براءة شركة من التلاعب بأسعار الأسهم

أمن وقضايا

834 مشاهدات 0

المحامي العصفور

برأت محكمة أول درجة أمس «أسواق المال» برئاسة المستشار عدنان الجاسر رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ويشغل منصب عضو مجلس شركة أخرى من تهمة التداول والانتفاع من أسهم شركات يعمل بها والمحاولة لرفع أسهم الشركات بصورة وهمية في الدعوى المرفوعة من سوق الكويت للأوراق المالية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبصفته من الخاضعين للقانون رقم 2010/7 ومطلع على البيانات المالية الخاصة بشركتين (عضو مجلس ادارة الشركة الأولى ورئيس مجلس ادارة الشركة الثانية) انتفع واستغل معلومات داخلية وذلك باصداره أوامر شراء لشركتين كونه مفوضاً بالتوقيع عن الشركة الأولى وشقيق مالك الشركة الثانية مما ترتب عليه ارتفاع اسهمهما وتحقيقهما ارباحا من جراء ذلك  وبصفته مطلع على بيانات الشركة أفشى سرا من اسرار الشركة باصداره اوامر شراء لشركتين بشراء اسهمهما، مما أدى لحصوله والغير على منفعة من جراء ذلك لكونه مفوضا بالتوقيع عن شركة بما ادى الى ارتفاع اسهمها.

وحضر المحامي علي العصفور عن المتهم  وطالب بتعديل القيد والوصف للاتهام، وقال: لما كان من المقرر في أحكام محكمة التمييز «محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وأن من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق.

واضاف:وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم القيد والوصف المبين في تقرير الاتهام وطالبت معاقبته وفقاً لنص المادة (118، 119) من القانون رقم 2010/7 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وأشار العصفور ان موكله تداول بالطريقة السابقة ووقع في غلط وتبعه في ذلك الوسيط القائم بالتداول نيابة عنه مما أدى الى اعتقاده بمشروعية فعله ويؤكد ذلك ما سبق ابداؤه من دفاع وأقوال المتهم حول حسن نيته وعدم تحقيق منفعة شخصية وأن تداول الأسهم كان بهدف زيادة ملكية الشركات ولم يتم التصرف فيها.

وانتهى الى انه ولما كانت نصوص المواد سالفة الذكر تتطلب ركن العمد في اتيان الفعل المجرم وهو الافشاء واستغلال المعلومات ولم تقرر عقوبة باعتبارها جريمة غير عمدية مما يحق معه القضاء بالبراءة.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك