بمذكرة خص بها ((الآن)) وجهها للحمود
محليات وبرلمانالوسمي: منع البدون من التجمعات والاعتقالات العشوائية والتفتيش الذاتي مخالف للقانون الدولي
يناير 18, 2012, 8:48 م 4915 مشاهدات 0
خص الدكتور عبيد الوسمي الخبير الدستوري وأستاذ المرافعات في جامعة الكويت بمذكرة قانونية حول قيام وزارة الداخلية بالتصدي لمظاهرة البدون واعتقال العشرات منهم يعد مخالفا للقانون الدولي، في ما لي نصها:
معالي وزير الداخلية
الشيخ احمد الحمود المحترم تحيه طيبة و بعد،
الموضوع/ تنويه و إشارة لاعتصام غير محددي الجنسية
نظرا لكون الكويت دوله موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و هو ميثاق قد اصدر بقانون مما يجعله لهذا الخصوص قانونا داخليا واجب التطبيق، و هو الأمر الذي أكدته الحكومة عن طريق ممثلها في مجلس حقوق الإنسان تكرارا، الأمر الذي يعني أن مخالفة هذا الميثاق يعد خروجا على أحكام القانون و مخالفة لقواعد القانون الدولي على السواء، إذ تمثل مخالفة الالتزامات الناشئة عنه خروجا يستوجب المسائلة.
و لما كان هذا الميثاق يعطي (للأفراد) حق الاجتماع و التجمع للإعراب عن الاستياء و الاعتراض باعتباره حقا إنسانيا لا يجوز تقييده إلا بالقيد العام الذي يرد على ممارسة كل الحقوق و الحريات العامة من عدم جواز التعسف أو إساءة استعماله، كما لا تملك السلطة صلاحية تقييده بأي قيد يتنافى مع طبيعته أو يغير من مضمونه.
لهذا فإن قيام الجهاز الأمني بمنع التجمعات السلمية و منع الاحتجاج السلمي يعد مخالفة صريحة لنصوص هذا الميثاق كما انه يشكل علاوة على ذلك خروجا على احكم الدستور حيث تنص المادة 44 على حق الاجتماع و التجمع متى ما كانت أغراضه و وسائله سلمية و لا تتنافى مع الآداب العامة.
تأكيدا على ما تقدم، فإن قرارات وزارتكم الموقرة في منعها للتجمعات و تعاملها مع مثل هذه التجمعات يشكل خروجا واضحا على أحكام القانون لذا و انطلاقا من واجباتنا المهنية و الإنسانية فإننا ننبه إلى هذه المخالفات الصريحة المتمثلة في المنع المشار إليه و ممارسات أخرى كالاحتجاز التعسفي و الاعتقال العشوائي و التفتيش الذاتي و الاستفزاز غير المبرر و العقوبات ذات الطبيعة الجماعية و هي ممارسات تتعارض صراحة مع قواعد القانون الدولي كما أنها تشكل بذاتها جرائم تستوجب المسائلة علاوة على كونها مخالفة صريحة لأحكام المادة 31 حيث لا يجوز القبض على (إنسان) أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون و لا يعرض أي (إنسان) للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة استنادا لأصل عام تقرر في المبادئ العامة و المواثيق الدولية و الدساتير لأن المتهم بريء متى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوافر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حقه في الدفاع كما يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا و هو ما أكدته المادة 34 من الدستور.
لذلك و التزاما منا بواجباتنا و مسؤولياتنا بالتنبيه و الإشارة إلى مواطن الخلل في السلطة أو ممارساتها تفاديا لتحميل الدولة تبعات مثل هذه المخالفات فإننا نطالب بوقف فوري لمثل هذه الممارسات التي لا تنسجم مع اعتبارات القانون و دولة المؤسسات على النحو السالف بيانه كما نطالبكم بالنهوض بمسؤولياتكم الوظيفية لوقف هذه الممارسات و التجاوزات و إحالة المتسببين فيها إلى جهات الاختصاص حتى لا تستخدم صلاحيات الدولة كوسائل للتهديد و البطش و الخروج عن القانون.
الدكتور عبيد محمد الوسمي
تعليقات