ثلاثة اقتراحات للعمل الشعبي
محليات وبرلمانالذمة المالية، وغسيل الأموال، ومنح سمات الدخول للكويت
سبتمبر 26, 2011, 5:21 م 1302 مشاهدات 0
تقدمت كتلة العمل الشعبي بثلاثة اقتراحات بشأن الذمة المالية وغسيل الاموال والاخير حول منح سمات الدخول للاجانب الى الكويت، وفيما يلي نص الاقتراحات الثلاثة:
السيد / رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحترم
تحية طيبة وبعد :-
عملا بأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، واستكمالا للتعديلات التي سبق أن تقدمنا بها بتاريخ 10 من مايو 2010 استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على مشروع القانون في شان الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية كما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني والستين ، نتقدم بالتعديلات التالية ، علما بأن هذه التعديلات كما سبق أن أوضحنا تتضمن اقتراح إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من الاقتراحات بقوانين التي تقدمنا بها .
- التعديلات المقترحة -
يضاف إلى المادة الأولى بعد البند (10) من مشروع القانون المشار إليه بنداً جديداً برقم (11)، كما تضاف بعد المادة (16) مادتان جديدتان برقمي المادة (16 مكررا ) والمادة (16 مكررا أ) نصها جميعا كالتالي :
المادة الأولى (بند 11)
' رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو من في حكمهم) التي تتولى مسئوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية ، وتحت أي مسمى كانت هذه الجماعات ( حزب ، تجمع ، جماعة ، حركة أو غير ذلك من الأسماء) '
المادة السادسة عشرة مكرراً
' يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه عند قيامة بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تملك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسئولين في هذه الجهـــات في شان أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار إليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون '
المادة السادسة عشرة مكرراً (أ )
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المائة (50%) من راس مالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسئول في هذه الجهات مشفوعة بصور من العقود التى ابرموها مع هذه الجهات – إن وجدت – في أي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السادسة عشرة مكرراً وذلك على نموذج الإخطار المشار إليه في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
وعلى ديوان المحاسبة إن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة شهور السابقة صورا من جميع الإخطارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه ، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسئول في ديوان المحاسبة مشفوعة بصور من العقود التى ابرموها مع الديوان – إن وجدت - ، وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء .
مع خالص الشكر،،
مقدموه
احمد عبدالعزيز السعدون مسلم محمد البراك
خـالد مشعان الطاحــوس علي سالم الدقباسي
السيد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحترم
تحية طيبة وبعد:-
استنادا لأحكام المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على الاقتراح بقانون الذي سبق أن تقدمنا به بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الأموال والمعروض على لجنتكم الموقرة .
مع خالص الشكر ،،،
مقدموه
احمد عبدالعزيز السعدون مسلم محمد البراك
خـالد مشعان الطاحــوس علي سالم الدقباسي
د. فيصل علي المسلم
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 35 لسنة 2002 في شأن
مكافحة عمليات غسيل الأموال
بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
- مادة أولى -
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام مادة (3) مكرراً ، مادة (3) مكرراً (أ) ، مادة (3) مكرراً (ب) ، مادة (5) مكرراً نصها كالآتي .
مادة (3) مكرراً:
على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة(3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) مــن المادة ذاتها ، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتباراً من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة ، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ ، على أن تتولى الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
مادة (3) مكرراً (أ)
يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2010 / 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه ، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ كل سحب .
وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً وفي هذه المادة فور وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه .
مادة (3) مكرراً (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون أخر أو هذا القانون ، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها ، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة ، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شانه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون .
مادة (5) مكرراً
' في جميع الأحوال التي تحال فيها إلى جهة التحقيق ، سواء كانت النيابة العامة أو لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء ، بلاغات عن وجود معاملات مالية مشبوهة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، يكون على جهة التحقيق أن تطلب من الشخص المحال ،سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، بيانا بجميع حساباته المصرفية داخل الكويت وخارجها، والحركة اليومية لهذه الحسابات إيداعا وسحبا ، وعليها أن تطلب من البنوك المعنية تأكيد هذه البيانات بتزويدها بصور من مستندات الإيداع والسحب . ويجب أن ترفق جميع هذه المستندات بقرار التصرف في التحقيق ' .
- مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الأموال
على الرغم من صدور القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وما تضمنه من نصوص واضحة ، وما ورد في مستهل مذكرته الإيضاحية في شان ما وصلت إليه عمليات غسيل الأموال من ' إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر ، وتفاقمت إلى حد كبير ، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، لما تجره من أثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي ، فضلا عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلى والدولي .'
إلا أن ما أثير من قضايا تتعلق بإيداعات لأموال نقدية بلغت عشرات الملايين ، وما كان لمثل هذه الأمور والتصرفات من مقدمات سبق طرحها وتداولها في الساحة السياسية ومن ذلك مثلا ما سبق أن ذكر عن مبالغ صرفت بشيكات من مسئولين أو مبالغ نقدية كبيرة يذكر توزيعها على بعض الأطراف خلال ظروف معينة وخاصة في فترة ممارسة الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة ، أو أثناء انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، أصبح يستحق إجراء تعديل على القانون المشار إليه خاصة بعد أن امتنعت الجهات الرسمية عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة إلى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس استنادا لأحكام المادة 114 من الدستور وذلك بتاريخ 10 يوليو 2002م . ومن اجل ذلـك فقــد اعــد هــذا الاقتراح بقانون الذي تنص مادته الأولى على إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام بأرقام مادة (3) مكرراً ، مادة (3) مكرراً (أ) ، مادة (3) مكرراً (ب) .
حيث أوجبت المادة (3) مكررا على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة(3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً ) من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) من المادة ذاتها ، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها .
ونصت كذلك على أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة ، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من الكشوف المشار إليها خلال أسبوع واحد من تسلمه لها .
وحتى يمكن متابعة هذا الأمر بشكل مستمر نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على سريان حكم الفقرتين الأولى والثانية منها للأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ ، وألزمت الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون إبلاغ وزير المالية عنها خلال ثلاثين يوم من تاريخ وقوعها .
أما المادة (3) مكرراً (أ) فقد ألزمت وزير المالية بأن يقدم إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2010 / 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه ، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة .
واستمرارا للمتابعة نصت كذلك على سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة خلال ثلاثين يوما من كل سحب مع توزيع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً(أ) وفي هذه المادة بعد وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه
وتأكيدا على أهمية التزام الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون نصت المادة (3) مكررا (ب) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون أخر أو هذا القانون ، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها ، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة ، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شانه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون .
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد:-
نتقدم نحن الموقعين أدناه بالاقتراح بقانون في شان إجراءات منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية ، مع رجاء إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص الشكر ،،،
مقدمو الاقتراح
احمد عبدالعزيز السعدون مسلم محمد البراك
خـالد مشعان الطاحــوس علي سالم الدقباسي
د. فيصل علي المسلم
اقتراح بقانون
في شان إجراءات منح سمات الدخول
إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية
بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 م في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
- مادة أولى -
يعامل مواطنو الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول إلى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول إلى هذه الدول .
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي ن مثل أخد البصمات وغيرها .
- مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون
في شان إجراءات منح سمات الدخول
إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية
لقد فرضت بعض الدول الأجنبية وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م إجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها ، ومن ذلك مثلاً أخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من إجراءات .
ولما كانت مثل هذه الإجراءات من أعمال السيادة لكل دولة ، وكانت بعض الدول الأجنبية قد فرضت على مواطني دولة الكويت مثل هذه الإجراءات ومنها أخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات دخول إلى تلك الدول ، وكان من المناسب أن تقوم دولة الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل فقد اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا النص على معاملة مواطني الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول علي سمة دخول إلى هذه الدول.
كما نص أيضا على أن يصد مجلس الوزراء قرارا بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل اخذ البصمات وغيرها .
ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
تعليقات