النصف يقترح إنشاء مكاتب توثيق تعمل بإشراف وزارة العدل

محليات وبرلمان

2403 مشاهدات 0


قدم النائب راكان النصف اقتراحا بقانون بإنشاء مكاتب توثيق تعمل تحت إشراف وزارة العدل، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                             المحترم

تحية طيبة و بعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق

- بعد الاطلاع على الدستور .

- - و على القانون رقم (4) لسنة 1961 باصدارقانون التوثيق و القوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه .

المادة (1)

تنشأ مكاتب توثيق خاصة تعمل تحت إشراف ورقابة إدارة التوثيق بوزارة العدل، وتختص هذه المكاتب بتوثيق المحررات الرسمية وبالتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها.

ويؤدي أصحاب تلك المكاتب وموظفي التوثيق العاملين بها قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

المادة (2)

يشترط لإنشاء المكاتب الخاصة بالتوثيق المشار إليها في المادة السابقة أن يكون صاحب المكتب كويتي الجنسية حاصل على إجازة جامعية في القانون من جامعة الكويت أو من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها لدى دولة الكويت، هذا كما ويجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق متفرغاً ولا يعمل بأي نشاط آخر.

المادة (3)

يجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق الخاص محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وألا يقل عمره عن الثلاثين سنة ميلادية.

المادة (4)

يجب أن تكون أوراق التوثيق صادرة على مطبوعات وزارة العدل – إدارة التوثيق وتحمل أرقام مطبوعة مسلسلة وصادرة من دفتر واحد.

المادة (5)

لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة إستعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل – إدارة التوثيق، وإلا يتعرض صاحب المكتب والموثق القائم بعملية التوثيق للعقوبات الواردة في المادة (9) من هذا القانون .

المادة (6)

يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها بالحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحا، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الغلق فضلاً عن العقوبات الواردة في المادة (10) من هذا القانون .

المادة (7)

لا يكتسب صاحب المكتب ولا الموثقين العاملين به صفة الموظف العام، ولا تسري عليهم أحكام القانون رقم (15 لسنة 1979) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، ودون الإخلال بأحقية الموثقين الكويتيين العاملين بتلك المكاتب بالإشتراك في نظام التأمينات الإجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (61 لسنة 1976) وتعديلاته وأحقيتهم في دعم العمالة الصادر بالقانون رقم (19 لسنة 2000) وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنه.

المادة (8)

يجب على المكتب تسليم أوراق التوثيق إلى إدارة التوثيق التابع لها لمراجعتها وحفظها بإدارة الحفظ التابع لها وتسليم ذوي الشأن صوراً منها بعد دفع الرسوم المقررة من قبل إدارة التوثيق ودون الحاجة إلى موافقة المكتب القائم بعملية التوثيق.

المادة (9)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، ويجوز أن تضاف إليها عقوبة الغلق.

المادة (10)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويجوز أن تضاف إليها عقوبة الغلق.

المادة (11)

يجوز لوزير العدل بعد افادة الجهة المختصة رفض إصدار الترخيص بالمزاولة حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون أو تجديد الرخصة الممنوحة لمكاتب التوثيق حال وجود مخالفات واقعة منها في تنفيذ هذا القانون.

المادة (12)

يجوز لأصحاب المكاتب التظلم من القرار الصادر من وزير العدل ورئيس إدارة التوثيق برفض إصدار الترخيص أو تجديده أمام القضاء وفقاً لقواعد التظلم من القرارات الإدارية، وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالنظر في إلغاء القرار الصادر من وزير العدل برفضه منح الترخيص أو تجديده ويسري عليها أحكام القانون رقم (20 لسنة 1981) المعدّل بالقانون رقم (61 لسنة 1982).

المادة (13)

يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لهذا القانون و لائحته التنفيذية .

المادة (14)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء تنفيذ هذا القانون – كل فيما يخصه

المذكرة الايضاحية

ـ نظراً للطفرة الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد وبعد الارتفاع المطرد في أعداد السكان للمواطنين الكويتيين وإزدياد أعداد العمالة الأجنبية في البلاد والإزدياد المطرد في أعداد القضايا المتداولة في البلاد وإزدياد أعداد المتقاضين، ووجود طفرة في إنتشار وعي المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة بالثقافة القانونية وسلوك إجراءات التقاضي التي تحافظ على حقوقهم، فزاد عدد من يطرقون أبواب القضاء للمحافظة على تلك الحقوق وما صاحب ذلك من إزدياد كاهل إدارات التوثيق المختلفة ولم تفلح محاولات الدولة – في التخفيف عن كاهل موظفي إدارة التوثيق لإرتفاع أعداد المترددين على تلك الإدارات، لذلك وحلاً لمشكلة تكدس إدارات التوثيق المختلفة ولإتاحة فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، فقد رأينا نقل جانب من إختصاصات تلك الإدارات لمكاتب توثيق خاصة تعمل تحت إشراف إدارة التوثيق بوزارة العدل، ولإحكام عملية الإشراف تلك فتتولى الإدارة طبع نماذج التوكيلات وأوراق التوثيق المختلفة وتسليمها إلى المكاتب الخاصة من خلال دفاتر تحمل أرقام مسلسلة ثم تتلقى أوراق التوثيق مرة أخرى وحفظ نسخ منها لدى إدارة التوثيق حتى يتسنى لذوي الشأن الحصول على نسخ منها من إدارة الحفظ.

ـ وعليه فقد رأينا عرض مشروع بقانون التوثيق بإسناد بعض إختصاصات كاتب العدل إلى مكاتب توثيق خاصة وفق هذا الاقتراح المكون من (14) مادة .

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
راكان يوسف النصف

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك