الدوسري يحصل على تقدير امتياز

مقالات وأخبار أرشيفية

رسالة الدكتوراه بعنوان 'المداينة... رؤية فقهية اقتصادية معاصرة'

1162 مشاهدات 0

ناصر الدوسري

حصل المحامي ناصر سعد الدوسري على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مرتبة الشرف الأولى وذلك بعد مناقشته لرسالة علمية في الشريعة الإسلامية تخصص دقيق 'فقه، اقتصاد إسلامي' بكلية دار العلوم بجامعة المنيا في جمهورية مصر العربية وحملة الرسالة عنوان 'المداينة... رؤية فقهية اقتصادية معاصره'.
وتطرق الباحث الدوسري في الباب الأول من الرسالة إلى موضوع 'الربا' وينقسم إلى فصلين، الأول ربا الديون والثاني ربا البيوع.
وانتهى الباحث إلى أن هذا التقسيم هو الذي يجب أن يكون معتمدا لدى الباحثين ، لأنه يغاير بين الربا الأكبر والربا الأصغر، أو قل إن شئت الربا الجلي والربا الخفي كما عبر بذلك بن القيم رحمه الله، أو الربا الحقيقي والربا المحمول عليه كما عند ولي الله الدهلوي .
وأضاف الباحث الدوسري أن ربا الديون 'ربا الجاهلية' واضح المفسدة معلوم الخبث عظيم الضرر، فالمدين المعسر إذا حل عليه الأجل ولم يجد ما يوفي به الدائن، قال له الدائن
المقولة الجاهلية المشهورة 'تقضي أم تربي' فيزيد الدائن في الأجل ويزيد المدين في الثمن وهكذا يتضاعف الدين على الفقير فيزداد حاله سوءا.
أما في البيوع الربوية وهو في الأصناف الستة المذكورة نصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيدا عن علل القياسيين المستنبطة، لافتا الى ان بيع العرايا يشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة لأنه بيع رطب بتمر وهما من جنس واحد، والبيع يكون بالخرص أي غير معلوم التماثل، والرطب ينضج شيئا فشيئا فالمشتري لا يستطيع قبضه دفعة واحده، وكانت الرخصة فيه لأجل حاجة التفكه.
وقال الباحث الدوسري ان بهذا يتبين الفرق بين'ربا الديون' و'ربا البيوع'

فالأول لا يباح بحال والثاني يباح للحاجة.
وذهب الباحث إلى القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية وهو مذهب لبعض المعاصرين كالعلامة محمد سليمان الأشقر والشيخ مراد شكري وغيرهم من أهل العلم الذين استدلوا بالآتي:
بتتبع العلل الربوية لدى المذاهب الفقهية المختلفة في الذهب والفضة نجد بأنه لايمكن إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة.
2- إن هذه الأوراق النقدية إذا سقطت حكوماتها، وانهارت دولتها، أضحت لا قيمة لها، فعلم بالحس والمعنى أنها ليست نقودا.
3-إن قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة قياس باطل، وبيان وجه البطلان يتبين إذا علمنا ما بينه الاقتصاديون من أن الذهب فيه ثلاث خصائص تجعله ثمنا خلقة، أو ثمنا بالجوهر، ويخالفه الورق النقدي في اثنتين منها الأول أنه مقياس للقيم فهو ثابت القيمة على مدار التاريخ، أما الورق النقدي فلا يصلح مقياسا إلا في المبيعات الفورية الثاني: أنه مخزن للقيم، لثبات قوته على مدار التاريخ، أما الورق النقدي، فهو مخزن مهترئ مخروق القاع، يتسرب مخزونه باستمرار، كما هو معلوم فيما يسمى بالتضخم، وفي حال انهيار الدولة الثالث: أنه وسيلة للتبادل.
ونبه الباحث إلى أنه لا يعني القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية جواز اللجوء إلى المعاملات التي تقبل أخذ الزيادة على الدين سواءا كان العوض من الأجناس الربوية أم من غيرها إلا في حال مماطلة المدين صاحب الملاءة المالية فإنه يجوز استيفاء الدين منه بزيادةٍ عقوبةً لا أجراً.
وقرر بأن البعض من المصارف الإسلامية تتوسع في اعتماد المعاملات التي تعطي في الظاهر معنى التحايل على حقيقته وتحمل في مضمونها معناً يخالف ظاهرها مخالفين بذلك القواعد العامة في الشريعة الإسلامية كقاعدة 'العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني '.
وجاء الباب الثاني عن 'المداينة لدى البنوك الإسلامية والتقليدية '.
أما الباب الثالث فكان عن 'الالتزامات الناشئة عن الدين ' .

الآن - مجتمع

تعليقات

اكتب تعليقك