3 نساء و21 مرشحا بينهم دميثير بعد الجويهل
محليات وبرلمانوتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح للانتخابات برئاسة المحامي العام
ديسمبر 24, 2011, 3 م 3513 مشاهدات 0
تقدم 24 مرشحا بينهم ثلاث مرشحات بأوراقهم الرسمية الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في اليوم الرابع من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وحظيت الدائرة الثانية بالنصيب الاكبر من عدد المرشحين بواقع 7 مرشحين وجاءت الدائرة الخامسة بعدها ب 6 مرشحين ثم الدائرة الرابعة ب 5 مرشحين في حين بلغ عدد من ترشحوا في الدائرتين الاولى والثالثة 3 مرشحين لكل منهما.
ومن اجمالي ال 24 مرشحا كان عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح اليوم ثلاث مرشحات احداهن بالدائرة الثانية ومرشحتان في الدائرة الثالثة.
وكان عدد المتقدمين في انتخابات مجلس 2009 لليوم نفسه قد بلغ 27 مرشحا بينهم مرشحتان وحازت الدائرة الرابعة بالنصيب الاكبر من عدد المرشحين بواقع 9 مرشحين وجاءت الدائرة الثالثة بعدها ب 7 مرشحين في حين بلغ عدد من ترشحوا في الدائرة الثانية 5 مرشحين وفي الدائرة الاولى سجل 4 مرشحين بينما سجل مرشحان اثنان في الدائرة الخامسة.
ومن اجمالي ال27 مرشحا كان عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح مرشحتان احداهما بالدائرة الثالثة والاخرى في الدائرة الرابعة.
وفي اليوم نفسه من انتخابات 2008 تقدم 23 مرشحا بواقع 20 مرشحا وثلاث مرشحات و حظيت الدائرة الخامسة بالنصيب الأكبر من عدد المرشحين بواقع 8 مرشحين في حين حصدت الدائرة الأولى 6 مرشحين.
أما الدائرة الرابعة فقد تقدم للترشيح فيها 4 مرشحين بينما تقدم 3 في الدائرة الثالثة وحصلت الدائرة الثانية على أقل عدد من المرشحين حيث ترشح اثنان فقط.
ومن اجمالي ال 23 مرشحا لانتخابات 2008 كانت هناك ثلاث مرشحات بواقع مرشحة واحدة لكل من الدائرة الأولى والدائرة الثالثة والدائرة الخامسة.
تقدم 24 مواطنا ومواطنة في اليوم الرابع من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة 2012 في فصله التشريعي ال14 بأوراق ترشيحهم الى ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بواقع 21 مرشحا وثلاث مرشحات توزعوا على الدوائر الانتخابية الخمس على النحو التالي:
الدائرة الاولى
1- خالد حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي 2- عبدالعزيز محمد جمشير علي جمشير 3- عبدالله سعود سعد المحيلبي العازمي
الدائرة الثانية
1- جاسم محمد عبدالعزيز صالح المنيع 2- خلف دميثير عجاج جازع العنزي 3- رحاب محمد سلطان محمد بورسلي 4- عباس عبدالله اسماعيل عبدالله مراد 5- محمد سند عبدالله صغير الشمري 6- مرزوق عايض مرزوق فهد البنيان 7- ناصر صقر ناصر صقر ناصر الجيماز
الدائرة الثالثة
1- سعاد فهد صالح حسين الطراروة 2- شيخة عيسى فهد غانم الغانم 3- فيصل حمد ابراهيم عبدالله محمد المزين
الدائرة الرابعة
1- علي سالم الجعيلان الدقباسي 2- عيد ناصر علي الشهري الرشيدي 3- مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعلان 4- مبارك هيف سعد الحجرف 5- محمد طنا طواري صحفان العنزي
الدائرة الخامسة
1- خلف محمد حسين محمد حسن الفيلكاوي 2- عبدالله ابراهيم عبدالله التميمي 3- علي حسن عايد عاشور الفضلي 4- علي حسين محمد حسن محمد رضا 5- فيصل محمل ضيف الله منيع المطيري 6- مانع محمد مبارك مسفر العجمي وقد تنازل اليوم المرشح فاضل باخان محمد حسن كرم عن ترشحه في الدائرة الثانية ليصبح اجمالي عدد المرشحين بعد التنازل 189 مرشحا ومرشحة بينهم 11 مرشحة.
صرح مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح مشيراً إلى الانعكاسات الطيبة التي لازالت اصداءها الرسمية والشعبية تلقى التأييد والاشادة بمبادرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح وحرص معاليه على ضمان اقصى درجات الحياد والنزاهة والشفافية وذلك بالاشراف الكامل للمحامي العام وتوخي عدم ارتكاب أياً من الجرائم التي تعكر صفو سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2012 وقرار معاليه بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطـان ماجد بوجروه وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد ابراهيم الدوسري ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم عبدالعزيز العيسى والمدعي العام العميد صلاح عبدالله العوده بالإدارة العامة للتحقيقات ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية العميد محمد سليمان السعيد والمستشار المساعد صلاح عتيق الماجد بإدارة الفتوي والتشريع ومقرر اللجنة الرائد صلاح أحمد الشطي من الإدارة العامة للشئون القانونية، وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35/62 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونياً.
وأوضح العميد الرويح شروط الترشيح في الآتي :
1. أن يكون كويتي الجنسية بصفة أًصلية وفقاً للقانون.
2. أن يكون أسمة مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
3. ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما بين كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه في الآتي:-
1. يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشيوخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراًً لإستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2. يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3. يدفع طالب الترشيح مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4. يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح ذكر العميد الرويح أنه طبقاً للقانون فإن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وأضاف أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل أغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وقال العميد الرويح إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم:-
1. متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص وظيفتهم.
2. الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.
3. رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها واقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
أما إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم الترشيح.
وبين العميد الرويح الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة المواد 43،44،45،46،47،48 من الباب الخامس وتعديلاته بقانون الانتخاب أو ارتكاب أياً من الجرائم ذات الصلة وذلك وفق التالي:-
مادة ( 43 )
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولا : كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخابات أو إهمال إدراج اسم على خلاف إحكام هذا القانون .
ثانيا : كل من توصل إلي إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .
ثالثا : كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر .
رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في أن حقه موقوف .
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .
سابعا: كل من أفشي سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .
تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها ( مضاف بالقانون رقم 70/2003 ) .
مادة ( 44 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحـدى هاتيــن العقوبتيـن ( العقوبة معدله بالقانون رقم 70/2003 ).
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانيا : كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفيه برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو علـى الامتناع عــن التصويت (معدل بالقانون رقم 70/2003 ).
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذه القانون .
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين ( مضاف بالقانون رقم 70/2003 ) .
مادة ( 45 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتيــن العقوبتيــن ( العقوبة معدله بالقانون رقم 70/2003 ).
أولا : كل من أختلس أو أخفي أو أعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانيا : كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
ثالثا : كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا : ألغي ( بموجب القانون رقم 70/2003 ) .
خامسا: كل من نظم أو أشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو اكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ( مضاف بالقانون رقم 70/2003 )
خامسا مكرر : من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به ( مضاف بالقانون رقم 70/2003 ) .
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به ( مضاف بالقانون رقم 70/2003 ) .
مادة ( 46 )
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة ( 47 )
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب – عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من المادة ( 43 ) بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة ( 48 )
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تقم داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها ، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنـة ( معدلة بالقانون رقم 70/2003 )
وأعرب العميد أسعد الرويح عن أمله في أن يلتزم كافة الراغبين في الترشيح الالتزام بتلك الاشتراطات وفق المواعيد المحددة حتى تتمكن اللجنة فحـص طلبـــات الترشــيح برئاســة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه وأعضاء اللجنة من إداء مهامهم حتى تسير الإجراءات بكل السهولة واليسر.
تعليقات