'الإستئناف' توقف حكم اول بإفلاس شركة

أمن وقضايا

عمر القحطاني: طلبنا إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والمحكمة حددت جلسة 7 يونيو المقبل

1842 مشاهدات 0

عمر القحطاني

قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار مصطفى حسن بوقف تنفيذ حكم أول درجة القاضي بإعلان إشهار إفلاس إحدى الشركات الكبرى المختصة بإدارة الفنادق، مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن بالإستئناف وعلى الشركة المستأنفة تقديم كفالة 250 ألف دينار بإيداعها خزينة المحكمة .
كما أمرت المحكمة بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لندب أحد أعضاء النيابة العامة للإطلاع عليه وذلك لإجراء تحريات عن الحالة المالية للشركة المستأنفة وأسباب وقوفها عن الدفع وتقديم تقريره في هذا الشأن إلى المحكمة بجلسة 7 يونيو المقبل ويكون له في سبيل ذلك الإنتقال إلى مقر الشركة المذكورة للإطلاع على سجلاتها ودفاترها وميزانياتها ، وكذا أية جهة أخرى رسمية أو غير رسمية يرى لزوم الإنتقال إليها وله سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع أقواله وصولا لبيان وجه الحق في النزاع وأرجأت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع وعلى إدارة الكتاب تنفيذه وإعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم به .
وقد حضر عن الشركة المحامي عمر القحطاني أمام محكمة الإستئناف وطالب بإلغاء حكم أول درجة لمخالفته الصريحة لنص المادة 572 من قانون التجارة : لما كانت هذه المادة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والتي جرى نصها على أن 'إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى'.
وتتلخص الوقائع في أن المدعي أقامها بموجب أودعت المحكمة وأعلنت قانونا بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعي عليها الأولى وتحديد يوم 17 يونيو 2010 تاريخا مؤقتا لتوقفها عن الدفع وتعيين المصفي صاحب الدور مديرا للتفليسه والأمر بوضع الأختام على محل المدعي عليها الأولى وإضافة المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة وقال بيانا لها أنه تعاقد مع المدعي عليها الأولى على أن تتولى تشغيل وإدارة الفندق المملوك له وبعد ثلاث سنوات لجأت المدعي عليها الأولى إلى طلب التحكيم إعمالا للمادة 18 من العقد وبعد سنتين أصدرت هيئة التحكيم حكمها القاضي منطوقة : أولا بإلزام الشركة المدعي –المدعية عليها الأولى-بإلزام المدعي عليه –المدعي- بعدم إستخدام الاسم من تاريخ الحكم ، وطعنت المدعي عليها على هذا الحكم وقضت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعي عليها مبلغ مليون ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، فطعن عليه بالإستئناف وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى ألزام المستأنف –المدعي بأن يؤدي للمستأنف ضدها – المدعي عليها الأولى – مبلغ 5—ألف دينار وتأييده فيما عدا ذلك.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك