بالرغم من مرور عشر سنوات على تاريخ الشيك

أمن وقضايا

إلزام محرر الشيك بمبلغ 10,000 آلاف د.ك و2000 د.ك أتعاب محاماة

6516 مشاهدات 0

المحامية زينب الرامزي

قضت المحكمة الكلية ، دائرة تجاري كلي ، برئاسة القاضي / حامد العمار ، بإلزام ساحب شيك بأن يؤدي لحامل الشيك مبلغ 10000 د.ك 'عشرة آلاف دينار' بالإضافة إلى المصروفات ومبلغ 2000 د.ك 'ألفان دينار' أتعاب محاماة فعلية.

حيث أصدر المدعى عليه شيكا بمبلغ عشرة آلاف دينار لأمر المدعي منذ عام 2002 مسحوب على أحد البنوك الكويتية ، وقد تراخى المدعي في المطالب بقيمة الشيك أكثر من المدة المقررة قانونا للمطالبة بالشيك وهي ستة أشهر ، حيث تراخي في المطالبة بقيمة الشيك لمدة تزيد عن عشر سنوات كاملة.
 

ترافعت عن المدعي المحامية / زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة 553 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والذي ينص على أن : (( لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه ، برد ما أثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك )).

وأوردت المحامية / زينب الرامزي أنه بالرغم من أن قانون التجارة ينص في المادة 550 على أن : (( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك )).


إلا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بقيمة الشيك عن طريق دعوى أخرى تسمى دعوى الإثراء بلا سبب . حيث تنص المادة 262 من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 على أن : (( كل من يثري دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر . ويبقى الالتزام قائما ، ولو زال الإثراء بعد حصوله)).

حيث تمسكت المحامية زينب الرامزي بالاستناد في مطالبتها على الإثراء بلا سبب كأساس لدعواها للمطالبة بحق المدعي في قيمة الشيك ، لكون المدعى عليه قد أثرى بقيمته على حساب المدعي .

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة في مادة تجارية :بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار بالإضافة إلى المصروفات ومبلغ ألفي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

الآن-المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك