تعليقا على 'وضع' فيصل المسلم

زاوية الكتاب

الجدعي: لا يجوز رفع اسمه من كشوف الناخبين، ولو قامت محكمة الاستئناف بدعم حكم المحكمة

كتب 3341 مشاهدات 0

د. فواز الجدعي

قام استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بدراسة على وضع النائب فيصل المسلم وما يدور في شأنه من محاولة لشطبه، في ما يلي نصها:

غداً سيصدر الحكم على النائب فيصل بعد تقدمه باستئناف الحكم الأول الصادر عليه بالغرامة باعتباره شريكاً سابقاً في جريمة إفشاء أسرار مصرفية.

لذلك سكوت الداخلية في مسألة شطب النائب فيصل المسلم أمر تحيطه الريبة والغموض خاصة أن قانون الانتخاب نظم المسألة تنظيماً واضحاً لا لبس فيه.

قبل التطرق للنصوص المنظمة لقانون الانتخاب لا يوجد في القانون شيء يسمى بشطب المرشحين في النظام الكويتي وفق الأتي:

قانون الانتخاب:

الشرط الوحيد الذي يجب توافره في المرشح هو أن يدرج أسمه في جداول الانتخاب وفق المادة 19 من قانون الانتخاب 'يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب'.

كما نصت المادة 2 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره'

فلقد نصت المادة 8 من قانون الانتخاب:

'يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي:

أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
ج- حذف أسماء المتوفين.
د- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
هـ- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.'
والذي يهمنا هي الفقرة الأخير في المادة الثامنة وهي النقطة الفاصلة في المسألة.

- لذلك بغض النظر عن الحكم الذي سيصدر على النائب فيصل المسلم غدا الأربعاء فأنه يحظر على وزارة الداخلية وفق أخر فقرة من المادة 8 أن تقوم بتعديل الجداول الانتخابية بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب وهذا الشرط متعلق بالنظام العام ووفق مبدأ تحصين الجداول الانتخابية فلا يجوز المساس بها ولكن كل من له مصلحة له أن يقوم برفع دعوى بعد تمام الانتخابات باعتبارها طعناً من الطعون الانتخابية تختص بها المحكمة الدستورية وفق المادة الأولى من قانون إنشائها.

- بناءً عليه لا يجوز رفع أسم النائب فيصل المسلم من كشوف الناخبين باعتباره الشرط الوحيد المطلوب في حق المرشح ولو قامت محكمة الاستئناف بدعم حكم محكمة أول درجة.

ملاحظات على قضية فيصل المسلم:

كنت قد تقدمت بدراسة مفصلة عن قضية فيصل المسلم مع الزميل بدر بجاد وأحيل الى الدراسة لمزيد من التفصيل ولكن لي الملاحظات التالية على الحكم على فيصل المسلم:

1- أنها مخالفة صارخة لنص المادة 110 التي خاطبت السلطة القضائية بشكل مباشر والتنفيذية بشكل جزئي فلا يؤاخذ العضو على أفكاره وأقواله في المجلس او لجانه وأستطاع الحكم على المسلم أن يقوم بما لم تستطع الحكومة القيام به في لجنة تنقيح الدستور في 1981 عند محاولتها تعديل المادة 110 إلا ان الشعب رفض هذا التنقيح جملة وتفصيلاً.

2- وصفت المحكمة فيصل المسلم شريكاً سابقاً في إفشاء الأسرار المصرفية ولكن المحكمة لم تثبت في حكمها هذا لاشتراك بل أنها اعتمدت إقرار النائب المسلم بأن علمه لم يتصل بالشيك إلا بعد إرساله من قبل الموظف ووصوله إلى بريد النائب المسلم.

3- الشيك ليس له صفة السرية بل أنه يتشابه مع النقد المالي في خاصية التداول فالشيك قابل للتظهير بالتالي ليس له سرية مصرفية فهو لا يكشف عن حسابات صاحبها.

4- وفق حكم محكمة الاستئناف 1278/2010 مدني 3 المرفوعة ضد النائب مسلم البراك قررت المحكمة أنه وفق المادة 110 من الدستور

 '.... وتعني هذه القاعدة أن ممثل الأمة لا يمكن مساءلته جنائياً أو مدنياً عن أفكاره وآرائه وأقواله التي يبديها داخل مجلس الأمة أو لجانه وتكون لازمة لأداء وظيفته النيابية وإن تضمنت سباً أو قذفاً في حق الغير فلا النيابة العامة تستطيع أن تحرك الدعوى العمومية ولا المضرور يستطيع أن يطالب بتعويض عما أصابه من سب وقذف ولكن المجلس يستطيع مؤاخذة النائب في الحدود التي تقررها اللائحة الداخلية إذا وجد أنه قد تعدى الحدود المشروعة ... فأيا كان وجه الرأي في تلك العبارات لا يسأل المستأنف ضده جنائياً ولا مدنياً عنها طالما أنه أبداها داخل المجلس وبمناسبة وظيفته النيابية مما تكون الدعوى أقيمت على غير سند من أحكام الدستور خليقة بالرفض'
فلا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية فضلاً عن التحقيق مع المتهم فضلاً عن إحالته للمحكمة.

5- قررت المحكمة الدستورية في الطلبات رقم 1و2 على 1986 قاعدة مؤداها ان الحق في الرقابة وهو حق دستوري يفوق الحق في السرية وهو حق قانوني عادي بالتالي إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية لا يجوز الاحتجاج بنص قانوني عادي لتعطيل نص دستوري أعلى أسمى وأولى بالحماية. كما قررت أن مبدأ السرية المصرفية لا يجوز لها أن تقيم جداراً من السرية أمام حق الأمة في المراقبة.

6- تم محاسبة النائب فيصل المسلم بناء على جريمة مهنية متعلقة بأصحاب مهنة معينة وهم موظفي البنوك وبما أن المسلم لا يعتبر موظفاً في بنك فلا يؤاخذ على قانون البنك المركزي.

7- كما أن الحكم على فيصل المسلم غير نهائي ومازال قيد الاستئناف.

8- ولا تعتبر الجريمة مخلة بالأمانة والشرف في حق النائب فيصل المسلم بل أن ملزم بالكشف عن أي شبهة باعتباره جزءً من السلطة التشريعية وباعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد أصبحت جزء من القانون الداخلي بل أن الأنظمة البرلمانية الرقابية تلزم القيام بالكشف عن أي شبهة مالية في السلطة  التنفيذية.

اعتقد بأن حكم أول درجة لن يصمد أمام محكمة الاستئناف لتدخل الحكم في صميم العمل السياسي النيابي بالمخالفة للمادة 110. كما سبق أن قلنا أنه لا يوجد شيء يسمى بشطب المرشحين وإنما القانون يعرف شطب الناخب من جداول الانتخاب وهي لا تتم إلا في شهر فبراير من كل عام وفي غير هذا الموعد لا يتم المساس بالجداول.

والله أعلم.

رأي - د. فواز الجدعي

تعليقات

اكتب تعليقك