الجدة لأم الحاضنة تطلب زيادة النفقة
أمن وقضاياالخشاب: المحكمة تسقط حضانتها والنفقة المقرر للمحضونات
أكتوبر 9, 2011, 7 م 1332 مشاهدات 0
مفارقة غريبة شهدتها محكمة الإستنئاف في منازعة احوال شخصيه بين جدة لأم حاضنة و بين الأب في طلبها زيادة نفقة البنات المحضونات مقابل طلب الاب اسقاط حضانتها عن البنات والنفقة المقررة لها وضم البنات اليةـ فقد تداول نظر هذه الدعوى أمام قضاء أول درجة وصدر الحكم فيها برفض دعوى الجدة بالزيادة للنفقات المحكوم بها بصفتها حاضنة ـ ودعوى الأب الفرعية برفضها لعدم وجود حاضنة لديه من النساء عملاً بالفقرة الثانية من المادة 190 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية التي أوجبت شرط وجود حاضنة من النساء مع الحاضن الرجل ـ وقد طعن المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلاً عن الأب بالإستنئاف وشيد هذا الإستئناف على عدة دعامات قانونية أهمها مخالفة للقانون في تفسيره للفقرة الثانية من المادة 190 من القانون السالفة الذكر ، بقوله بأن هذه الفقرة تحتوي على شرطين الأول أن يكون الحاضن محرماً للأنثى وهذا الشرط متوافر في موكله المستأنف كونه والد البنات المتنازع على حضانتهم بينه وبين الجدة للأم والشرط الثاني وهو وجود حاضنة من النساء مع الحاضن الرجل فقد أورى الخشاب بأن هذا الشرط مؤداه ومفهومه يختص بالمحضونات الصغار الذين لم يبلغون سن التمييز وهو سبع سنوات لكونهم لا يستغنين في تلك المرحلة العمرية عن خدمة النساء على أن هذا الشرط كسابقه غير متوفر في البنات المحضونات التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة إلى 18 سنة وصدر الحكم الاستئنافي بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المستأنف ضدها ( الجدة الأم عن البنات وإسقاط النفقة المقرر لهن وضمهن إلى حضانة الأب ويوكد الخشاب أن هذه المنازعة لم تستغرق على مدار التقاضي بدرجتيه عاماً حتى إصدار الحكم النهائي بالمنطوق السابق ذكره ـ وأن هذا الحكم أرسى تفسيراً لمقطع النزاع في حكم الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون التي خلت المذكرة الإيضاحية من وضع تفسير واضح لمفهوم هذه المادة كما اكد أن القضاء الكويتي هو عنوان للحق والعدل في الأحكام التي تصدر عنه.
تعليقات