون يسأل الشمالي مجددا عن عقوبات غسيل الأموال

1813 مشاهدات 0

السعدون والحويلة

وجه النائب أحمد السعدون سؤالا إلى وزير المالية عن 'فضيحة' تحويل الأموال إلى بعض النواب، والتي نشرتها إحدى الصحف في وقت سابق.

ويأتي هذا السؤال هو الثاني خلال يومين، حيث تعلق السؤال الجديد من السعدون لوزير المالية بشأن قانون مكافحة غسيل الأموال، وجاء في نص السؤال الجديد، ما يلي:

السيد رئيس مجلس الأمة        المحترم

تحية طيبة وبعد :  

       يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير المالية      المحترم

- نص السؤال -  

لقد استهلت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة غسيل الأموال بما يلي:  

     ' إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير ، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي ، فضلاً عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي.  


   ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية، وتتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها تحسباً لما يقضى به من مصادرة لتلك الأموال وسائر الغرامات والتضمينات الأخرى .'  

  وإذا كانت المادة (١) من القانون المشار إليه قد عرفت عمليات غسيل الأموال بأنها عملية أو مجموعة عمليات مالية ، أو غير مالية ، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أمـــوال أو عائـــدات 
 
 متحصله من مصدر مشروع ، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.  

وكانت المادة (٢) من القانون ذاته قد عرفت مرتكب جريمة غسيل الأموال بأنه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها :


إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها  متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها   من فعل من أفعال الاشتراك فيها .
 

نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها   متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .
 

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها  أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
   
       وكانت المادة (٣) من القانون ذاته كذلك قد نصت  على ما يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام به ، فإن من بين العقوبات التي نص عليها في الفصل الثالث من القانون ذاته ما يلي :  
 
 مادة ( ٦):   


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية .


      ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال ، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .  

مادة (٧) :  

تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة ، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه .  

مادة (٩) :  

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به . 

ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ منه . 

ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين ٨١ ، ٨٢ من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم .  
 

مادة (١٠) :  

للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين ٦ ، ٧ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها .  
 

مادة (١١) : 

     مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع العزل من الوظيفة ، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند ٤ من المادة ٣ من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم .  


  ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار .  

  وإذا كان المشرع وبما قدره من خطورة جرائم غسيل الأموال كما عرفها القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ قد فرض على مرتكبيها وعلى من يتعين عليه الإبلاغ ولم يبلغ عنها عقوبات مشددة ، فإن المشرع قد شجع على الإبلاغ عن المعلومات وعلى الإرشاد والمساهمة والتسهيل والاشتراك في ضبط هذه الجرائم ، بل إن المشرع ودعوة منه للكشف عن هذه الجرائم قد ذهب إلى ابعد من ذلك عندما ناط بوزير المالية في المادة (١٥) من القانون المشار إليه تحديد مكافأة تصرف لمن يقوم بهذه الأفعال- وهو إجراء يتفق مع ما تقوم به بعض الدول المتقدمة التي تعنى بمكافحة الفساد - وذلك بالنص في المادتين (١٤) و (١٥) من القانون ذاته على ما يلي :  
 
 مادة (١٤) :  

يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون ، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات .  
 

مادة (١٥) :

     يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون .

ورغبة في استكمال ما سبق أن سألت به السيد وزير المالية بتاريخ 21/8/2011 في شأن ما نشرته جريدة القبس في صدر صفحتها الأولى في العدد رقم ١٣٧٣٢ الصادر يوم السبت ٢٠ رمضان ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١١م بعنوان :

     ' ١٧ مليوناً في حساب نائب و ٨ في حساب آخر، أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية '  

يرجى موافاتي بما يلي :

موافاتي بصورة من القرار الذي ناطت الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون رقم ٣٥ لسنة  ٢٠٠٢المشار إليه بوزير المالية إصداره.
 
موافاتي بصور من التعليمات والقرارات الوزارية   ذات الصلة  بمكافحة عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة   (٣) من القانون سالف الإشارة إليه .
 
موافاتي بصورة من كل من القرارات التي ناط القانون سالف الإشارة إليه  بالمواد(٤) ، (٦)،(١٥)، (١٩) منه بوزير المالية إصدارها .
 
 مع خالص الشكر،،،
 

                                                                      مقدم السؤال   
                                                                       احمد عبدالعزيز السعدون  

 

ومن جهته طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة و البنك المركزي بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين دخلت حسابهم أموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهما ، داعيا إلى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية و الشفافية مؤكداً أهمية وحساسية هذا  الأمر و يجب ألا يمر مرور الكرام .
وأكد الحويلة انه إذا لم تصح هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها وإظهار الحقيقة أمام الشعب .
وطالب الحويلة عدم توجيه  اتهامات لبعض الأعضاء جزافا والإساءة إلى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة ، فمن لديه اي اثبات قانوني ان يعلن عنه وينشره في جميع وسائل الاعلام ، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها ، وايضاً اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة .

بدوره وجه الحويلة سؤالا برلمانيا بهذا الشأن جاء فيه ما يلي:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير المالية   المحترم
( نص السؤال )

نشر بجريدة  القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر إيداع مبالغمالية تجاوزت عدة ملايين في حساب أعضاء من أعضاء مجلس الأمة دون أن تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الأموال التعليمات والإجراءات المصرفية الواجبة.
ولما في هذا من إساءة بالغة إلى المؤسسة التشريعية وأعضائها

 لذا يرجى إفادتي عن الآتي

1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي فو نشر هذا الخبر ، وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به أم لا ، مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وأيضا البنك المركزي بصفته المشرف على الأعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر ؟
2- إذا كان ما نشر صحيحاً هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الأموال حال إيداعها ؟
                                                                                  مقدم السؤال
د. محمد هادي الحويلة
 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك