( تحديث 1 ) مجلس الوزراء: 'نفر قليل' تعمد الصدام بالأمس

محليات وبرلمان

صادق على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ومرسوم بتحويل 'الكويتية' إلى شركة مساهمة

5065 مشاهدات 0


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي :

عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية في هذه الأيام المباركة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى القدير أن يعيده على وطننا وهو ينعم بالأمن والرخاء وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حول نتائج أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي والذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي بدولة الكويت الذي استهدف الخروج بالرؤى والتوصيات التي تكفل وضع الحلول اللازمة لمعوقات التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الحوار الآسيوي وحسن استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة في القارة الآسيوية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والتوجه بها نحو منطلقات البناء والتنمية فيما يخدم مصلحة شعوبها وتحقيق آمالها وتطلعاتهم .

كما أحاط المجلس علما باللقاءات التي تمت على هامش أعمال القمة بين حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالمؤتمر والتي تم بحث العلاقات الثنائية ومواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون القائم بينهم في كافة المجـالات والميادين مما يحقق الأهداف المنشودة .

وفي هذا الصدد فقد اطلع المجلس على رسالة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه المتضمنة الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المسئولين والعاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئات الرسمية الأخرى على ما بذلوه من جهود كبيرة مميزة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2012 والذي تكللت أعماله بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح مثمنا روح التعاون العالية والتنسيق التام بين هذه الجهات والتي أظهرت الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها .

كما رحب المجلس بالزيارة التي يعتزم القيام بها جلالة الملك محمد السادس ـ عاهل المملكة المغربية والوفد المرافق له للبلاد يوم الثلاثاء المقبل والتي تأتي ضمن نطاق حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والميادين إلى جانب بحث المستجدات السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك  ويتمنى المجلس لجلالة الضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد .

هذا وقد استكمل المجلس متابعة الإجراءات التنفيذية لما ورد في الخطاب التاريخي لسمو الأمير حفظه الله ورعاه حيث استعرض مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي يناط بها الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية وتشكل هذه اللجنة من (9) من كبار رجال القضاء يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويكون لها أمانة عامة مستقلة. ويستهدف إنشاء اللجنة الوطنية تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية والاستقلالية والحيادية الكاملة في الانتخابات النيابية وتكريس المزيد من الثقة في إجراءاتها وصحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين .

وقد تضمن المرسوم أحكاما تستهدف معالجة جميع أوجه القصور التي كانت تشوب الإجراءات السابقة وتتعلق بطلبات الترشح للانتخابات ومواعيد فرز الأصوات في اللجان وإعلان النتائج والحرص على تمكين جميع مندوبي المرشحين في لجنة الانتخابات من الإطلاع على جميع أوراق الانتخابات عند عملية الفرز وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز على جميع الحاضرين وذلك سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية والعلانية في إجراءات الفرز .

وعلى ذات النهج فقد نصت أحكام هذا المرسوم بقانون على أن تعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع مندوبي المرشحين في الإطلاع عليه إلى جانب نشر النتيجة العامة للانتخابات بجميع الدوائر.

وقد أعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما أستعرض المجلس كذلك مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ هذا القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ العملي وقد أعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح مجلس الوزراء تقريرا لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعا في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة .

وقد أشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع أخوانهم المواطنين معربا عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين .

ومجلس الوزراء وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .

كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها .

كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن .

وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام .

ويدعو مجلس الوزراء جميع الأخوة المواطنين الكرام بضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره سائلين المولى عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء ومكروه.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير النفط هاني عبد العزيز حسين حول تفاصيل حادث تسرب غاز الكبريت من حقل الروضتين النفطي الشمالي والذي وقع يوم الأربعاء الماضي نتيجة خلل في بعض التمديدات تحت سطح الأرض  كما أحاط المجلس بأنه قد تمت السيطرة على الوضع وأحاط المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولية وتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الحادث تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المشكورة التي بذلها العاملون في القطاع النفطي ورجال الإطفاء ومن الأجهزة المختلفة للسيطرة على الحادث والتسرب والحد من آثاره منوها بالإجراءات التي أتخذها وزير النفط في شأن هذا الحادث للتعرف على أسبابه وتحديد المسؤولية لمحاسبة من يكون قد أخل بواجبه ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولوقاية العاملين في القطاع النفطي والمحافظة على أرواحهم والحفاظ على الثروات الوطنية .

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث الاغتيال الإرهابي الذي وقع في منطقة الأشرفية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي راح ضحيته مقتل رئيس فرع المعلومات في قوة الأمن الداخلي العميد وسام الحسن وعدد من الضحايا الأبرياء والمجلس .

ويؤكد المجلس موقفه الثابت في إدانة ورفض كل أعمال الإرهاب أيا كانت أسبابها ودوافعها ليتمنى للأشقاء في لبنان احتواء آثار هذا العمل الإجرامي والعمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ربوعه معربا عن تعازيه للجمهورية اللبنانية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا .

كما صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

ونص المرسوم في مادته الاولى على ان يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 بالنصوص التالية (المادة الاولى) تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم.

واستثنى النص من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق واية حقوق اخرى مرتبطة بها وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.

ونصت المادة الثانية على ان 'لايجوز السحب او التنازل باي وسيلة عن اي امتياز او حق كان مقررا للمؤسسة وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات' المتصلة بحقوق النقل واي مزايا تقررها الدولة لشركات طيران اخرى مع الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت والعقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها.

 وقضت المادة الثالثة بان 'تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لاحكام المادة ال13 من القانون رقم 21 لسنة 1965' فيما نص البند رقم 2 من المادة السادسة على التالي 'العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس اخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون'.

واكد النص في المادة العاشرة على استمرارية العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها. ونصت المادة الثانية من مرسوم القانون على ان 'يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي'.

كما نصت المادة الثالثة على ان 'يباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية' وبشكل اخص اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادىء العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

وقضت المادة الرابعة بان 'يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي' في حين نصت المادة الخامسة على 'تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية'.

صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان 'تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ) تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات' وتضمن النص تشكيل اللجنة 'من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بندبهم بالاضافة الى عملهم الاصلي مرسوم بناء على عرض وزير العدل وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء ويكون للجنة امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل'.

وقضت المادة الثانية بان تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. كما تختص اللجنة وفق المرسوم بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.

وتختص اللجنة كذلك بالتحقق من التزام جميع اطرف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة وعلى الاخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان فضلا عن ابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات او معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوي من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وازالة اسبابها وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية. ووفق نص المادة تختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارت بشأنها ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات اولا باول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية. ونصت المادة ايضا ان 'على اللجنة اعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه الى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء'.

وتنص المادة الثالثة على ان 'للجنة الوطنية العليا للانتخابات ان تشكل لجانا فرعية تؤلف من اعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في اداء بعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الاهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات اللجنة'.

ونصت المادة الرابعة على ان 'لاعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى رؤساء اللجان واعضائها تلقي تعليماتهم من هذه اللجنة وتنفيذ قراراتها'. كما التزمت 'أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات او مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها'.

ونصت المادة الخامسة على ان 'تضع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظم اعمالها وتكون للجنة موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل'.

وشمل المرسوم وفق نص المادة السادسة على استبدال نصوص 'المواد 20 و21 و25 والفقرة الثالثة من المادة 35 والمادة 36 والفقرة الثانية من المادة 36 مكررا والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه بنصوص اخرى. اذ قضت المادة استبدال نص المادة 20 ب 'تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة الى الانتخابات وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح'. واستبدال نص المادة 21 ب'يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ 500 دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل ولايقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين'.

كما قضت التعديلات على استبدال نص المادة 25 ب'اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه اعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة'. ونص المرسوم على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 35 ب'ولا يجوز البدء في فرز الاصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها'.

كما جاء التعديل وفق المرسوم على المادة 36 بان 'تقوم اللجان الاصلية والفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين'. ونص الاستبدال على المادة 36 ايضا بالفقرة 'وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية'.

وفي الفقرة الثانية من المادة 36 نص على 'ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه'.

كما تضمن المرسوم استبدالا على المادة 39 بالفقرتين 3 و 4 بان 'يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضائها الحاضرين ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الاحمر'. ونص الاستبدال بان 'يقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الاصلية واحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل اعلان اسماء الاعضاء الفائزين او ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتجية اذا كان التعديل بسبب اخطاء مادية او حسابية فقط في عملية جمع الاصوات وعلى رئيس اللجنة دعوة الاطراف المعنية لحضورهم او من ينوب عنهم من وكلائهم او مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض ولهم ابداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع'.

وقضت المادة السابعة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به 'من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة'.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك