(تحديث2) الموافقة على تعديلات أسواق المال' بالمداولة الثانية

محليات وبرلمان

المجلس يوافق على إضافة مواد لقانون إنشاء 'هيئة الزراعة' بمداولته الأولى

2199 مشاهدات 0


وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون انه بعد مرور بضع سنوات على تطبيق القانون كشف العمل به عن لزوم تعديل بعض نصوصه اما بالحذف او اعادة الصياغة او الاضافة ذلك 'ان القانون وبحسبانه جهدا انسانيا لا تسلم نصوصه من النقد ليكون من الملائم مراجعتها لكي تتواءم مع العمل والتطور'.
واضافت المذكرة ان التعديلات جاءت لتلافي بعض المسائل في احكام ونصوص القانون ولتواكب التطور المتلاحق في قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي.
وروعي في تعديل المادة الاولى اضافة تعريفات جديدة لم تكن مستخدمة في القانون وذلك لاستحداث احكام تخصها او ضبط بعض التعريفات طبقا لما كشف عنه العمل بالقانون وإعادة صياغة وإلغاء بعض التعريفات.
وتهدف الهيئة بحسب المادة الثالثة الى تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتنمية اسواق المال وتنويع وتطوير ادواتها الاستثمارية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
وتسعى الهيئة الى تطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.
وبحسب المادة الخامسة من القانون تقوم الهيئة بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اهدافها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والادارية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه او تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
وتتلقى الهيئة بحسب القانون الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق الاداري فيها وإحالتها الى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
وتقوم الهيئة بجميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
ونصت المادة (18) من القانون على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية.
وشملت التعديلات مواد العقوبات ومبالغ الغرامات حيث نصت المادة 126 من القانون على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من زاول نشاطا او مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل العقوبة كل من 'قام بأي طرح عام أو اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص او حرمانه من الدخول في اي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها'.
ونصت المادة 127 من القانون على ان 'يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو اي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها' حيث حددت المادة الأفعال المعيقة لعمل الهيئة.
وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في ختام التصويت على القانون بالشكر لجميع من ساهم في اقرار هذا القانون والوصول الى الحد الادنى من التوافق بشأنه بغية ارسال رسالة ايجابية لسوق الكويت للأوراق المالية.
من جانبه تقدم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح بالشكر لجهود رئاسة المجلس والنواب واعضاء اللجنة وكل من شارك في اقرار هذا القانون مشيرا الى ان التعديلات على قانون هيئة اسواق المال 'ستكفل للهيئة الاستقلالية وسلطة الضبط والربط وتطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الاموال'.
واضاف الصالح ان الهيئة بعد ان استمعت الى ملاحظات النواب في شأن تعديلات القانون تقدمت الى اللجنة البرلمانية بأفضل الممارسات اقليميا وعالميا مشيدا بتوافق الجميع على هذه التعديلات التي 'ستعود بالنفع على المناخ الاستثماري في الكويت وتحفظ حقوق صغار المستثمرين وتطور سوق الكويت للأوراق المالية'.
من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف ان الهيئة حرصت في رأيها الفني على ان تقدم للجنة البرلمانية أفضل الممارسات لقوانين هيئات أسواق المال في المنطقة والممارسات الدولية ذات الشأن.
واعرب الحجرف عن امله في ان تسهم هذه التعديلات في انطلاق الهيئة نحو العمل على تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية كأحد الاسواق الناشئة مؤكدا حرص الهيئة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وتحمي السوق من الاخطار النمطية وتحفظ مصالح صغار المستثمرين وتعزز التنافسية والشفافية في السوق وليكون سوقا جاذبا.
وذكر ان ديناميكية اسواق المال والعمل بها 'قد تتطلب ان يكون هناك مراجعة لهذه القوانين في المستقبل' مشددا على الحرص على ان تنعكس هذه التعديلات على 'اللائحة التنفيذية للقانون اضافة الى التعليمات والقرارات التي تصدر من الهيئة لتكون في منظومة متكاملة'.
وبعد الانتهاء من مناقشة القانون رفع رئيس مجلس الامة جلسة اليوم الى الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 21 من الشهر الجاري.

4:19:25 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بشان اضافة مواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الاولى.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض 15 عضوا من اجمالي الاعضاء البالغ 45 عضوا.
وذكرت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالاحكام التالية وهي 'يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها'.
واضافت نفس المادة انه 'يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحلة او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص'.
ونصت المادة ذاتها ايضا على انه ' يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له'.
وأضافت المادة ذاتها أنه 'في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة'.
ونصت المادة (5 مكررا -أ ) على انه 'يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة '.
وافادت المادة (5 مكررا - ب) بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي 'كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص'.
وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة 'كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار – لكل أو جزء منها – مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكررا - ب) دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه'.
واشارت الاجراءات الى ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكررا).(

11:36:24 AM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأس مالها.
وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح خلال رده على هذه الرسالة 'إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا'.
ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في شهر ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة اتجاهها 'والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد والتي شرعنا في تنفيذ أغلب ما فيها'.
وأشار في السياق ذاته الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن 'ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن'.
وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية 'اقتصاد شامل' مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد احدى أدوات توطين رؤوس الاموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين.
وأفاد بأن من الاهداف الاساسية لبيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة ومنحها دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المباعة.
وشدد الوزير الصالح على ضرورة 'تطوير وتعميق أدوات السوق وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد بينما يكون القطاع الخاص هو من يقود وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة'.
وبين أن إجراء بيع أي شركة تعود الى الهيئة العامة للاستثمار 'يتم من خلال عدة اجراءات أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها وان كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر'.
وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات ويكون ذلك حسب حجم الشركات 'فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المواطنون وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام'.
وقال الوزير الصالح 'إن الحد الادنى لسعر البيع يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري وتتم عملية المزاد مفيدا بأن أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات'.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة الامس على تأجيل مناقشة هذه الرسالة الى جلسة اليوم لحضور وزير المالية ووزير التجار والصناعة بالوكالة أنس الصالح.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك