الأذينة يلغي جميع تراخيص مزودي 'الانترنت' السلكية
محليات وبرلمانيمنحهم ترخيصا مؤقتا مدته سنتين مقابل 250 ألف دينار
يناير 25, 2012, 8:15 م 2578 مشاهدات 0
اصدر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات المهندس سالم مثيب الاذينة قرارا وزاريا اليوم بشأن الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكيا في الكويت.
وألغى الوزير الاذينة بمقتضى هذا القرار جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور هذا القرار ومنح الشركات المرخصة قبل تاريخه ترخيصا اداريا مؤقتا مدته سنتان ميلاديتان.
وجاء القرار الذي حمل رقم (271/2012) بناء على توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرارالوزاري رقم (256/2012) في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من اعادة تنظيم مرفق الاتصالات في الكويت حيث صدر القرار متضمنا 17 مادة.
وتضمنت المادة الاولى من القرار تعريفات لمزودي خدمة الانترنت سلكيا بأنها 'الشركات المرخص لها في الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزود لخدمة انترنت سلكي'.
ونصت المادة الثانية على الغاء جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور القرار بينما تضمنت المادة الثالثة أسماء الشركات المرخص لها قبل تاريخ صدوره والمرتبطة بالكوابل الدولية عن طريق الوزارة لتقديم خدمة الانترنت كمزود خدمة في دولة الكويت سلكيا.
ومنح القرار هذه الشركات الاربع وهي شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز) وشركة شبكة الخليج للاتصالات وشركة (كواليتي.نت) للتجارة العامة والمقاولات وشركة (فاست للاتصالات) ترخيصااداريا مؤقتا مدته سنتان ميلاديتان بدءا من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمباشرة نشاط مزودي خدمة الانترنت سلكيا في الكويت.
ونصت المادة الرابعة على ان المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت للشركات الواردة في القرار هو مبلغ وقدره 250 ألف دينار كويتي لكل ترخيص غير قابل للرد ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير لمدة أخرى او الى حين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق بالغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمزودي الخدمة.
ونصت المادةالخامسة منه على التزام الشركات الآنف ذكرها في القرار بأن تقدم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 250 ألف دينار لصالح الوزارة من احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طيلة فترة الترخيص.
بينما نصت المادة السادسة على ان جميع الشركات المرخص لها كمزودي خدمة الانترنت سلكيا عليها الالتزام بمجموعة من الضوابط التنظيمية مؤلفة من 15 بندا تتمثل بتقديم خدمة نقل البيانات والانترنت سلكيا للجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والافراد وفقا لاحكام القرار ويتحمل مزودو خدمة الانترنت سلكيا جميع تكاليف تقديم خدماتهم.
اما ثالث هذه الضوابط فقد أكد على تنفيذ المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية التي تقررها الوزارة بشأن جميع الخدمات المقدمة من مزودي خدمة الانترنت سلكيا والالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن أسعار الخدمات المقدمة من مزودي خدمة الانترنت سلكيا وانه لا يجوز لمزودي الخدمة السماح للمستفيدين من خدماتها باعادة بيع الخدمة الا بترخيص مسبق من الوزارة.
ونصت الضوابط في بنديها السادس والسابع على التزام مزودي خدمة الانترنت سلكيا بتنفيذ مايرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية الموجهة الى الجمهور والالتزام بالضوابط والاحكام التي تصدرها الوزارة بشأن الاعلانات والعروض التجارية.
وأوجبت الضوابط في بنديها الثامن والتاسع على مزودي الخدمة أخذ موافقة الوزارة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة وتعديلاته الخاص بالافراد والالتزام بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة وللدعم الفني لمشتركيهم على نفقتهم الخاصة لضمان جودة الخدمة وان يعملا على مدار الساعة من خلال كوادر فنية عالية التأهيل.
واكد البند العاشر من الضوابط على التزام مزودي الخدمة بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة للرقابة لمنع الدخول الى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني اوالنظام العام او التي تحددها الوزارة وعلى نفقتهم الخاصة.
وحظر البند الحادي عشر على مزودي الخدمة تنفيذ او تمرير الاتصالات الدولية بأية وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وان يلتزم مزودو الخدمة بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك أو بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.
كما حظر البندان الثاني والثالث عشر على مزودي الخدمة تقديم الخدمات للافراد او الجهات التي تخطر بها من قبل الوزارة نتيجة لقيامها بنقل المكالمات دون ترخيص ويحظر عليها ايضا تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من قبل الوزارة.
ونص البند الرابع عشر من الضوابط على التزام مزودي الخدمة بتوفير احدث البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وشبكات مشتركيهم وفقا للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من الوزارة فيما حظر البند الخامس عشر على مزودي الخدمة بث أو اعادة بث البرامج او المواد المرئية او المسموعة بأنواعها كافة الخاضعة للقانون 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص من وزارتي الاعلام والمواصلات.
ونص الضابط السادس عشر على وجوب التزام مزودي خدمة الانترنت باستمراربة الخدمة وبذات السرعات المتفق عليها مع مشتركيهم بينما حظر البند السابع عشر على مزودي الخدمة افشاء المعلومات الشخصية لمشتركيهم وانتهاك خصوصياتهم.
بينما حظر البند الثامن عشر على مزودي الخدمة ربط شبكاتهم بأية شبكة محلية أخرى او دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الانترنت سلكيا قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة كما نص الضابط التاسع عشر انه على مزودي الخدمة تقديم احصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والانشطة التي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي على خدمات الانترنت في الكويت.
ونص الضابط العشرون وهو الاخير على ضرورة التزام مزودي الخدمة والتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة والتي قد تصدر مستقبلا.
وفي عودة الى مواد القرار الوزاري فقد نصت المادة السابعة منه على ان الشركات المبينة في القرار عليها توفيق اوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت في ميعاد لايتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخه والا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة ويحق للوزارة قطع جميع الخطوط والدوائر المستغلة من قبلها دون تحذير أو اية مسؤولية اتجاه الغير.
ونصت المادة الثامنة على الحالات التي يحق للوزارة فيها انهاء الترخيص الاداري المؤقت قبل انتهاء مدته وهي ثلاث حالات في حال توفر احدى هذه الحالات وأولها فيما اذا ثبت مخالفة مزود الخدمة لضوابط هذا القرار وثانيها في حال صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او افلاس مزود الخدمة وثالثها في حال ثبوت ان مزود الخدمة استخدم بنفسه او بواسطة الغير غشا او تلاعبا في البيانات او المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص الاداري المؤقت.
ونصت المادة التاسعة من القرار انه على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مزودي خدمة الانترنت سلكيا لبيان مستوى أدائهم والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
وعدد القرار في هذه المادة أيضا الجزاءات التي تطبق على هذه الشركات عند ثبوت مخالفتها للقرار والمتمثلة بالمخالفة الاولى والمقدرة ب 10 آلاف دينار كويتي وقطع الخدمة لمدة لاتجاوز اسبوعين او احد هذين الجزاءين بينما تكون المخالفة الثانية بمبلغ 20 ألف دينار وقطع الخدمة لاتجاوز شهرا او احد هذين الجزاءين في حين نصت المخالفة الثالثة على مبلغ 50 الف دينار والغاء الترخيص او احد هذين الجزاءين.
أما المادة العاشرة من القرار فقد نصت على قيام الوزارة بتقييم أداء مزودي خدمة الانترنت سلكيا قبل انتهاء مدة الترخيص الاداري المؤقت على ان يتضمن هذا التقييم مستوى الاداء والشكاوى المقدمة من مشتركيهم وثبوتها والجزاءات المطبقة عليهم وفقا للمادة التاسعة من القرار وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم كما يحق للوزير عدم تجديد الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة على ان تبلغ الوزارة مزود الخدمة بعدم التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص.
ونصت المادة الحادية عشرة على عدم جواز للمرخص لهم كمزودي خدمة انترنت سلكيا التنازل الكلي او الجزئي الصريح او الضمني عن الترخيص للغير او الاندماج في او مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.
وقالت المادة نفسها انه في حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق بالغاء الترخيص كما لايجوز البيع او التنازل الصريح او الضمني لحصة مؤثرة في ملكية الشركة المرخص لها دون موافقة الوزارة الخطية المسبقة وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للوزارة الحق بالغاء الترخيص.
أما المادة الثانية عشرة فقط نصت على عدم اعتبار الترخيص الاداري المؤقت لمزودي الخدمة حكرا على الشركات المرخص لها و يحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويلتزم مزود خدمة الانترنت بحسب المادة الثالثة عشرة بالوفاء بكافة التزاماته المالية السابقة والمستحقة للوزارة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بينما نصت المادة الرابعة عشرة على انه اذا وقعت خلال تنفيذ الترخيص الوارد في هذا القرار احداث تدخل في مفهوم القوة القاهرة والمستقر عليها قانونا وكان من شأن ذلك تعطيل او استحالة تنفيذ كل من الوزارة والمرخص له أو احدهما الالتزام الوارد بهذا القرار فيكون من حق الطرف المتضرر من القوة القاهرة وقف تنفيذ التزامه طول الفترة التي تستغرقها تلك القوة القاهرة.
ونصت المادة الخامسة عشرة على حظر مزاولة نشاط مزود خدمة الانترنت سلكيا دون الحصول على الترخيص المسبق اللازم لذلك من الوزارة ويكون للوزارة الحق بقطع الخدمات المقدمة منها لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
اما المادة السادسة عشرة فقد نصت انه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل مايتعارض معه من قرارات بينما نصت المادة السابعة عشرة والاخيرة من مواد القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه اعتبارا من تاريخ صدوره .
الانترنت سلكيا في الكويت الكويت - بينما حظر البند الثامن عشر على مزودي الخدمة ربط شبكاتهم بأية شبكة محلية أخرى او دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الانترنت سلكيا قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة كما نص الضابط التاسع عشر انه على مزودي الخدمة تقديم احصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والانشطة التي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي على خدمات الانترنت في الكويت.
ونص الضابط العشرون وهو الاخير على ضرورة التزام مزودي الخدمة والتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة والتي قد تصدر مستقبلا.
وفي عودة الى مواد القرار الوزاري فقد نصت المادة السابعة منه على ان الشركات المبينة في القرار عليها توفيق اوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت في ميعاد لايتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخه والا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة ويحق للوزارة قطع جميع الخطوط والدوائر المستغلة من قبلها دون تحذير أو اية مسؤولية اتجاه الغير.
ونصت المادة الثامنة على الحالات التي يحق للوزارة فيها انهاء الترخيص الاداري المؤقت قبل انتهاء مدته وهي ثلاث حالات في حال توفر احدى هذه الحالات وأولها فيما اذا ثبت مخالفة مزود الخدمة لضوابط هذا القرار وثانيها في حال صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او افلاس مزود الخدمة وثالثها في حال ثبوت ان مزود الخدمة استخدم بنفسه او بواسطة الغير غشا او تلاعبا في البيانات او المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص الاداري المؤقت.
ونصت المادة التاسعة من القرار انه على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مزودي خدمة الانترنت سلكيا لبيان مستوى أدائهم والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
وعدد القرار في هذه المادة أيضا الجزاءات التي تطبق على هذه الشركات عند ثبوت مخالفتها للقرار والمتمثلة بالمخالفة الاولى والمقدرة ب 10 آلاف دينار كويتي وقطع الخدمة لمدة لاتجاوز اسبوعين او احد هذين الجزاءين بينما تكون المخالفة الثانية بمبلغ 20 ألف دينار وقطع الخدمة لاتجاوز شهرا او احد هذين الجزاءين في حين نصت المخالفة الثالثة على مبلغ 50 الف دينار والغاء الترخيص او احد هذين الجزاءين.
أما المادة العاشرة من القرار فقد نصت على قيام الوزارة بتقييم أداء مزودي خدمة الانترنت سلكيا قبل انتهاء مدة الترخيص الاداري المؤقت على ان يتضمن هذا التقييم مستوى الاداء والشكاوى المقدمة من مشتركيهم وثبوتها والجزاءات المطبقة عليهم وفقا للمادة التاسعة من القرار وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم كما يحق للوزير عدم تجديد الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة على ان تبلغ الوزارة مزود الخدمة بعدم التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص.
ونصت المادة الحادية عشرة على عدم جواز للمرخص لهم كمزودي خدمة انترنت سلكيا التنازل الكلي او الجزئي الصريح او الضمني عن الترخيص للغير او الاندماج في او مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.
وقالت المادة نفسها انه في حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق بالغاء الترخيص كما لايجوز البيع او التنازل الصريح او الضمني لحصة مؤثرة في ملكية الشركة المرخص لها دون موافقة الوزارة الخطية المسبقة وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للوزارة الحق بالغاء الترخيص.
أما المادة الثانية عشرة فقط نصت على عدم اعتبار الترخيص الاداري المؤقت لمزودي الخدمة حكرا على الشركات المرخص لها و يحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويلتزم مزود خدمة الانترنت بحسب المادة الثالثة عشرة بالوفاء بكافة التزاماته المالية السابقة والمستحقة للوزارة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بينما نصت المادة الرابعة عشرة على انه اذا وقعت خلال تنفيذ الترخيص الوارد في هذا القرار احداث تدخل في مفهوم القوة القاهرة والمستقر عليها قانونا وكان من شأن ذلك تعطيل او استحالة تنفيذ كل من الوزارة والمرخص له أو احدهما الالتزام الوارد بهذا القرار فيكون من حق الطرف المتضرر من القوة القاهرة وقف تنفيذ التزامه طول الفترة التي تستغرقها تلك القوة القاهرة.
ونصت المادة الخامسة عشرة على حظر مزاولة نشاط مزود خدمة الانترنت سلكيا دون الحصول على الترخيص المسبق اللازم لذلك من الوزارة ويكون للوزارة الحق بقطع الخدمات المقدمة منها لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
اما المادة السادسة عشرة فقد نصت انه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل مايتعارض معه من قرارات بينما نصت المادة السابعة عشرة والاخيرة من مواد القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه اعتبارا من تاريخ صدوره .
تعليقات