الطريجي يقترح قانون إنشاء محكمة الأسرة

محليات وبرلمان

722 مشاهدات 0

عبد الله الطريجي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة، جاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء محكمة الأسرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .
مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى




اقتراح بقانون
في شأن إنشاء محكمة الأسرة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة (1)
تُنشأ بالمحكمة الكلية ، محكمة تسمى ' محكمة الأسرة ' وتتألف من دائرة أو أكثر ، ودائرة تابعة لمحكمة الاستئناف ، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون . عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها .
ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر من يفوضه في ذلك رئيس المحكمة الكلية ورئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال .
ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

 مادة (2)
تُشَـكَّل محكمة الأسرة من قاضٍ واحد ، و تُشَـكَّل الدائرة الإستئنافية من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف .
وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر محكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء .

 مادة (3)
تختص محكمة الأسرة ، دون غيرها ، بالنظر في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إلهيا في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين .
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر ، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .



 مادة (4)
تختص محكمة الأسرة ، بتطبيق أحكام الأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية. وتُتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني .
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية اصدار آمر الرد على عريضة . في المسائل المحدد بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه . ويكون التظلم في الأمر أمام الدائرة الإستئنافية لمحكمة الأسرة .

 مادة (5)
تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه ، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة في دعاوى :
(أ‌) النفقات والأجور وما في حكمها .
(ب‌) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
(ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها .
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
(هـ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه .
(و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما .
(ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية،أو بالمدارس الخاصة .
 مادة (6)
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين ، هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر ، في المنازعات أو الطلبات المشار إليها في المادة السابقة .
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة المشار إلهيا لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

 مادة (7)
تُنشا بمقر محكمة الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المشار إليه ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الإستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة .

 مادة (8)
يُنشأ بكل محافظة مكتب لتسوية المنازعات الأسرية يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية، وللمكتب أن يستعين في عمله برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين من ذوي الخبرة، ويجب عرض المنازعة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة . ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه . ويكون اللجوء إلى المكتب بدون رسوم.


 مادة (9)
يتولى المكتب بعد سماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية، ويَصدُر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 مادة (10)
يجب أن تنتهي التسوية – طبقاً للمادة السابقة – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدتين أخريين مماثلتين، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس المكتب تسوية المنازعات الأسرية أو من يعاونه في ذلك من العاملين بالمكتب ، وإذا لم يوفق المكتب في تسوية النزاع خلال هذه المدة. جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة. ويكون قرار اللجنة نهائياً واجب النفاذ. ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.




 مادة (11)
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها- بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ‌- استحقاق مؤخر الصداق.
ب‌- النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
جـ- منازعات رؤية المحضون.
د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منه سفره.
هـ- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز- تسجل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة إذا تعهدت الحضانة بسداد المصروفات المدرسية.
ح- تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني.
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة، مع مراعاة القيود الواردة بالقانون المدني.

 مادة (12)
تُخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة – ومع عدم المساس بالحق – في الأمور الآتية:-
أ‌- المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب‌- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

 مادة (13)
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة لطعن فيها بطريق التمييز. واستثناءً من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام ومنها الأحوال المبينة بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما، أو ببطلان عقد الزواج أو بفسخه إلا بعد استنفاذ ريق الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة السابقة أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة أليها عن تلك الأحكام. 

 مادة (14)
تُخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلستها في مقر محكمة الأسرة، وذلك للنظر فيما يلي:-
أ‌) التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب‌) دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة، والمطالبة بمقابل الانتفاع به وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج) منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة.
ويكون الطعن بالاستئناف – في الأحوال التي يجيزها القانون – في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة.

 مادة (15)
- تُنشأ بمقر محكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون ، ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء. ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى.
- ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
- ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح من مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ.

 مادة (16)
يُنشأ في كل محافظة مكتب أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وعلى وزارة العدل إعداد هذه المكاتب ، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية ، ويوفِر اللصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، وأن يُلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة.
ويُصدر وزير العدل القرار المنظِّم لشئون المراكز المشار إلهيا ونظام العمل بها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بعد التنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 مادة (17)
يُنشأ في مقر محكمة الأسرة، (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ‌- مبلغ تخصصه الدولة سنوياً في ميزانية وزارة العدل.
ب‌- التبرعات الهبات غير المشروطة.
وتُخَصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ، والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.

 مادة (18)

- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 مادة (19)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون.  

 مادة (20)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

​​​​​ أمير دولة الكويت
​​​​​صباح الأحمد الصباح

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك