براءة طالب ثانوية من سرقة سيارة في ممشى مشرف

أمن وقضايا

1573 مشاهدات 0

المحامي محمد أحمد طالب

قضت محكمة الإستئناف بالغاء حكم محكمة الجنايات المتضمن حبس مواطن طالب ثانوية عامة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته وأيدت الاستئناف حكم محكمة الجنايات بحبس المتهم الثاني وهو وافد سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية سرقة مركبة مرسيدس لمواطنة في ممشى مشرف.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين 'مواطن ووافد' أنهما سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة المملوكة للمجني عليها عن طريق تحطيم حرز' مركبة مرسيدس ' وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات ، وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الاول المواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثاني الوافد سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، طعن المحامي محمد أحمد طالب على الحكم المستأنف بصفته وكيلا عن المتهم الأول أمام محكمة الإستئناف وترافع شفاهة دافعاً بعدم صحة ومصداقية الواقعة محل الاتهام وبطلان إجراءاتضبط المتهم الأول وذلك لعدم وجود تحريات جديه بحقه وكذلك لعدم وجود إذن من النيابة العامة ، ناهيك عن أن الشاكية المجني عليها لم تتهم احدا معلوما بإرتكاب الواقعة وبعدها تم القبض على موكلي والمتهم الثاني من قبل ضابط الواقعة والتي دلت تحرياته على قيام المتهمان هما من قاما بسرقة سيارة المجني عليها وهي مرسيدس في منطقة مشرف أثناء توقفها في ممشى مشرف وأن المتهمان يقومان بتشكيل عصابي منظم في المسروقات.

وزاد طالب ومع إعتصام موكلي منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجه إليه يتضح بطلان إجراءات القبض لعدم جدية التحريات ودون إستصدار إذن من النيابة العامة ممايتعين ببطلان إجراءات ضبط المتهم الاول وماتلاها من إجراءات لكونها وليدة إجراءات باطلة ومابني على باطل فهو باطل ، مشيرا إلى أن المتهم الثاني إعترف بقيامه بجريمة سابقة بسرقة في منطقة الرميثية ليقوم رجال المباحث وكعادتهم بإعتبار أي متهم بجريمة سرقة متهم بكافة قضايا السرقة الاخرى المشابهة لها ، ناهيك عن أن المجني عليها لم تتعرف على المتهم الأول ولم تشاهده أصلا ، وان المتهم الثاني هو من أقر امامها بالمباحث بسرقة مركبتها ، وبخلو اوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدين المتهم الاول ، مطالبا في ختام مرافعته الشفوية بالغاء الحكم المستأنف وببراءة موكله وهو طالب بالمرحلة الثانوية في مقتبل العمر من الاتهام المسند إليه.

وإستجابت المحكمة للمحامي محمد احمد طالب مؤكدة في حيثيات حكمها ان الادلة ضد المتهم الاول قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لاقناعها بإدانته وأهمها عدم مشاهدة المجني عليها للمتهم حال إرتكابه للواقعة وأن ماجاء في أوراق القضية مجرد أقوال مرسلة لايمكن الاعتماد عليها كأدلة إدانة.

الحكم

وقضت محكمة الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الاول والقضاء مجددا ببراءته وتأييد حكم حبس المتهم الثاني .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك