عسكر يقدم اقتراحا جديدا لأولاد الكويتية المتزوجة من 'بدون'
محليات وبرلمانأكتوبر 11, 2011, 12:27 م 839 مشاهدات 0
قدم النائب عسكر العنزي اقتراح بقانون بشأن أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون)، وجاء في نص الإقتراح ما يلي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعـــــــد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون) ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
عسكر العنزي
اقتراح بقانون
في شان أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ,.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدله ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1976م في شأن المرور والقوانين المعدله له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم ملك غير الكويتيين للعقارات.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة 1)
يعامل أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون) معاملة الكويتيين في النواحي الآتية:
1- إصدار شهادات الميلاد .
2- العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية بما في ذلك أنواع الأشعة والتحاليل المخبرية والطبية وعلاج الأسنان والعصب والجذور وصرف الأدوية وغير ذلك من أنواع العلاج.
3- إصدار جوازات السفر وتجديدها .
4- إصدار إجازات القيادة ودفاتر السيارات وتجديدها.
5- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في التعليم العام والكليات والمعاهد العليا .
6- الإعانات التي تصرف للطلاب .
7- المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة .
8- الالتحاق بالهيئات الرياضية .
9- الالتحاق بالوظائف العامة المدنية وكذلك بالوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني .
10- الحصول على البطاقة التموينية .
11- الحصول على البطاقة المدنية .
12- تملك العقارات
كما يعفون من رسوم الإقامة ورسوم والتأمين الصحي.
(مادة2)
يمنح أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون) الإقامة الدائمة في الكويت متى كانوا مقيمين في الكويت بصورة فعلية ومنتظمة.
(مادة 3)
تعامل الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي أو من زوج غير محدد الجنسية (البدون) معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية .
(مادة 4)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة 5)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة 6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويـــت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن أولاد الكويتية
من زوج غير محدد الجنسية
نظراً لأن الكويتية المتزوجة من غير كويتي (البدون) تعاني ما يلقاه أولادها من صعوبات عملية في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة .
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادتها الأولى على أن يعامل أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون) معاملة الكويتيين وحددت هذه المادة المجالات المختلفة التي يعامل فيها أولاد الكويتية من زوج غير محدد الجنسية (البدون) معاملة الكويتي . وتنص المادة الثانية ، على أن يمنح أولاد الكويتية من زوج غير كويتي (البدون) الإقامة الدائمة في الكويت متى كانوا مقيمين فيها بصورة فعلية ومنتظمة أي دون انقطاع غير عادى ولغير ضرورة . كما تنص المادة الثالثة على أن تعامل الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي أو من زوج غير محدد الجنسية (البدون) معاملة الكويتي في مجال الرعاية السكنية كما كان حاصلا قبل عام 1986، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الكويتي الذي يتزوج من غير كويتية والكويتية المتزوجة من غير كويتي ، وهو مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور وأكدته المادة 29 منه .
وأخيراً نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تعليقات