المحكمة رفضت طلب زوجة الرجوع بمنح حقها بالمنزل

أمن وقضايا

قالت أن عقد الهبة وقع تحت وطأة الإكراه والتهديد .. والمحكمة إلتفتت عنها

1449 مشاهدات 0

المحامي محمد خريبط

رفضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار بدر الهدلق الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد زوجها والتي تطالب فيها بإبطال عقد هبة المنزل لصالح لزوجها ، لأنه وقع تحت وطأة الإكراه المادي والأدبي .

وكانت المدعية طالبه بمواجهة زوجها بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشطب ومحو التسجيل الحاصل للعقد المذكور مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علما بأن قيمة العقار الإجمالية تقدر بمبلغ 160 ألف دينار.

وقالت المدعية أن زوجها طالبها أن تعيد إليه الهبة إلا أنها تمسكت بها ، فبدأ بمضايقتها بالسب والفعل وإستمر على ذلك إلى أن هددها بإرتكاب جريمة بشعة بحقها فرضخت مكرهة وتوجهت معه إلى إدارة التسجيل العقاري لإثبات أنها وهبت إليه مستحقها في العقار بغير عوض وبلا مقابل .

وقال دفاع المدعى عليه (الزوج) المحامي محمد خريبط أن الحكم المستأنف والذي رفض الدعوى جاء صحيحا وفي محله ، مشيرا إلى أنه غير صحيح ماذكر من قبل المدعيه بأنه تم إهدار دلالة الإكراه النفس والمعنوي الذي تعرضت له من قبل محكمة أول درجة .

وقدم المحامي خريبط مجموعة حوافظ للمستندات طويت من بين اطويت على صورة من عقد زواج المدعية بالمدعي عليه ، كما قدم شهادة سند تفيد أن المدعي عيه أخذ قرضا إسكانيا لشراء عقار التداعي بوحدة ويخصم منه شريها مبلغا ماليا ، وصورة من الأحكام الجنائية ، وصورة من مكتاب صادر من بنك التسليف والإدخال المتضمن عدم ممانعة بنك التسليف من تنازل المدعي في حصتها بالعقار موضوع الدعوى للمدعى عليه الأول مع إحتفاظها بحق السكن للعقار موضوع النزاع وقدم الحاضر عن المدعي عليه الأول مجموعة مذكرات شارحه لأوجه دفاعه إلتمس فيها الحكم برفض الدعوى  .

كما أشهد المدعي عليه عدد من الأشخاص وحاصل شهادتهما أن المدعية تنازلت طواعية عن حصتها المشاعة في عقار النزاع دون مقابل من أجل إستمرار الحياة الزوجية دون أي ضغوط من الزوج ، بل هي ذهبت طواعية إلى بنك التسليف لتقديم طلب التنازل دون أي إكراه أو تهديد وأن واقعة الضرب تمت بعد واقعة التسجيل وليس قبلها .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك