نواب يقترحون قانوناً لحماية الوحدة الوطنية

محليات وبرلمان

791 مشاهدات 0


تقدم النواب علي الراشد و عدنان عبد الصمد وفيصل الدويسان وحسين القلاف و نبيل الفضل بإقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحيه .

ونص القانون كالتالي :

اقتراح بقانون بحمايه الوحدة الوطنية .
- بعد الاطلاع علي الدستور.
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنه 1960 والقوانين المعدله له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 65 لسنه 1979 في شأن الاجتماعات العامه والتجمعات .
- وعلى القانون رقم 17 لسنه 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائيه والقوانين العدله له .
- وعلى القانون رقم 51 لسنه 1984 في شأن الاحوال الشخصيه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنه 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القانون رقم 61 لسنه 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
- وافق مجلس الامه علي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى :
فيما عدا الحقوق الخاصه بالمواطنين الكويتيين التى يقررها القانون ، يحظر التميز بين الناس في الحقوق والواجبات العامه ، بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين أو الاصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي .


مادة ثانية :
يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيله من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنه 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء ، على كراهيه او ازدراء اي من فئات المجتمع الكويتي او المساس بالوحدة الوطنيه او إثارة الفتن الطائفيه او القبليه او نشر الافكار الداعيه إلي تفوق اي عرق او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهيه او التميز او التحريض علي عمل من اعمال العنف لهذا الغرض ، او اذاعه او نشر او كتابه مقالات او اشاعات كاذبه تؤدي إلى ما تقدم .

وتسري احكام الفقرة السابقه علي كل شخص يرتكب خارج اقليم دوله الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في هذة الجريمه إذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دوله الكويت.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتيه والمدونات التى تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنيه الحديثه.
كما يحظر إقامه التنظيمات او الاحتماعات او التجمعات التى تدعو إلي اي مما تقدم او الاشتراك او مساعدتها او تمويلها.

مادة ثالثة :
تتولى كل من وزارة التربيه والعليم العالي والاعلام والشئون الاجتماعيه والعمل والاوقاف والشئون الاسلاميه بالتعاون مع المجلس الوطنى للثقافه والفنون والاداب وضع برامج وخطط متجددة دوريه لترسيخ مفهوم المواطنه ومكافحه النعرات الطائفيه والفئويه والقبليه المؤديه إلي التميز العنصري وتعمل علي تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين علي أرض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعه الاسلاميه السمحاء في الاخاء والمساواه والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفيه وتقبل الاخر.


مادة رابعة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي الخمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسه الاف دينار ولا تزيد علي خمسين ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانيه من هذا القانون مندة لا تزيد علي سبع سنوات وغرامه لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد علي مائه الف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعمله في ارتكاب الجريمه.
ةتضاغف العقوبه في حاله العود او إذا كان من شأن الجريمه تعريض الوحدة الوطنيه او الاسلاميه او سلامه البلاد للخطر.


مادة خامسة :
في الاحوال التى ترتكب فيها جريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ، ودون الاخلال بالمسئوليه الجزائيه للشخص الطبيعي التابع له ، يعاقب الشخص بالغرامه التى لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن مائه الف دينار إذا ارتكبت الجريمه بإسمه او لحسابه ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاوله النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيله لغرض ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون .


مادة سادسة :
يعفي من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصه عن الجريمه قبل البدء في تنفيذها ، فغذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمه يجوز للمحكمه الاعفاء من العقوبه إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناه في حاله تعددهم والادوات المستخدمه في الجريمة.

مادة سابعه :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك