الطويل يفٌند قانون هيئة مكافحة الفساد

أمن وقضايا

يحمل العديد من المثالب والإشكاليات القانونية

2166 مشاهدات 0

المحامي  مشاري الطويل

كشف المحامي مشاري الطويل عن بحث مختصر في ما يتعلق بالمرسوم الصادر بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد كونه يحمل العديد من المثالب والإشكاليات القانونية التي ستحد دون تطبيقه مستقبليا:

سيواجه مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن أنشاء هيئة الفساد وأحكام الكشف عن الذمة المالية العديد من المشاكل في مرحلة إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية وحتى في مرحلة تطبيق نصوص القانون مستقبلياً , نظراً لما يحمله من ثغرات قانونية ستحول نصوصه إلى قانون شكلي يساهم ويساعد إلى عدم إمكانية الكشف عن جرائم الفساد والشروع فيها.
ولعل أبرز الإشكاليات في القانون في ما يتعلق بتعريف الموظف العام كما جاء في المادة (1) حيث أسند في تعريفه إلى المادة 43 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء التي أخذت تعريفاً واسعاً لما بها من مصلحه عامه وحماية للمجتمع وردع للفساد وصيانة لممتلكاتها والتي نصت على :
أ‌- الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها .
ب‌- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
ج‌- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .
د‌- كل شخص مكلف بخدمة عامة .
هـ- أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
لكن بالرجوع لمرسوم القانون الحالي فقد حصر نطاق الرقابة في القانون كما في المادة (2) على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين
4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي
5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
6- القياديون أيا كان المسمى الوظيفي شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.
7- رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة.
8- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
9- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وأرى أن تحديد من يسري عليه أحكام هذا القانون سيشكل صعوبة من حيث أن المرسوم في مادته الأولى أتسع في تعريف الموظف العام كما جاء في قانون الجزاء السالف الذكر كان موفقاً وسديداً لكن لم يحسن المشرع في المادة الثانية من قانون أنشاء هيئه مكافحة الفساد في أن ضيق وقيد وحصر من تسري عليهم هذا القانون , ولو اكتفى بالأخذ على أقل تقدير الفقرة (د) من المادة 43 من قانون الجزاء ' كل شخص مكلف بخدمة عامة ' لكان أكثر شمولية وأتساع ورقابة خصوصا بعد إقرار الدولة في مذكرتها الإيضاحية بأن إصدار هذا المرسوم جاء لما شهدته البلاد من انتشار مظاهر الفساد وأن إصداره أصبح استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب الضرورة في مواجهته , وكما أن مظاهر الفساد بتقديرنا لا يقف على حصر فئات معينه بل يستوجب توسيع نطاق الرقابة حماية للصالح العام .
وبالرجوع لذات القانون في المادة (3) لم يحسن المشرع حيث أعطى الاختصاص والأشراف لوزير العدل على الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهنا يثار في هذا الشأن أسأله منها ما مدى صلاحية الوزير في التدخل في شؤون الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل يجوز للوزير الاطلاع والرجوع على محاضر التحقيق وإجراءات عمل لجانها السرية التابعة للهيئة؟ ما مدى أمكانية حماية المبلغ في حال وزير العدل وهو الوزير المختص تثور حوله شبه جريمة فساد؟ هل للوزير صلاحيات تعطيل الأعمال الخاصة باللجنة؟
كان من الأجدر والأولى أن تكون التبعية في الهيئة لسلطه أعلى كما في بعض التشريعات المقارنة حيث أرجعها لرئيس مجلس الوزراء بل لسلطه أعلى كتبعيتها لولاية العهد , نظراً لأهميتها في ضمان الاستقلالية والحيادية عند ممارسة أعمالها .
وأيضا بالرجوع لنص المادة الأولى في ما يتعلق بالذمة المالية فقد أغفل المشرع في عدم شمولية الزوجة من ضمن الخاضعين لأحكام هذا القانون حيث نص على أن ' الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم .... ' وعدم أتساع دائرة الرقابة في القانون سالف الذكر سيساهم في إعدام القانون قبل البدء في صياغة اللائحة التنفيذية وتطبيق نصوصه وسيحول هذا القانون لقانون شكلي عاجز عن كشف جرائم الفساد بل يساعد في ارتكابها والشروع بها .

الآن - المحرر الأمني

تعليقات

اكتب تعليقك