الداخلية اجرت تعديلات مرورية للتخفيف على المواطنين

محليات وبرلمان

2426 مشاهدات 0


* سريان تراخيص المركبات والدراجات الآلية الجديدة ثلاث سنوات تجدد كل سنتين لمرتين ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط التأمين المماثل

اصدر معالى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/1966 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وذلك على النحو التالي :-

مادة اولي :

يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي :-

ويعفي من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدرجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولي بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الاقل .

مادة ثانية :

يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي :-

مدة التراخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الاولي ثم لمدة سنتين بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد .

ويستثني من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (3) من القانون ، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة (3) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين اذا كانا جديدتين لمدة الثلاث سنوات الاولي ثم لمدة سنتين ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.

واشارت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان القرار يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين والمقيمين وتسهيل اجراءات تراخيص المركبات والدراجات الآلية خاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الاولي ثم كل سنتين لمدتين متتاليتين ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية لمدد مماثلة على الاقل ، كذلك مدة الترخيص بالنسبة لجميع المركبات  الخاصة والدراجات الآلية سنتين للمرة الاولي ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط سريان قبول وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير طوال مدة الترخيص .

الآن - المحرر الأمني

تعليقات

اكتب تعليقك