براءة ضابطي مباحث من التهديد والابتزاز
أمن وقضاياالاستئناف ألغت حكم أول درجة بشكوى وافد وزوجته
يناير 30, 2012, 12:38 م 1376 مشاهدات 0
محكمة الاستئناف تلغي حكم محكمة اول درجة وتقضي بالبراءة لضابطي مباحث من تهم القبض والاحتجاز دون وجه قانوني والاكراه والتهديد والابتزاز.
قضت محكم الاستئناف الدائرة التاسعة برئاسة المستشار أنور العنزي بالغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي فيه من معاقبة ضابطي مباحث وأخرين بحبس كل منهم أربعة سنوات مع الشغل عما أسند إليه من اتهام وكفالة 500 د.ك لوقف النفاذ وقضت مجدداً ببرائتهم من التهم المسندة اليهم ، وصرح المحامي نجيب الوقيان محامي الضابطين ( المتهم الاول والثاني ) ان الواقعة ترجع الي عام 2006 عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن أكتشافه قيام أحد موظفيه بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة تتجاوز المليون دينار كويتي تعود الي أحد الاسواق المركزية المعروفة وعندما كلفا من مدير المباحث بمباشرة تحرياتهم حول الواقعة والتحقق من صحة الشكوي وعند أستدعاء الاطراف للتحقق من صحة البلاغ ، أبدي الموظف رغبته في أرجاع المبالغ علي أن يتنازل صاحب المركز عن شكواه وبالفعل تم ذلك بحضور جميع الاطراف الي أحد البنوك الا ان الموظف عاد بعد فترة وقدم شكواه بإكراهه هو وزوجته علي ذلك وتهديده واحتجازه وابتزازه ماليا من قبل ضابطي المباحث وأصحاب أحد المراكز الشهيرة، وأضاف المحامي نجيب الوقيان أن النيابة العامة أسندت الي الضابطين تهم القبض والاحتجاز دون وجه حق والتهديد والابتزاز وقضت محكمة اول درجة بمعاقبة المتهمان بالحبس لمدة أربع سنوات ، وأمام محكمة الاستئناف ترافع المحامي نجيب الوقيان وأوضح أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة وعولت عليها المحكمة في قضائها بإدانة المتهمين الأول والثاني ، لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة ابتزاز أموال المتهمين السادس والسابع وجريمة التهديد بإنزال ضرر بسمعتهما بقصد حملهما على تحويل الأموال المودعة في حسابات المتهمة السابعة لحساب المركز وجريمة القبض على المتهم السابع واحتجازه في غير الاحوال التي يقرها القانون وجريمة استعمال سلطة الوظيفة لاكراه المتهمين السادس والسابعة على نقل ملكية الاموال التي بحيازة السابعة إلى المركز المسندة إلى المتهمين الأول والثاني .
وأضاف المحامي نجيب الوقيان أن ما ساقه الحكم من أدلة وشواهد ركن إليها في ثبوت الاتهام ، لا سند لها ، ولا دليل عليها ، ولا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق المتهمين على النحو الذي يتطلبه القانون ورغم منازعة المتهمين في توافر أركان الجرائم المسندة إليهما على نحو ما تقدم وأن ما ساقه المتهمين من أدلة وشواهد وقرائن تنفي صلتهما بالواقعة وتقطع بعدم صحة الاتهام ونسبته إليهما فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة تلك الاتهامات ونسبتها إليهما ، واضاف أن حكم محكمة اول درجة رفضها وإطراحه كلياً ولم يتناولها بالرد عليها بما يثبتها أو ينفيها رغم ما لها من دلالة وكونها دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي ، واكتفى بمجرد القول بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت مما قرر به المتهمين السادس والسابعة وما قرر به شهود الإثبات وما جاء بالتحريات الأولية لضابط المباحث وما شهد به كلا موظفي البنك رغم أنها لم تكشف بيقين عن ارتكاب أياً من المتهمين لتلك الجرائم أو مساهمتهما فيها بأي فعل في أي صورة مما يعيبه بالقصور وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الإخلال الجسيم بحق الدفاع .
وأعرب المحامي نجيب الوقيان عن سعادته بحكم محكمة الاستئناف ببراءة ضابطي المباحث وجميع المتهمين وعن سعادته الشخصية بتكليل حكم الاستئناف لجهوده المضنية لمدة خمس سنوات لاثبات براءة الضابطين وأعرب عن ثقته التي لا تهتز أبداً بالقضاء الكويتي الذي دائماً ينتصر للحقيقة بعيداً عن اي زخم او صخب إعلامي قد يؤثر علي حريته وبحثه عن الحقيقة والعدالة وأكد أن القضاء الكويتي هو ضماناً هاماً يقي الأفراد من الوقوع في ضحايا إتهامات قد تكون تعسفية
تعليقات