قرار تنظيم مكافأة الأعمال الممتازة بالحرس الوطني
محليات وبرلمانأكتوبر 10, 2011, 12:59 م 1124 مشاهدات 0
أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قرارا ينظم منح مكافأة الاعمال الممتازة للقادة والضباط وضباط الصف والافراد بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح.
وجاء القرار بناء على شروط وضوابط موضوعية ترتكز على معايير الكفاءة والانضباط والتفاني في العمل والتفهم الكامل لطبيعة المهام التي يقوم بها الحرس الوطني وكذلك معدلات انجاز الأعمال المخططة ضمن الموسم التدريبي السنوي من خلال (8) مواد حاكمة تحدد شروط الاستحقاق ودواعي الحرمان لهذا الحافز التشجيعي السنوي بقواعد عادلة.
واكد الشيخ مشعل الأحمد أن القرار الجديد وما احتواه من مواد تم اعدادها بعد دراسة وافية ومستفيضة يعد قفزة نوعية ودافعا جديدا للمنتسبين كافة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى الأداء ومواصلة عملية التطوير التي يجريها الحرس الوطني في شتى قطاعات العمل.
واشار الى أن مكافأة الأعمال الممتازة بموجب هذا القرار ستصل الى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط الاجادة والجدية والالتزام والانجاز في العمل والأداء المتميز وسيستثنى منها غير المجيدين بما يوفر بيئة مهنية عادلة يحصل كل صاحب حق خلالها على حقه بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الجانب.
واوضح أن الحرس الوطني وضع خطة استراتيجية طموحة (2010 - 2015) بذلت فيها وحدات (الحرس) القيادية والتنفيذية قصارى جهودها وبدأت تحقق نتائج ايجابية انعكست على مجمل أداء الوحدات بشكل ملحوظ ساهم في تطوير منظومة العمل بالمؤسسة بما يتناسب مع حجمها ودورها في منظومة الدفاع والأمن.
وشدد على أن الالتزام بتنفيذ جوانب الخطة وفي توقيتاتها المحددة سيكون معيارا رئيسيا لمنح المكافأة أو الحرمان منها وذلك لاعتبارات متصلة بأهمية العمل وارتباطه بالأهداف الوطنية والخطة التنموية للدولة. ويحدد القرار ضوابط معينة لمنح المكافأة تشترط مضي سنة على التحاق العسكري بالخدمة شريطة ألا يخضع لاحدى الحالات التي تؤدي لحرمانه منها على أن يكون مرشحا لاستحقاقها من قبل قائد وحدته وأن تنطبق شروط الاستحقاق على المرشحين اعتبارا من السنة الميلادية السابقة والتي يبحث فيها منح المكافأة بشرط حصول العسكري على تقدير لا يقل عن جيد جدا في آخر تقرير سنوي له.
وحددت المادة الثالثة قيمة المكافأة والفئات المستحقة لها على كافة المستويات القيادية والتنفيذية وكذلك بالنسبة لضباط الصف والأفراد.
وركز القرار في مادته الرابعة على الدواعي التي تؤدي لحرمان العسكري من المكافأة اذا بلغ مجموع اجازاته المرضية ثلاثة أشهر فأكثر متفرقة أو مجمعة أو كان موفدا للعلاج بالخارج أو مرافقا لمريض للمدة نفسها وكذلك اذا كان متفرغا أو مبعوثا للدراسة سواء داخل البلاد أو خارجها مدة تزيد على ستة أشهر.
وتطرق القرار الى انه يحرم من المكافأة أيضا من تم فصله من أي دورة بسبب الاهمال أو التقصير أو من تغيب عن العمل مدة سبعة أيام متصلة أو متفرقة ومن تعرض لعقوبة التوقيف مدة ستة أيام فأكثر أو عقوبة السجن أيا كانت مدته.
كما تنطبق شروط الحرمان على المعاقبين بالتكليف أو الخصم لمدة سبعة أيام متصلة أو متفرقة والمعاقبين بخمس عقوبات انضباطية والموقفين احتياطيا عن العمل والمعاقبين انضباطيا بالحرمان من بعض المزايا المالية وكذلك المتأخرين عن موعد الدوام الرسمي لأكثر من 40 ساعة خلال السنة الميلادية أو من ثبت في حقهم اهمال أو تقصير في تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أمار الوحدات. يذكر ان القرار حدد القرار في مواده (5 و6 و7 و8) الأمور التنظيمية الخاصة بترتيبات منح مكافأة الأعمال الممتازة واجراءات صرفها لمن تنطبق عليهم الشروط كما أعطى للقيادة صلاحية تقدير قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة الثالثة بالزيادة أو النقصان وفقا لرؤيتها من واقع العمل.
تعليقات