'الاستئناف' تلغي قراراً لــ 'الداخلية' بالترقية

أمن وقضايا

1742 مشاهدات 0

المحامي خالد المهّـان

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية الثانية، بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 314/2009 والمتضمن ترقية موظف إلى مدير إدارة وموظفة إلى مساعد مدير إدارة .. وذلك لعدم شمول القرار (موظفاً مدنياً) أحق منهما قانوناً (بالترقية) مما يخالف أحكام القرار رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية الصادر من مجلس الخدمة المدنية.
وتخلص وقائع تلك الدعوى في أن المستأنف وعبر دفاعه المحامي الدكتور خالد المهّـان قد أقام دعواه أمام المحكمة الكلية الإدارية مطالباً في صحيفة دعواه بإلغاء قرار وزير الداخلية المنوه عنه بعاليه وذلك بتعديله بإضافة اسم موكله المدعي (المستأنف) فيمن شملهم هذا القرار بالترقيه وتعيينه في الوظيفة محل الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله . وذلك استناداً إلى ما تضمنته عريضة دعواه من خلو اسم موكله من قرار الترقية على الرغم من أحقيته واستكمال شروط الترقية بحقه قانوناً حيث أنه مهندس اختصاص مدني وتم تعيينه في الوزارة قبلهما وحصوله حصوله على تقدير امتياز لآخر سنتين وزيادة على ذلك خبرته العملية والتي تميزه على من شملهما القرار بالترقية .. مما يكون معه القرار مجحفاً بحقه ومخالفاً للشروط والقواعد المقررة قانوناً للترقية.
وقدم المحامي د. خالد المهّان بصفته وكيلاً عن الطاعن سنداً لدعواه، حافظة مستندات اشتملت على صوراً من القرار الوزاري الطعين وصورة ضوئيه للتظلم وكذلك شهادة التدرج الوظيفي، وطلب إلغاء المستأنف 'حكم محكمة أول درجة' لما يشوبه من خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الطاعن، لتقضي المحكمة له بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً بالإجابة لطلباته وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار سند الدعوى الغاءً مجرداً على النحو المبين بأسباب الحكم وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي .

 

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك