الصرعاوي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي

محليات وبرلمان

الإمتناع عن التنفيذ يوجب عزله من منصبه أو سجنه، والمسؤولية تطال الوزير المسئول

8511 مشاهدات 0

العبدالله والصرعاوي

علمت من مصادر خاصة أن رئيس إدارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي يماطل بتنفيذ حكم صادر لأحد الموظفين، وامتناعه عن التنفيذ حسب ماينص عليه القانون يوجب عزله من منصبه وسجنه، وكذلك عزل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك، الذي تولى المنصب مؤخراً، بصفتيهما المعنيان بتنفيذ الحكم رقم 2010/161 الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2012/2/16 لصالح المحامي سعود المطيري (موظف في إدارة الفتوى والتشريع) بعد تقدمه بشكوى بسبب تخفيض درجته الوظيفية من محامي (أ) إلى محامي (ب)، وفيما يلي التفاصيل:

بتاريخ 2007/10/4 اصدر رئيس الفتوى والتشريع قراراً بتخفيض درجة المحامي سعود المطيري من محامي أ الى محامي ب ، وتظلم المحامي من هذا القرار خلال المواعيد القانونية، ولم ترد الادارة على تظلمه، فأقام دعواه على عدة أسباب أهمها عدم صحة الوقائع التي أستند اليها قرار الجزاء، وعدم مشروعية القرار حيث أن تخفيض درجته صدر بقرار وليس مرسوم، وحيث تداولت الدعوى أمام كافة درجات المحاكم، حتى صدر حكم محكمة التمييز المذكور، والذي قضي فيه بإلغاء قرار الجزاء لعدم صحة الوقائع التي استند لها قرار الجزاء، حيث وصفته المحكمة 'بالخروج عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية'، وكذلك وصفت المحكمة القرار بأنه قد أدى الى اضطراب حياة الطاعن الاجتماعية وآثاره السلبية على مستقبله الوظيفي، وأن القرار المذكور قد جانبه الصواب وصحيح القانون.
ولما كان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 2012/2/16 هو حكم نهائي بات لإستنفاذه كافة طرق الطعن، فقد قام المحامي المطيري بمباشرة اجراءات التنفيذ وأعلن رئيس الفتوي والتشريع ووزير الدولة لشئون مجلس الوزاراء بالصيغة التنفيذية للحكم، وطالبهما بتنفيذه باعتبار انهما المختصان بتنفيذه، وقام كذلك بعمل إثبات حالة وذلك عبر الكتاب الصادر من مدير إدارة تنفيذ العاصمة بوزارة العدل يخطرهما فيه بضرورة تنفيذ الحكم.
وحيث امتنع المذكوران عن تنفيذ الحكم القضائي المذكور قام بعمل إنذار نهائي يخطرهما بضرورة تنفيذه وإلا سيضطر آسفاً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وذلك باللجوء إلى النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى الجزائية قبلهما.
وحيث لم يقم المذكوران بتنفيذ الحكم القضائي وذلك بإمتناعهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل المضي قدماً باصدار مرسوم أميري بترقيته إعمالاً وامتثالاً للحكم القضائي، الأمر الذي حدا به الى اللجوء للنيابة العامة من أجل تحريك الدعوى الجزائية ضدهما.

وفيما يلي صور ضوئية من منطوق الحكم:

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك