الفضل يسأل عن التدوير بالقطاع النفطي

محليات وبرلمان

اقترح حظر أي اتفاقية خليجية تخالف مواد الدستور بالبلاد

880 مشاهدات 0


تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح حول حظر أي معاهدة او اتفاقية خليجية تخالف مواد الدستور بالبلاد، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                      المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المعاهدات والاتفاقيات الأمنية الخليجية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ونظره بصفة الاستعجال .

مقدم الاقتراح
نبيل الفضل

الاقتراح بقانون رقم ........... لسنة 2014
في شأن المعاهدات والاتفاقيات الأمنية الخليجية
بعد الإطلاع على الدستور ،،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،،  

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
( يحظر أن تتضمن أي معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية أي نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام الدستور نصاً أو روحاً أو تفسيراً أو القوانين الكويتية ، وعند مخالفة هذا الحظر يكون النص أو الحكم المتعارض أو المخالف في هذه المعاهدة أو الإتفاقية ملغيا ومحذوفاً بحكم القانون قبل إقرارها ).

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ........ لسنة 2014
في شأن المعاهدات والاتفاقيات الأمنية الخليجية

نصت المادة ٧٠ من الدستور بأن : (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب مـــن البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على أن معاهدات الصلح و التحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).
وقالت المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة ( 70 ) منه بأن : (تضمنت هذه المادة فقرة أخيره لا يجوز بمقتضاها في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية ، وذلك درءا لمخاطر السرية التي تبلغ حد التناقض بين ما خفي وما أعلن ، وهو تناقض يتنافى مع الرقابة البرلمانية التي نصت عليها المادة المذكورة ، كما يخالف الاتجاه الدولي في شأن تسجيل المعاهدات لدى منظمة الأمم المتحدة ليحتج بها في أعمال تلك المنظمة، أما السرية التي لا تتناقض مع شروطها العلنية إنما تكملها وتعمل على تنفيذها ، فلا يشملها الحظر في هذه المادة ، بل لعل الضرورات والمصلحة العامة تقتضيها في بعض الأحيان).
ومن أخطر الإتفاقيات أو المعاهدات تلك التي توصف بأنها أمنية خاصة إن كانت ضمن المنظومة الخليجية نظراً لكون الشعوب الخليجية مترابطة في العلاقات الإجتماعية .
والاتفاقيات أو المعاهدات الأمنية تتسم بالخطورة لكونها تمس حقوق الأفراد وحرياتهم اللصيقة بشخصياتهم  وإنسانيتهم في التعبير عن آرائهم والتنقل وما يتخللها من أحكام ونصوص تتعلق بالقبض على الأفراد وتفتيشهم وحجز حرياتهم وتحديد إقامتهم وإتخاذ كافة الإجراءات والمحاكمات الجزائية بصددهم .
وبما أن دولة الكويت قد أبرمت في الآونة الأخيرة اتفاقية أمنية خليجية تتضمن عدة أحكام ونصوص يثور فيها شبهة المساس بحريات الأفراد وحقوقهم ، بما يشكل هذا المساس شبهة عدم الدستورية ، فإن القانون المقترح قد أعد لتحقيق ما من شأنه يبعد شبهة عدم الدستورية ومخالفة القوانين الكويتية ، بأن تصبح حقوق الأفراد وحرياتهم في مأمن من أي انتهاك قد يرتكب بسبب الإتفاقية الأمنية الخليجية ، فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن :
( يحظر أن تتضمن أي معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية أي نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام الدستور نصاً أو روحاً أو تفسيراً أو القوانين الكويتية ، وعند مخالفة هذا الحظر يكون النص أو الحكم المتعارض أو المخالف في هذه المعاهدة أو الإتفاقية ملغيا ومحذوفاً بحكم القانون قبل إقرارها ) .
ومفاد النص المقترح سالف الذكر أنه يعمل على فلترة الإتفاقية الأمنية أو المعاهدة - أي منهما - ذات الطابع الأمني من عوار مخالفة الدستور الكويتي بأكمله ، وكذلك من عوار مخالفة القوانين الكويتية برمتها ، سواء من حيث النصوص أو روح الدستور والقوانين وتفسيرهما ، حيث يقصد بعبارة (تفسيره) أي ما جاء في المذكرة التفسيرية من تفسير لأحكام الدستور ، وكذلك ما جاء في قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن أحكام الدستور ، وكذلك ما جاء في المذكرات الإيضاحية للقوانين الكويتية .
وهذه الفلترة تسبق بحكم هذا القانون إقرار الإتفاقية أو المعاهدة الأمنية الخليجية ، وأن الحكم أو النص في المعاهدة أو الإتفاقية الأمنية الخليجية المعارض أو المخالف لأحكام الدستور أو القوانين الكويتية يكون ملغيا ومحذوفا قبل إقرار هذه الإتفاقية أو المعاهدة ، فلا يجوز لمجلس الأمة مناقشتها أو إقرارها بشكل نهائي قبل إجراء الإلغاء والحذف ، أي أن مقترح القانون نص على جزاء الإلغاء والحذف لأي نص أو حكم يردان في الإتفاقية أو المعاهدة الأمنية الخليجية  يكون متعارض أو مخالف لأحكام الدستور أو القوانين الكويتية ، بحكم هذا القانون .
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . كما نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ومن جهة أخرى وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير النفط عن قرار التدوير في القطاع النفطي، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                  المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة           المحترم

نص السؤال

نعلم كما تعلمون معالي الوزير بأن القطاع النفطي قطاع حساس وحيوي وهو المصدر الوحيد لدولة الكويت، ولما كان لهذا القطاع يوجد مسؤولون يشغلون مراكز عليا، نعلم ان سياسة المجلس الاعلى للبترول القيام بالتدوير الداخلي والخارجي لمسؤولي القطاع النفطي حسب مناصبهم حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الميادين.
وعليه نما إلى علمي ان هناك قرارات تدوير في القطاعات النفطية والشركات التابعة لها صدرت الا انه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

لذا يرجى افادتي بالآتي:
1 – متى كان أخر قرار بالتدوير صدر لكل القطاعات النفطية كلا على حده؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من تلك القرارات؟
2 – أي من القطاعات النفطية والشركات التابعة لها التي لم تنفذ قرار التدوير بالكامل؟ يرجى تزويدنا بكشف بمن لم يتم تنفيذ القرار عليه مع ابداء الاسباب.
3 – ما الاجراء الذي اتخذ اتجاه الشركات النفطية التي لم تنفذ قرار التدوير؟ وان لم يكن هناك اجراء اتخذ فما هو الاجراء القانوني لذلك؟

واقبلوا خالص التحية ،،

مقدم السؤال
نبيل الفضل


الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك