(تحديث1) شطب دعوى المضف ضد المويزري

أمن وقضايا

الصالح طعن بقرار زميله بسابقة تاريخية، وديوان الخدمة رفع يديه!!

8647 مشاهدات 0


طلب محامي صلاح المضف شطب دعواه القضائية ضد وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق شعيب المويزري التي كان قد رفعها المضف بعد قرار المويزري بفصله من بنك التسليف والادخار ووافق محامي إدارة الفتوى والتشريع على شطب وقررت المحكمة شطبها.

حيث نظرت المحكمة الإدارية مجددا في الدعوى المرفوعة من مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف المضف ضد وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شعيب المويزري .

وكان المحامي الحميدي السبيعي بصفته موكلاً عن المويزري قد قدم بالجلسة الماضية مفاجأتين أمام هيئة المحكمة، الأولى تمثل بحكم تمييز إداري يقرر بأنه لا يجوز الفصل بالدعوى المرفوعة من المتظلم إلا بعد مضي مدة التظلم وهي 60 يوما وإلا اصبح الحكم باطلا.

أما المفاجأة الثانية تتمثل في تقديمه نسخة من المذكرة التفسيرية للقانون رقم 72/1984 والتي نصت صراحة من ان الهدف من القانون هو ان تبعد رقابة ديوان الخدمة المدنية عن موظفي بنك التسليف وجعلها حق صريح لمجلس إدارة بنك التسليف. للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=110144&cid=30

يأتي ذلك في وقت حصلت فيه على وثيقتين، الأولى صادرة من وزير التجارة ووزير الاسكان بالإنابة أنس الصالح، والثانية من ديوان الخدمة المدنية.

حيث قام الوزير الصالح في سابقة تاريخية بالطعن في قرار زميله المويزري، حيث بين في قرار سحبه للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 القاضي بتوقيع عقوبة الفصل بحق صلاح المضف أن  اللجنة المشكلة للنظر بتظلمه انتهت إلى قبول الطعن المقدم منه 'لإنطوائه على جملة من المخالفات القانونية!!'. بينما أكد المويزري بتصريحات صحفية ومقابلات تلفزيونية أن قراره متوافق مع صحيح القانون ومن صلب صلاحياته، أنظر لصورة ضوئية للقرار:

 

من جهته أرسل رئيس ديوان الخدمة المدنية ردا على الكتاب المرسل من قبل وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري بتاريخ 10 / 6 / 2012م. أكد خلاله أن المادة 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والتي عدلت بموجب القانون رقم 27 لسنة 1984 قضت بأن يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الاخلال بالمادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية، أنظر للصورة الضوئية من الرد:

 للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=108231

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107966&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107892&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107892&cid=30

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك