رغم أنها كسبت حكما مماثلا في الأولى

أمن وقضايا

للمرة الثانية إلزام مواطنة بدخول بيت الطاعة !

2587 مشاهدات 0

زينب الرامزي

قضت محكمة الفروانية، دائرة احوال جعفرية ، برئاسة القاضي حيدر المزيدي ، بإلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها في المنزل الذي أعده والزمت الزوجة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية رغم أن الزوج كسبت حكما سابقا

برفض الدخول في بيت الطاعة !

ترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بإلزام زوجة بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المعد لذلك والمبين بصحيفة الدعوى بالإضافة إلى الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية و أن الزوجة ترفض الدخول في طاعة زوجها وتسليمه نفسها دون سبب شرعي يبيح لها ذلك وأنه قد فشلت كل الجهود المبذولة لحمل الزوجة على الذهاب إلى بيت الزوجية ومساكنة زوجها.

كما أوردت المحامية زينب الرامزي أن لكل من الزوجين حق على الأخر وأن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها للمقاربة ولا تمنعه عنها إلا لعذر  شرعي ,وكانت الزوجة قد دفعت بالعديد من الدفوع أمام المحكمة كان أهمها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حيث أن الزوج كان قد رفع عليها دعوى طاعة من قبل ورفضت هذه الدعوى .

وقد أوردت الرامزي بأن الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ومنها الأحكام بالطاعة حيث أن حجية هذه الأحكام حجية مؤقتة وأنه إذا كان الزوج قد رفع دعوى طاعة من قبل ورفضت على أساس فقد المسكن للشرائط الشرعية وأنه غير مستقل بخدماته فإذا ما تغيرت الظروف وأصبح مسكن الزوجية شرعي وملائم فيجوز رفع الدعوى مرة ثانية بناء على تغير الظروف .

والطريف أن الزوجة قد دفعت بعدم أمانة الزوج وأنه دائم الإهانة لها والشتم والسب بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها ، إلا أن المحامية زينب الرامزي قد أوضحت لعدالة المحكمة عدم صحة هذا القول والدليل على ذلك هو حكم الطاعة القديم نفسه والذي تمسكت به المدعى عليها في دفاعها والذي ذكرت فيه الزوجة أنها لا مانع لديها أن تعود لمسكن الطاعة إذا وفر لها الزوج بيت وهو ما يقطع بالدلال على عدم صحة ما دفعت به بشأن عدم أمانة الزوج أو عدم إنفاقه وإلا لما ذكرت الزوجة بحكم الطاعة القديم أنها مستعدة للعيش مع زوجها إذا وفر لها مسكن طاعة ملائم .

الحكم

 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها المدعي في المنزل الذي أعده والوارد في صحيفة الدعوى وتقرير المعاينة وألزمتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك