إلغاء حكم أول درجة بثبوت نشوز زوجة وسقوط حقها في النفقة

أمن وقضايا

9711 مشاهدات 0

المحامي فيصل الرشيدي

ألغت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ المستشار / صالح رشيد الركدان وعضوية الأستاذين : المستشار/ خالد ناصر المعيلي والمستشار / محمود إدريس صفر حكم أول درجة القاضي بثبوت نشوز زوجة وسقوط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها بموجب حكم قضائي اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها .

-    وتتلخص الواقعة بأن أقام ( المدعي ) الدعوى طلب في ختامها بنشوز زوجته وسقوط حقها من النفقة المقررة لها بحكم قضائي اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها ، وذلك على سند من القول بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه استصدر حكماً قضائياً بإلزام زوجته بالدخول في طاعته وقد صار هذا الحكم نهائياً ولم تنفذ ذلك الحكم .

-    وترافع المحامي / فيصل صقر الرشيدي عن المدعى عليها أمام محكمة أول درجة شفاهة وقرر بأن المدعي الزوج غير أمين على موكلتي الزوجة وذلك الأحكام الصادرة ضده والثابت فيها عدم الإنفاق عليها وعلى ابنها القاصر منه ، وأن موكلتي قد طعنت على حكم الطاعة بالتمييز والذي ما زال لم يفصل فيه حتى الآن ومن ثم تكون الدعوى فاقدة للسند الصحيح من الواقع والقانون .
-    وبعد مرافعة المحامي / فيصل صقر الرشيدي شفاهة قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها  برفض الدعوى واحتياطياً وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالتمييز بالحكم الصادر في الطاعة . 

-    وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بثبوت نشوز زوجة وسقوط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها بموجب حكم قضائي اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها ، ولم يلقى هذا القضاء قبولاً فطعن عليه المحامي/ فيصل الرشيدي بالاستئناف مسبباً بأسبابه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق  .

-    وترافع المحامي / فيصل صقر الرشيدي عن المستأنفة الزوجة أمام محكمة الاستئناف شفاهة وقرر بأن موكلته قد أقامت دعوى طلاق للضرر وما زالت متداولة بجلسات المحكمة ، وهذا يعتبر تناقض من المستأنف ضده الزوج ويتعارض مع الدعوى الماثلة وأن الزوجة لم تتعمد عدم تنفيذ حكم الطاعة النهائي  ولم يثبت من الأوراق ومن ثم تكون المستأنفة غير ناشز وحقها بالنفقة ثابت لها قانوناً .
-    وبعد مرافعة المحامي / فيصل الرشيدي شفاهة قدم مذكرة بدفاعه ، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .

الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك