تأجيل قضية سرقه ديزل مصفاه الشعيبه لجلسة 15يناير

أمن وقضايا

2322 مشاهدات 0

المحامي علي العصفور

نظرت المحكمه صباح اليوم برئاسة المستشارمحمد الخلف قضية سرقة الديزل الشهيرة وحضر عن المتهم السادس عشر المحامي علي العصفور الذي ترافع شفاهة وقرر بان القضية بالاساس هي نتيجة الافرازات الساحه السياسية وان خوف
المسئولين من المساءلة السياسية هو من جعل مثل هذه القضية تحال للنيابة العامه وان الكلام عن سرقة ديزل مجرد اقاويل يدحضها الشهاده المقدمه من شركة البترول بما يفيد سلامة الحسابات النفطية بتاريخ الواقعه وانتهى الى طلب البراءه لموكله من التهمه المسنده اليه .

وقدم المحامي علي العصفورمذكرة دفاع عن  المتهم السادس عشر والتي أكدفيها وشرح الوقــــــــائع وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم السادس عشر وآخرين التهم التالية

 أنه في يومى 23 ، 24/8/2009 بدائرة مخفر شرطة الشعيبة الصناعية محافظة الأحمدى التهم الثانية:
 'وهم في حكم الموظفين العمومين من الثالث إلى العاشر مشغلى حقل ومن الحادى عشر حتى الرابع عشر مراقبى وردية والخامس عشر مدير العمليات والسادس عشر رئيس فريق العمليات بمصفاة الشعيبة الصناعية المملوكة لشركة البترول الوطنية
التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعلمون بها بأن أهملوا في أداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم بعدم التزام مشغلى الحقل سالفى الذكر بمواعيد وردياتهم وإنصرافهم من محطة التعبئة وهى في حالة الجاهزية واهمال الباقين في متابعتهم والرقابة والإشراف عليهم وهو ما مكن المتهمين الأول والثانى من إرتكاب واقعة السرقة محل التهمة الأولى كما ألحق ضررا بأموال جهة عملهم سالفة البيان بمبلغ وقدره ' ثمانية عشر ألف وسبعمائة وأثنين وتسعون دينار كويتى وتسعمائة وتسعون فلساً  قيمة كمية الديزل التي تم سرقتها وعلى النحو المبين بالاوراق '.

- وأستندت النيابة العامة على قائمة من أدلة الثبوت في حق المتهمين من الثالث وحتى السادس عشر هي شهادة الشاهد الثانى / عبدالله محمد عبدالله الدعيجانى والذى شهد بأنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثالث والرابع للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سرقة الديزل من محطة التعبئة بمصفاة الشعيبة وقد أسفر عمل اللجنة عن وجود عجز في كمية الديزل عن يوم 24/8/2009 تقدر بمبلغ 990 فلس 18792 د.ك ورد ذلك إلى سرقة الكمية محل العجز سيما وقد تم ضبط سيارة معبئة من المحطة في ذلك اليوم ويسأل المتهمون من الثالث حتى الأخير عن العجز كونهم مشغلى المحطة ومراقبى الورديات ومدير ورئيس فريق العمليات إذ تركوا المحطة في وضع الجاهزية للتعبئة وبدون حراسة أو رقابة مما مكن الغير من الدلوف للمحطة وتعبئة سيارات غير مصرح لها بالتعبئة وعدم تسجيل بياناتها وهو ما أضر بأموال شركة البترول الوطنية بالمبلغ محل العجز.

تلك كانت الواقعات ودون ذلك الدفاع
الــدفـــاع
أولاً:البراءه تأسيساً على إنتفاء أي دور للمتهم في الواقعة وعدم تواجده على رأس عمله في تاريخ الواقعة 23 ، 24/8/2009
وإنتفاء أركان الجريمة في حق المتهم

- لما كان من المقرر أن الحكم بالإدانة بجب أن يبنى على الجزم والتعيين الذي يثبت الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والإحتمال وكان من اللازم في أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم مؤدياً إلى مارتب عليه من غير تعسف في الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .
(الطعن رقم 368/2004 جزائى جلسة 7/5/2005)

وان من المقرر

'لكي يكتسب الشخص صفة المتهم في الواقعة ويصبح له مركزاً قانونياً في الدعوى الجنائية ينبغي أن تتوافر في حقه الدلائل الكافية التي تدعو بكل تأكيد في انه قد ساهم في ارتكاب جريمة معنية سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً بحق إذ لم تتوافر الدلائل الكافية في حقه أضحى الإتهام غير قائم كما أن كفاية الأدلة يعد ضمانا هاماً يقى الأفراد من الوقوع في ضحايا إتهامات قد تكون تعسفية ولا يكفي في تقريرها مجرد الإستنتاج أو الظن كأساس فعلى للمسئولية الجنائية بل لابد من قيام الدليل اليقينى بكل تأكيد ؛ وإن المحاكمات الجزائية العبرة فيها بإقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها ويكفى أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة'

(الطعن بالتمييز رقم 429 /1999 جزائى جلسة 27/6/2000)

وهدياً بذلك وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة منا بالجلسة رفقة هذه المذكرة وتنفيذا للتصريح الصادر من المحكمة أن المتهم السادس عشر كان غير متواجد على رأس عمله في الفترة من 23/8/2009 وحتى 24/9/2009 لقيامه بأجازته السنوية .

ولما كان الثابت من تقرير الإتهام أنه أسند للمتهم التهمة المنسوبة إليه محدداً تاريخ الواقعة لأنه في يومى 23 ، 24/8/2009 وهو تاريخ حدوث واقعة الإهمال التي أدت الي السرقة مما ينتفى بناء علي ذلك أى دور للمتهم في واقعة الإهمال سند النيابة العامة في الإتهام مما يحق للمتهم طلب البراءة على هذا الأساس .

وقد تأيد ذلك أيضاً من أقوال المتهم في التحقيقات ص 187

س:- ما قولك فيما قرره عبد الله محمد عبد الله الدعيجاني من أنه ترأس لجنة بعضوية كل من بدر غانم جاسم العتيبي ومحمدي محمد محمد للوقوف علي الاسباب التي أدت للسرقة وتبين للجنة عدم التزام مشغلي الحقل بمواعيد وردياتهم وترك المحطة في وضع الجاهزية مما أدي الي دلوف الغير للمحطة وتعبئة سيارات غير مصرح لها بالتعبئة؟

ج :- أنا في الفترة دي كنت في أجازة رسمية والمفروض أن المراقبين هم اللذين يتابعون المحطة وتواجد المشغلين بها .
وفى ذلك تقرر محكمة التمييز

'إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مختلف مناحي دفاعه إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها مايدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت فيها ولما كان الحكم المستأنف قد التفت كلية عن التعرض لدفاع المتهم الوارد بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة وإسقطه جملة فلم يورده على نحو يكشف عن أنه فطن إليه وأقسطه حقه مكتفياً بالإشارة إلى أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المنسوبة إليه وحضر معه محاميه وترافع وقدم مذكرة بدفاعه منتهياً فيها إلى طلب براءة المتهم مما أسند إليه رغم أن المتهم قد أبدى دفاعاً جوهرياً إلتفت عنه
الحكم المستأنف بقالة أنه قصد به إثارة الشك لدى المحكمة وإضعاف الدليل ولاينال ذلك من صحة الواقعة كما تم إستخلاصها فيما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها في حقهم بما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان ، في حين أن كافة أدلة الثبوت لم تقطع بأن المتهم كان متواجداً على مسرح الجريمة أو أتجاه إرادته إلى إرتكابها أو إحداث النتيجة التي يعاقب عليها في هذه الجريمة ، ولم يعترف المتهم بإتيانه أى فعل من الأفعال المكونة لتلك الجريمة وإنتفاء علمه بإتفاق باقى المتهمين على إرتكابها أو علمه بكيفية إرتكابها أو الظروف المشددة للجريمة . لاسيما أن المستقر عليه بقضاء التمييز أن المجاراة أو الصمت وعدم الإعتراض على إرتكاب الجريمة لايترتب عليه التضامن كفاعل أصلى أو شريك في الجريمة حتى ولو ظهر المتهم على مسرح الجريمة.
(الطعن رقم 17/2000 جزائى جلسة 30/10/2000)

ومما سلف يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء ببرائته من التهمة المسندة اليه لعدم تواجده علي مسرح الجريمة او اشتراكه فيها بأي دور وعدم تواجده على رأس عمله في تاريخ الواقعة

ثانيا: إنتفاء أركان جريمة الإهمال فى حق المتهم السادس عشر

  تنص المادة 14/1 من قانون رقم 1 لسسنة 1993 بشأن حماية المال العام على ان ' كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها ...        بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى إستعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ؛ ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.'

**    المقرر قانوناً أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

( نقض جلسة 17/6/79 أحكام النقض س 30 ق 148 ص 70 )

( نقض جلسة 12/1/78 أحكام النقض س 29 ق 3 ص 24 )

 'جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرر 'أ' من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو  صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين  تحقق  الخطأ  غير  العمدي  بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة إستعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ  غير  العمدي،  ضرر  جسيم  بأموال  أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد  أو مصالحهم المعهود بها إليه. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بمدوناته أو ما إعتنقه من أسباب الحكم الإبتدائي  الذي  أيده  لا  يبين  منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلى مفصل من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي  دين  الطاعنين  بها  كما  هي  معرفة به في القانون ذلك بأنها أغفلت بيان حدود مسئولية الطاعنين وماهية الخطأ أو الإهمال الذي وقع منها  وإستندت في قضائها كذلك إلى محضر الضبط وتقرير لجنة الجرد دون بيان مؤدى كل منهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا. '

(طعن بالنقض رقم 10866 لسنة 68 ق جلسة 17 مارس سنة 2002)

وأن المقرر أيضاً أن قانون الجزاء لا يفترض الخطأ بل يجب إثباته بالأدلة القاطعة الجازمة ويقع على سلطة الاتهام إثبات توافره فإذا تعذر عليها إقامة الدليل على توافر الخطأ في ذمة المتهم وجب القضاء ببراءته .

 كما أن المقرر أن تحمل سلطة الاتهام عبء إثبات الخطأ في جانب المتهم ويعني ذلك أنه يتعين عليها إثبات توافر أركان الجريمة بجميع عناصرها وأن تثبت جميع الوقائع ومسئولية المتهم عنها فإذا عجزت سلطة الاتهام عن إثباته فإن قرينة تفسير الشك لمصلحة المتهم فإذا لم يقدم الدليل القاطع الجازم على الإدانة تعين القضاء بالبراءة لأن الادانة لا تبنى إلا على الجزم واليقين أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك لأن القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعاً ولكن يكفيه ألا يكون ثمة دليل قطعي على الإدانة .

**    ويتمثل الإهمال كإحدى صور الخطأ غير العمدي في اتخاذ الجاني مسلكاً سلبياً ويغفل عن اتخاذ الاحتياط الذي يوجبه الحذر والتبصر بالعواقب وهى صورة الامتناع المحض ، وقد يكون السلوك إيجابياً بفعل يؤدي إلى إرتكاب الجريمة ومع ذلك قد يحدد النموذج الإجرامي للجريمة ركنها المادي بخليط من السلوك الإيجابي والسلبي معاً أى باقتران بين فعل وامتناع في ذات الوقت كالواقعة المعروضة محل الاتهام .

وهذه الحالة لا تتحقق الجريمة بتوافر كل من الفعل والامتناع سوياً بحيث إذا وجد أحدهما وتخلف الآخر لا تقوم الجريمة ، فضلاً عن الركن المعنوي .

وكان معيار الخطأ الواجب الأخذ به هو المعيار الشخصي والذي يتمثل في الظروف الشخصية التي أحاطت بالجاني ، فيجب أن تقوم على عدم قيام المتهم بسلوك الشخص المعتاد في مثل ظروفه هو لا ظروف شخص غيره ، حيث لا التزام بمستحيل وليس من العدل أن يطلب من المتهم القيام بمسلك الشخص المعتاد إلا إذا كانت الظروف الشخصية المقترنة بمسلكه تجعل ذلك في وسعه .

( محمود نجيب حسني ، القسم الخاص ، بند 145 )

**    لما كان ذلك
وكانت الأدلة التي ركنت اليها النيابة العامة قد بنيت على الوهن والضعف وتوكأت على أعجاز نخل خاوية ولا تقوم على قدمي حق وصدق وأن الأوراق وما قطعت به التحقيقات جاءت خلوا من ثمة دليل أو قرينة صحيحة تقطع بإهمال المتهم السادس عشر في أداء وظيفته أو الإخلال بواجباتها كإحدى صوره الخطأ غير العمدي أو التسبب سواء بفعل إيجابي من جانبه أو بأية مسلك سلبي أدى أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام .

ودليل ذلك :

أولاً  : أنكر المتهم السادس عشر الواقعة المسندة إليه إنكاراً قطعياً وأن الاتهام لا أساس له من الصحة مقرراً على النحو الثابت بالصفحة 187 من التحقيقات حين سؤل في عما أسند اليه من أعضاء اللجنة سالفة الذكر وما سطروه بتقريرهم من إهمالك بأداء وظيفتك بعدم الرقابة والاشراف علي حسن سير العمل بالمحطة ؟

فأجاب :- انا أصلاً كنت في أجازة ويوجد نظام للتحميل المفروض ان يتبعه مراقبي الورديات .

ثانياً :هذا بخلاف ان حدود ومهام وظيفته لا تتطلب مراقبة وحراسة المحطة ومتبعة الحضور والانصراف منها وفق ما مقرر في أجابته عن سؤال وكيل النائب العام عمن هو المنوط به متابعة الحضور والانصراف بالمحطة ؟

فأجاب :- مراقبي الوردية

وهو ما تأكد بأقوال الشاهد الثاني نفسة رئيس اللجنة التي استندت اليها النيابة العامة في اسناد الاتهام للمتهم السادس عشر حيث قرر الشاهد الثاني / عبد الله محمد عبد الله الدعيجاني في أقواله ص 111 من التحقيقات عندما أجاب عن تساؤل النيابة العامة عما اذا لحق أموال شركة البترول الوطنية أضرار مادية من جراء عدم التزام المشغلين بوردياتهم ؟

فأجاب :- نعم ويتمثل الضرر في العجز الذي وصلت اليه اللجنة ويسأل عنه المشغلين ومراقبيهم لانهم تركوا المحطة وهي في وضع الجاهزية مما أدي الي دخول الغير اليها والتعبئة بدون تصريح .

ثالثاً :- ان تقرير اللجنة وشهود الاثبات قد جاء قاصرا عن بيان حدود مسئولية المتهم السادس عشر وماهية الخطأ أو الإهمال الذي وقع  منه وأن النيابة العامة إستندت اليهما دون بيان مؤدى كل منهم، كما لم توضح  اللجنة والشهود أو النيابة
العامة علاقة السببية بين من زعمت انه اهمال من المتهم السادس عشر ووقوع جريمة السرقة وكل ما جاء في أقوال الشاهد الثاني / عبد الله محمد عبد الله الدعيجاني في أقواله ص112 في حق المتهم السادس عشر لا يثبت اركان الجريمة في حق المتهم
حيث لم يسند اليه الاهمال المقصود والذي نجم عنه سرقة الديزل وانما اسند السه مسئوليته بصفة عامة عن حسن سير العمل وذلك فيما قرر عن سؤال النيابة العامة عما اذا اشترك احد مع مشغلي المحطة ومراقبي الورديات في الاستيلاء علي أموال شركة نفط الكويت أو تسهيل ذلك ؟

فأجاب :- يوجد اهمال قبل كلا من مطلق العازمي مدير عمليات المصفاة لعدم قيامه بالرقابة والاشراف علي الاجراءات التي تتم بالمحطة وإنتظام الورديات وكذلك محمد الشريدة وساتيش مهندس العمليات بالمحطة اذ أن هؤلاء يعدوا مسئولين عن حسن سير
العمل بالمحطة ومراقبة المشغلين وتنظيمه حتي لا يوجد الخلل الذي تبين للجنة .

**  هذا كل ما قام عليه اتهام المتهم السادس عشر من دور وهي اقوال لا تثبت الجريمة او تقيم اركانه ومشوبه بالغموض عن دور المتهم في الاهمال وكذلك علاقة السببية بين هذا الاهمال ووقوع السرقة وكذلك الدليل اليقيني علي ذلك وهو ما ينبيئ بافتقار الاتهام الي الدليل اليقيني وانتفاء اركان الجريمة في حق المتهم السادس عشر مما يحق معه التماس البراءة مما أسند اليه من اتهام .

بناء عليه

يلتمس المتهم السادس عشر من الهيئة الموقرة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك