ضبط مواطن يتاجر في الأسلحة

أمن وقضايا

يعمل محاميا وتم استدراجـه لشراء كلاشنكوف

1125 مشاهدات 0

المتهم وامامه المضبوطات

تمكنت إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح من ضبط مواطن يقوم ببيع الأسلحة النارية غير المرخصة.
وقد دلت التحريات التي قامت بها الإدارة قيام مواطن يعمل محاميا ببيع الأسلحة غير المرخصة وبعد تكثيف التحريات واتخاذ الإجراءات القانونيـــة اللازمـــة تم إرسال أحــد المصـادر السريــة لشراء سلاح كلاشنكــوف وذخيــرة وقد تم ذلك مع المتهـم .. وبعـد إتمــام عملية الشـــراء وضبـط المتهــم وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 2 (شوزن) وكــمــيــة مــن الــذخــيــرة وأحــيــل والــمــضــبــوطـات لجهة الاختصاص.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني حرص المؤسسة الأمنية على احترام وتطبيق القانون مشيرة إلى أن السـلاح وحيازتـه شأن أمني لايجـوز امتلاكه واستخدامـه من دون ترخيص حيث تتصدي الأجهزة الأمنية للقضايا التي استخدمت فيها الأسلحة.
وأوضحت أن جهود فرقة ضبط السلاح والذخائر غير المرخصة التابعة للإدارة العامة لمباحث السلاح مستمرة في ملاحقـــة وضبط جرائم حيـــــازة الســـلاح والذخائر غير المرخصة كما تراقب وتتابـــع حالات إطلاق النار في الأفراح والمناسبات والمناطق البرية ولن تتردد مطلقا في تنفيذ القانون ضد كل من يحوز سلاحـاً أو طلقـات بــدون ترخيص او يطلق النار والعبث بأرواح الامنين وتعريض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

ووفقا للمادة الرابعة من قانون جمع السلاح «يعاقب كل من حاز أو احرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة .
أما المادة الخامسة فنصت على أنه: «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كـــل من يتاجــــر في ســـلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال».
ونصت المادة السادسة على أنه: «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتهـــا أو إحرازها الى وزارة الداخلية خــلال 4 أشهر من تاريـــخ نشر هذا القانــــون في الجريــدة الرسمية.

وناشــدت الادارة العامــة للعلاقـات والإعــلام الأمني المواطنين والمقيمين بالمبادرة بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها إلى المراكز التي خصصتها وزارة الداخلية وعددها 38 مركزا قبل أن تنتهي المهلة المحددة للتسليم في تاريخ 22/6/2015 أو الاتصـــال على الهاتـف (1888830) للاستفســـار عن أي ملاحظات تتعلق بحملة جمع السلاح حتى لايعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مشيرة إلى أن الحملة مستمرة لمواجهة الخارجين على القانون خلال المهلة المحددة وبعد انتهاءها.

الآن - محرر الشئون الامنية

تعليقات

اكتب تعليقك