بناء على الطعن المقدم من المحامي الجري

أمن وقضايا

محكمة الجنايات تُحيل قانون غسيل الأموال إلى المحكمة الدستورية

3287 مشاهدات 0

دعيج الجري

في حكم قضائي هو الأول من نوعه بإحالة قانون غسيل الأموال إلى المحكمة الدستورية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار / عبد الرحمن مشارى الدارمى ، بوقف نظر قضية متهم فيها أربعة وافدين ، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3 ) من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
وحضر عن المتهمين المحامى / دعيج خليفة طلال الجري ، ودفع بعدم دستورية الفقرة سالفة الذكر التي تنص على أنه : ' كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص ، الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية الُمشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها ، وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال ' ، مع مـا يستتبعه بحكم اللزوم من سقوط الفقرة ' و ' من المادة ' 3 ' من قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2005 بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
وفى التفاصيل وجهت النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين الأربعة ، على سند أنهم بدائرة المباحث الجنائية بصفتهم عاملين بإحدى المؤسسات المالية لم يلتزموا بالتعليمات والقرارات الوزارية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال بأن أجروا عمليات تحويل للمبالغ النقدية المبينة بالأوراق وتجزئة الحوالات إلي أقل من ثلاثـة ألاف دينار كويتي ، وإجراء بعضها بأسمائهم بدلا من طالب التحويل الحقيقي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات ، وطالبت بمعاقبتهم بالجزاء المالي المتمثل في إلزام ' المخالف ' لأية تعليمات وقرارات وزارية ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال بالغرامة المقررة في المادة الحادية عشرة من القانون والتي تصل إلى ' مليون دينار كويتي .

وأسس المحامى / دعيج الجري دفاعه على سند مخالفة نص الفقرة ' 2 ' من المادة ' 3 ' من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال لنصوص المواد 20 ، 30 ، 31 ، 32 من الدستور بحسبان أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها ، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحريـة الشخصيـة التي كفلتها المادة ( 30 ) مـن الدستور التي تنص على أن ' الحرية الشخصية مكفولة ' ، كما أن الجزاء المالي المقرر في المادة الحادية عشرة من القانون والمتمثل في إلزام ' المخالف ' لأية تعليمات وقرارات وزارية ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال بالغرامة التي تصل إلى ' مليون دينار كويتي ' ، يعاقب على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً بنص الفقرة الثانية من المادة ' 3 ' من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ، ذلك أن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ، يصدران قرارات عدة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ، ومن هذه القرارات ما لا يستوجب تقرير عقوبة جزائية عند مخالفتها ، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها ، كما أن عبارة ' ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال ' الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة ' 3 ' من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ' فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائيـة ، والتي تقضى بأن تكون درجـة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها ، وأظهر في القوانين الجزائيـة منها في أية تشريعات أخرى .

ولاقتناع محكمة الجنايات بجدية الدفع وبأن النص تشوبه شائبة عدم الدستورية ، حكمت بوقف نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريـة النص محل الطعن ، والذي من شأن الحكم بعدم دستوريته استقرار أوضاع الكثير من المؤسسات المالية من ' فزاعة ' مخالفة التعليمات والقرارات الوزارية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال بالغرامة والتي تصل عقوبتها إلى مليون دينار .


 

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك