دعاوى جديدة ضد قرارات 'إحالة للتقاعد'

أمن وقضايا

1422 مشاهدات 0

المحامي المطيري

تقدم عدد من الموظفين بدعواهم أمام المحكمة الإدارية عبر دفاعهم المحامي محمد محسن المطيري وذلك بطلب إلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد وفقاً للمادة (76) من نظام الخدمة المدنية والتعويض عن تلك القرارات.
 
وكان على رأسهم في احدى الدعاوى المقدمة ( كبير المهندسين الاختصاصيين بوزارة الإعلام  بإدارة الخدمات الهندسية بوزارة الإعلام وقد بدأ عمله الحكومي خلال الفترة من 23/12/1973 كفني رقابة بوزارة المواصلات وتدرج في ممارسة شرف الوظيفة العامة بوزارة المواصلات حتى شغل وظيفة ( مدير إدارة ) بإدارة البدالات الهاتفية / الاتصالات – بوزارة المواصلات وذلك من خلال الفترة من تاريخ 9/1/1995 حتى تاريخ 22/2/2005 .
 
واضاف المطيري أن موكله من ذوى التخصصات النادرة في مجال عمله وقد ترقي لأعلي الدرجات الوظيفية نظراً لكفاءته العملية التي يتمتع بها ، حيث انه حاصل على (بكالوريوس علوم / تخصص الهندسة الكهربائية/ اتصالات) ومن ثم ونظراً لحاجة وزارة الإعلام الماسة بهذا التخصص ( وبناء على حاجة قطاع الشئون الهندسية إلي نقل خدمات الطالب ) فقد أصدرت وزارة الإعلام قراراً إدارياً رقم (401/2005) بتاريخ 23/2/2005 بنقل خدمات الطالب من وزارة المواصلات للعمل لدي وزارة الإعلام بوظيفة (كبير المهندسين الاختصاصيين اتصالات) وذلك بإعتباراً من تاريخ 23/2/2005 ، ونزولاً على تلك الحاجة وعملاً بمقتضيات الصالح العام فقد وافق الطالب على قرار نقله إلي وزارة الإعلام ومارس مهام عمله ( كبير المهندسين الاختصاصيين اتصالات ) وكان مثالاً للموظف الذي يحتذي به في تنفيذ القوانين والقرارات وأفنى عمراً طويلاً من أجل خدمة العمل والارتفاع بمستوياته من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تنمو العمل وتزيد من تطوره وازدهاره .
 
وقد حصل خلال سنوات عمله الماضية والمتعاقبة (2010 – 2011 – 2012) على تقدير ( ممتاز ) وفقاً للثابت بتقارير الكفاءة والسيرة الذاتية الخاصة بالطالب.
 
إلا أن الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الاعلام قد تعسف في استعمال سلطته الوظيفية وأصدر قراراً بنقل الطالب إلي ( إدارة الخدمات الهندسية ) بتاريخ 16/4/2013 وقد رضخ الطالب لهذا القرار وأنتقل إلي العمل بإدارة الخدمات الهندسية بعد أن كان يعمل ( بالإدارة العامة للخدمات الهندسية ) وكان ذلك أول حلقات التعسف من قبل المدعى عليه الأول الذي كان يعمل مدير الشئون الإدارية وتم انتدابه كوكيل مساعد للخدمات الهندسية.
 
وفي هذا الشأن صرح المحامى  محمد محسن المطيري بأن المادة (76) والتي تنص على أنه ' يجوز إحالة الموظف إلي التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش التقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذا الإحالة '.
 
وأنه وإن كان هذا النص يجيز لجهة الإدارة إحالة الموظفين للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية .
 
إلا أن سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست مطلقة فلابد من ثبوت عدم صلاحية الموظف في البقاء في الوظيفة العامة وأن هذه الصلاحية متروكة لتقدير القضاء فإذا لم توجد أدلة على عدم صلاحية الموظف فلا تملك الإدارة إحالته للتقاعد .
 
والقول بغير ذلك يجعل من الإحالة للتقاعد المنصوص عليه في المادة (76) سيفاً مسلطاً على رقبة الموظف العام ويجعل استعماله متروكاً للهوى والمصالح الشخصية واستبعاد من تختلف معه الإدارة في الفكر أو المنهج .
 
 
كما أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره والمقصود بالسبب الذي يبرر الإحالة للتقاعد هو السبب القانوني وليس السبب الذي تقدمه جهة الإدارة لتبرير قرارها بالإحالة للتقاعد وإذا ما خالفت جهة الإدارة السبب القانوني تكون قد تعسفت في استعمال سلطتها وانحرفت بها عن مسارها الطبيعي وهو ما يبطل أي قرار إداري تتخذه الإدارة دون وجود السبب القانوني الصحيح .
 
 
وفي كل الأحوال فإن تقدير المصلحة العامة لا يترك لجهة الإدارة بل يخضع لرقابة القضاء الذي يملك بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد مطابقته للقانون من عدمه والوقوف على مدى مشروعيته .
 
وفي هذا السياق أكد المطيري أنه حصل على العديد من الأحكام بإلغاء قرار الإحالة للتقاعد لمخالفتها صحيح القانون وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بتعويض المدعى عن القرار الباطل بإحالته للتقاعد .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك