الراشد يقترح انشاء هيئة الرقابة الإدارية‎

محليات وبرلمان

1011 مشاهدات 0

علي الراشد

تقدم عضو مجلس الامة النائب علي الراشد باقتراح قانون بشأن انشاء هيئة الرقابة الادارية وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيه طبية وبعد ،،،

الموضــوع :
نتقدم اليكم بالإقتراح بقانون المرفق في شأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر . مع إعطائه صفة الإستعجال .
مع خالص التحية ،،،
مقدمو الإقتراح :
1) علي فهد الراشد .
2) صفاء عبدالرحمن الهاشم
3) فيصل الدويسان
4) د / حسين قويعان
5) روضان الروضان

اقتراح بقانون
بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بإنشاء نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له ،
وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،


( مــــادة 1 )
الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له وعدد ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالهيئة ( الرقابة الإدارية ) وبالجهات الحكومية ( الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ) .
مادة ( 2 )
مع عدم الإخلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي :
أ- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها .
ب- الكشف عن المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات وللرقابة الإدارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة بحسب الأحوال .
ج – تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين ، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم إلى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون ، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم .
د – متابعة الطلبات والعرائض والشكاوي والتظلمات التي تقدم من الموطنين إلى الجهات الحكومية أو إلى الهيئة مباشرة ، وفحصها للإسراع في البت فيها في إطار القوانين .
هـ- تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين وإلتزامها في أداء أعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة، ولها في هذا الشأن إبداء الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.
و- بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل إنجاز مصالح المواطنين وإقتراح وسائل تلافيها، والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لإزالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
ز- وضع نظام لإستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين.
حـ- تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.

مادة 3
تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة(4)
ترفع الهيئة تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة (5)
يكون للهيئة في سبيل مباشرة إختصاصاتها الإطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية وكذلك إستدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف أن تستجيب لهذا الطلب.
مادة (6)
يعاقب تأديبياً أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة إختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الإستدعاء.
مادة(7)
للهيئة عند الإقتضاء أن تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى جهة التحقيق بحسب الأحوال وعلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق إفادة الهيئة بما إنتهى إليه التحقيق.
مادة 8
للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لإتخاذ هذا الإجراء على أنه يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وللهيئة الإستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عن إجرائه.

مادة (9)
يكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملين بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.

مادة (10)
يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
مادة (11)
يتولي رئيس الهيئة إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص:
1-وضع نظام العمل بالهيئة.
2-تشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقته ويحدد إختصاصاتها.
3-تصريف شئون الهيئة المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
4-الإستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية أو خارجها لأداء أعمال الهيئة.
5-التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الإعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الإعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
مادة (12)
تقدم الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم إتخاذ إجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريراً دورياً لرئيس مجلس الوزراء كل ستة أشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والإجراءات المطلوب إتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
مادة (13)
تباشر الهيئة إختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية أو مع إختصاص ديوان المحاسبة او ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في إختصاص الهيئة متابعة أعمال السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.

مادة (14)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي لأعضاء الهيئة ، ويشمل ذلك وظائف أعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة وأحكام تقييم الأداء والترقية والنقل والندب والإعارة والتأديب وإنتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشئون الوظيفية وتسري في شأن العاملين بالهيئة من غير أعضائها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما.
مادة (15)
يلغي المرسوم رقم (271) لسنة 2002 المشار إليه وتحل هيئة الرقابة الإدارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
مادة (16)
تؤخذ الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الإحتياطي العام للدولة.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصبا

المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية

بتاريخ 21/10/2002 صدر المرسوم رقم (271) لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية، ويتولى الجهاز حسبما جاء بالمادة الثانية من هذا المرسوم (تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم إلى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحُسن معاملتهم).
ورغبة في تدعيم الرقابة على الجهاز الإداري أعد هذا الإقتراح بقانون بإنشاء جهاز جديد باسم (هيئة الرقابة الإدارية ) ليحل محل الجهاز الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم (271) لسنة 2002 سالف الذكر.
وتتميز هيئة الرقابة الإدارية عن جهاز خدمة المواطنين بالآتي:
1-يشمل إختصاصها جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ولا يمتد إختصاصها إلى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني (المادة 13).
2-لها سلطات أكثر اتساعاً في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الإطلاع على الأوراق ولو كانت سرية، وطلب وقف الموظف عن العمل (المادة 5) ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك تفتيش أماكن العمل والإستعانة بالشرطة أثناء إجراء التفتيش (المادة 8).
3-يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية إذا رأت مقتض لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الإدارية عن شبهة إرتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى جهة التحقيق المختصة (الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال) وإذا أسفرت عن إرتكاب مخالفات إدارية أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين على أي من هاتين الجهتين إحاطة الرقابة الإدارية علماً بما إتخذته في شأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من إجراءات (المادة 7).
وقد أحال القانون إلى لائحة تنفيذية تضع الأحكام الوظيفية لأعضاء الرقابة الإدارية الفنيين أما سائر العاملين فيها من غير الأعضاء الفنيين فيخضعون في شئونهم الوظيفية لقانون ونظام الخدمة المدنية (المادة 14).

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك